ملخص مقررات دورة ماي 2021

5 يونيو 2021

المملكة المغربية

وزارة الداخلية

إقليم خريبكة

جماعة أبي الجعد

 

طبقا للمادة 92 من النظام الداخلي للمجلس ، ينهي رئيس جماعة أبي الجعد إلى علم العموم أن ملخص المقررات الجماعية المتخذة من طرف المجلس بموجب انعقاده انعقاده في إطار الدورة العادية لشهر ماي 2021 هي على الشكل التالي:

 

مقرر عدد 181 بتاريخ 05/05/2021

– النقطة المتعلقة بالدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية خاصة لتنفيذ المشروع المتعلق ب ” بناء وتجهيز المتحف الوطني للزربية ” ، المدرج في العقد برنامج بين الدولة وجهة بني ملال – خنيفرة 2020 – 2022.

صادق مجلس جماعة أبي الجعد بإجماع الأصوات المعبر عنها على مقرر النقطة المتعلقة بالدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية خاصة لتنفيذ المشروع المتعلق ب ” بناء وتجهيز المتحف الوطني للزربية ” ، المدرج في العقد برنامج بين الدولة وجهة بني ملال – خنيفرة 2020 – 2022

 

  مقررعدد 182 بتاريخ 05/052/2021

– النقطة المتعلقة بالمصادقة على دفتر التحملات والشروط الخاص ببيع المحجوزات التي لم تسحب داخل الآجال القانونية.

صادق مجلس جماعة أبي الجعد بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها على مقرر النقطة المتعلقة بالمصادقة على دفتر التحملات والشروط الخاص ببيع المحجوزات التي لم تسحب داخل الآجال القانونية الآتي بيانه :

المملكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المغربيــــــــــــــــــــــــــــــــة

      وزارة الداخليــــــــــــــــــــــة

جهـــة بني مــلال – خنيفـــرة

      إقليــــــم خريبكــــــــــــــــــة                            

       جماعــــــــة أبـي الجعــــــــد

      مصلحة الممتلكات

دفتر التحملات والشروط الخاصة ببيع الأشياء المحجوزة

التي لم تسحب داخل الآجــــــــــــال المحددة .

إن رئيس جماعة أبي الجعد :

        * بناء على الظهير الشريف رقم 1.15.85 الصادر في 20 من رمضــــــــــان 1436 (7 يوليو 2015 ) بتنفيذ القـــــــــــانون التنظيمي   رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

        *  بناء على الظهير الشريف رقم 1.07.195 الصـــــادر في 19 من ذي القعدة 1428 هـ (30 نوفمبر 2007) بتنفيذ القانون  رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.

        * بناء على الظهير الشريف رقــــــــــــم 1.07.209 الصـــــــــــــــــادر في 16 من ذي الحجة 1428 ( 27 دجنبر 2007) بتنفيذ القـــانون رقم 39.07 الذي يقضي بمواصلة تطبيق أحكــــــــــام القانون رقم 89.30 فيما يخص المقتضــــــــيــــــــــــات    المتعلقة ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والواجبات المستحقة للجماعات المحلية.

           * بنـاء على الظهيـر الشريف الصـادر في9 ربيع الأول1331 (12 غشت 1913) المعتبـر بمثابة قانون الالتزامات والعقود.

        * بناء على المرسوم رقم 2.17.451 الصـــــــــــــــــادر في 04 ربيع الاول 1439 (23 نوفبر 2017) بسن نظـــــــــــــــــام المحاسبة  العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات .

        * بناء على المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في18جمادى الأولى1434هـ (20 مارس 2013) يتعــــــــــــــــــــــــــــلق بالصفقات العمومية.            

       * بناء على قرار السيد وزير الداخلية رقم 18. 672 صادر في جمادى الثانية  1439 ب( 07 مارس 2018 ) يقضي  بتحديد كيفيــــــــــات تأليف لجان طلب العروض المفتوح أو طلب العروض المحدود أو بالانتقــــــــــــــــــــــــــاء المسبق وكــــــــــــــــذا  لجنة المبــــــــــــــــــــــــــــاراة الخاصة بالجماعات الترابية ومجموعاتها.

        * بناء على القرار الجبائي رقم 100/2008 بتاريخ 10 مارس 2008 المحدد لنسب وأسعــــــــــــــــــــــــــار الرسوم والحقوق  والواجبات والمساهمات المستحقة لفائدة ميزانية جماعة أبي الجعد، كما وقع تغييره وتتميمه.

        * بناء على محضر معاينة المحجوزات المحرر بتاريخ 16  ابريل 2021 .

        * بناء على محضر اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة المنعقدة بتاريخ : 28/04/2021.

        * وبناء على مداولة المجلس الجماعي لمدينة أبي الجعد المجتمع  في إطار دورته العـــــــــــــــــادية لشهر ماي 2021  المنعقدة في قاعة الاجتماعات بجماعة أبي الجعد بتاريخ 05 /05/ 2021.

يـــقـــــــــرر مــــــــا يــــلــــــــــي :

  • الفصل الأول :

إن المحجوزات التي تنوي جماعة أبي الجعد بيعها والتي لم تسحب داخل الأجل المحددة والمسجلة بالمغرب هي كالتالي :

الحصة رقم 1 : السيارات:

 

نوع السيارة رقم تسجيلها
Renault GTL 21 – 24-أ-1093
Renault GTL 21 – 26-أ-10399
Golf GTD- 7-أ-3103
Renault super 5 – 8-ب -8053
Citroen Metro   – 8-ب- 16637
Kia Picanto noir – 44-أ-36011
Mercedes 220 Classic Noire- بدون رقم
Renault 4 Blanche – 989-أ-46
Peugeot D405 Rouge – 10-أ-18120
Renault 9 D Marron – – 44-أ-36011
Mercedes 240 Marron  – 84-أ-5693
Renault – 59- أ -16643
Daewoo  CIELO- 50-أ – 5038
– HYUNDAI 6 – أ – 92398

 

الحصة رقم  2:    الدراجات النارية المحجوزة :

اللون رقم التسجيل نوع الدراجة النارية الرقم الترتيبي
ازرق بدون رقم Peugeot 103 1
ازرق N° 0320066197 Peugeot 103 2
ازرق N° 10616487 Peugeot 103 3
بنفسجي N° 827252 Peugeot 103 4
احمر بدون رقم Peugeot 103 5
احمر بدون رقم Peugeot 103 6
رمادي بدون رقم Peugeot 103 7
اسود N° 0260010293 Peugeot 103 8
احمر N° 9242768 Peugeot 103 9
ازرق بدون رقم Peugeot 103 10
احمر N° NRZO 5000121003232 Peugeot 103 11
اسود بدون رقم Peugeot 103 12
اخضر N° S 93 P00157 Peugeot 103 13
اسود N° 8169597 Peugeot 103 14
اسود بدون رقم Peugeot 103 SWING 15
احمر بدون رقم Peugeot 103 16
اسود N° 9051462 Peugeot 103 17
اسود بدون رقم Peugeot 103 18
اخض رمادي N° 09776823 Peugeot 103 19
اسود بدون رقم Peugeot 103 20
ازرق بدون رقم Peugeot 103 21
ازرق بدون رقم Peugeot 103 22
ابيض بدون رقم Susuki ( Burgman ) 23
اسود بدون رقم Yamaha 24
اسود بدون رقم RAFAL 25
اسود بدون رقم MBK 26
اسود بدون رقم piagiot 27
احمر رمادي بدون رقم Scooter Yamaha 28
اسود CPRSEO 81000505400 Scooter Yamaha 29
اسود RFBSCIOA 561007158 Scooter Kymco 30
اخضر 7A6990415 Piagiot 31
اخضر 2165076 Piagiot 32
اسود DCERPD-JF280818008 Docker 33
اسود VTPD-29967 Rieju 34
ازرق VG5M52D2002000378 MBK-METRKIT 35
ازرق 1405827 Piagiot 36
اسود 138023 MBK 37
ازرق CL50-519345 MBK 38
رمادي LB411P143AC670672 Scooter Magic Moto 39
احمر A27717 Mobylette 40
اسود LHJXGBLA68B904246 Falcon 41
ابيض ازرق ZJM*40081718* Scooter 42
بني LHJXGBLA58B904223 Falcon 43
اسود 147FMF*SD010322* Alsayed 44
اسود ازرق JL1P39MFB08A000607 Buzztrek 45
اسود بدون رقم Moto petite taille 46
اسود 912752 Peugeot 103 47
ازرق بدون رقم Motobecan 48
/ VGAC1A00A00003315 Peugeot 103 49
اسود LP7PSFL03DO112270 Alsayed Super c90 50
اسود LZXPCAL4582600158 TOP MAGIC 51
ازرق بدون رقم Peugeot 103 ( Accidenté) 52
احمر بدون رقم Peugeot 103 53
ازرق *045*021233* GALLERA 54
ازرق سماوي بدون رقم Peugeot 103 55
اصفر 1A00D00000312 Peugeot 103 56
وردي بدون رقم Peugeot 103 57
احمر بدون رقم Peugeot 103 58
ازرق بدون رقم Peugeot 103 Classic 59
احمر LDAPAJ808EGD19870* ALSAYE 60
اسود بدون رقم YAMAHA TMAX 61
   ابيض مكسر بدون رقم YAMAHA (Petite taille) 62
رمادي CJ62336/1260049 MILANO Scooter Yamaha 63
رمادي داكن ZDCKF13D00F002124* HONDA 64
احمر 0 34 MBK Scooter 65
ابيض *151107804*LT150FMH-6 C90 GALISSIA 66
احمر M04M16T190 JAGUAR 67
اسود بدون رقم GILERA 68
اخضر بدون رقم DERBI 69
اسود بدون رقم DERBI 70
اسود بدون رقم HONDA 71
احمر 1239449 Peugeot 103 72
اسود بدون رقم Peugeot 103 73
احمر ZDCKF13D00F001677* HONDA 74
بنفسجي 843120 Peugeot 103 75
رمادي ناصح بدون رقم RAMZEY 76
احمر 57-007853 MOTOBEKANE 77
اسود MATR 57-001796 Piagiot 78
اسود 57-009268 Peugeot 103 79
احمر بدون رقم Peugeot 103 80
بني داكن MATR 57-010325 MBK 81
ازرق سماوي C2586,BDW/NA11A-ES157544 SUZIKI 82
ابيض ZD4BVA00458098499 SCAPRILIA 83
اسود 57/001900 Peugeot Becanne 84
اسود 9000370 Peugeot 103 85
 ابيض بدون رقم C 90 DOKER 86
اسود 406769 M.B.K  Swing 87
اسود 57/003702 M.B.K  Swing 88
احمر 61/008976 Piaggio 89
بني 408515 Moto becanne 90
ازرق 57/006993 Peugeot Motocycle 91
احمر بدون رقم Piaggio 92
رمادي 0030048330 Peugeot 103 93
اسود ابيض E 028668 FIFTY 94
اسود  57/014263 Peugeot 103 95
اخضر C 003 BGG Derbi variant 96
ازرق 0011970 Peugeot 103 97
اسود 84/017983 C 50 98
احمر بدون رقم  Motala Becanne 99
اسود 141105123 C 90 100
رمادي بدون رقم Peugeot 103 101
اسود 601254 M.B.K 102
اسود 57/000017 Peugeot 103 103
ابيض بدون رقم Piaggio 104
اسود 137750 M.B.K  Swing 105
ازرق 255038 Peugeot 103 106
بني 0588001838 Peugeot 103 107
اسود 57/012660 Peugeot 103 108
ازرق 57/001967 Piagiot 109
اصفر بدون رقم Moto becanne 110
احمر 1180008049 Peugeot 103 111
اسود RZ 050002C1000052 Ramzi 112
كرونة 5036721 Peugeot 103 113
اسود 0797004656 Peugeot 103 114
احمر 84/012324 Moto becanne 115
اسود 11108200 Peugeot 103 116
احمر بدون رقم Scooter 117
اسود بدون رقم GARY DUE 118
رمادي 61/000840 Scooter 119
رمادي بدون رقم Scooter 120
كرونة 57/010300 Piaggiot 121
اسود 4 TO 801923 Scooter 122
اسود 505974 Swing 123
رمادي 74 G910371 ODERBI LKXXCAL 124
ازرق LHAaPSHLA9CTP 400320 MOBYLETTE MAROC 125
رمادي بدون رقم RYMCO (Falcon) 126
اسود بدون رقم FIFTY DAYANG 127
ابيض – اسود بدون رقم Scooter 128
ابيض بدون رقم C 90 gacela 129
احمر اسود بدون رقم JAGOUAR 46 130
اسود بدون رقم BECANNE 131
رمادي بدون رقم BECANNE DUAL 132
اسود بدون رقم GRUISER 50 CAMEL 133
اسود بدون رقم Spider 134
ازرق بدون رقم Fluence 135
اسود بدون رقم Scooter 136
اسود ازرق بدون رقم JAGOUAR 137
اسود بدون رقم Swing 138
اسود 57/010280 Peugeot 102 139
اسود بدون رقم Swing 140
رمادي بدون رقم Scooter 141
اسود احمر بدون رقم (mBm) Mobylette MAROC 142
رمادي بدون رقم BECANNE C 100 143
اسود بدون رقم Fluence 144
اسود بدون رقم BECANNE C 90 145
اسود بدون رقم Scooter 146
اسود بدون رقم ALSAYED 147
رمادي بدون رقم Roling super SCOOTER (grand) 148
احمر رمادي بدون رقم BECANNE DUAL 149
رمادي بدون رقم Scooter ( grand) 150
اسود بدون رقم BECANNE C 100 151
ازرق بدون رقم FANTIG 152
ابيض بدون رقم ALSAYED 5555 153
اسود بدون رقم BENELLI ( vLx) 154
احمر بدون رقم BENELLI  VLM 155
ليموني بدون رقم BEKER (motocycle) 156
اسود بدون رقم Scooter Catalyzed 157
اسود بدون رقم Scooter FANTOM  550 158
اسود بدون رقم Peugeot 103 159
ابيض بدون رقم C 90 DOKER ( FIRE) 160
اسود بدون رقم DAYANE DY 100 161
اسود بدون رقم TANTIC 162
اسود بدون رقم DOKER motos 163
اخضر بدون رقم Peugeot 103 164
احمر بدون رقم Peugeot 103 165
اسود بدون رقم Peugeot 103 166
ازرق بدون رقم M B K SWING 167
ازرق بدون رقم Peugeot 103 168
رمادي بدون رقم Peugeot 103 169
امدادي بدون رقم Peugeot 103 170
احمر بدون رقم Peugeot 103 171
ازرق بدون رقم Peugeot 172
ازرق  VGA 1A00A00 003315 Peugeot 103 173
ازرق بدون رقم Peugeot 103 174
ازرق بدون رقم Moto becanne 175
بني بدون رقم Peugeot 103 176
ازرق سماوي بدون رقم Peugeot 103 177
اخضر بدون رقم Peugeot 103 178
اسود بدون رقم Peugeot 103 180
ازرق 0320066197 Peugeot 103 181
احمر بدون رقم Peugeot 103 182
احمر بدون رقم Peugeot 103 183
احمر بدون رقم Peugeot 103 184
اسود بدون رقم Peugeot 103 185
ازرق بدون رقم Peugeot 103 186
اخضر بدون رقم Peugeot 103 187
اسود بدون رقم Top MAGIC 189
رمادي بدون رقم STRONG حجم متوسط 190
اخضر بدون رقم GACELABLET 191
اخضر بدون رقم BEKER 8 192

الحصة رقم  3 :    الدراجات الهوائية المحجوزة :

–          نوع الدراجات الهوائية
–         دراجات هوائية مختلفة  

 الفصل الثاني :

إن المحجوزات المودعة بالمحجز الجماعي والتي لم يسحبها أصحابها داخل الآجال المحددة سيتم بيعها عن طريق إجراء سمسرة عمومية بالمزاد العلني.

  • الفصل الثالث : تاريخ البيع ومكانه.

يتم نشر إعلان السمسرة العمومية لبيع المحجوزات بواسطة الجرائد الوطنية.

  • الفصل الرابع :شروط المشاركة.

يتعين على كل شخص يرغب في المشاركة الإدلاء بما يلي :

  • وصل الضمان المؤقت لكل حصة مسلم من طرف السيد القابض الجماعي أو بعين المكان أثناء الجلسة، والمحدد كالتالي :
  • الحصة الأولى.000.00 10درهم.
  • الحصة الثانية 10.000.00درهم.
  • الحصة الثالثة :00درهم.
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها.
  • شهادة معاينة مسلمة من طرف المسؤول عن المحجز الجماعي (الإدارة الجبائية المحلية).
  • الفصل الخامس :

تتم عملية البيع من طرف لجنة مكونة من السادة :

  • الآمر بالصرف أو من ينوب عنه، رئيسا للجنة .
  • مدير مصالح الجماعة أو من ينوب عنه .
  • رئيس مصلحة الصفقات أو من ينوب عنه .
  • رئيس المصلحة المعنية بموضوع الصفقة أو من ينوب عنه .
  • المحاسب العمومي المكلف أو من ينوب عنه .
  • ويمكن أن يعين صاحب المشروع عند الاقتضاء ، وعلى سبيل الاستشارة، كل شخص ذاتي أو اعتباري، تعتبر مشاركته مفيدة.
  • الفصل السادس :

يجب على كل مشارك أن يطلع على المحجوزات المزمع بيعها للتعرف عليها معرفة حقيقية قبل إجراء عملية البيع.

  • الفصل السابع :

نعلن للراغبين في المشاركة أن جميع المبيعات لا تتوفر على الورقة الرمادية.

الفصل الثامن : مواعيد الأداء والدفع.

يتعين على المشتري أداء ثمن الشراء فورا لدى وكيل مداخيل جماعة أبي الجعد، مع زيادة 10 % كثمن لتغطية مصاريف الإشهار.

  • الفصل التاسع :

يتعين على كل شخص رست عليه عملية المزايدة أن يسحب المشتريات خلال أجل أقصاه خمسة (05) أيام من تاريخ إجراء عملية السمسرة العمومية.

الفصل العاشر :

في حالة حدوث نزاع بين الجماعة والمستفيد حول تطبيق أحد بنود كناش التحملات يعرض الأمر على سلطات الوصاية للبث في الموضوع، وفي حالة عدم التوصل لحل يرضي الطرفين تعرض القضية على أنظار القضاء المختص أو اللجوء إلى المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالدار البيضاء.

  • الفصل الحادي عشر :

إن حقوق التسجيل والتمبر المتعلقة بهذا الدفتر ومحضر إجراء السمسرة العمومية يتحملها المشتري.

                                               أبو الجعد في :………………………

اطلع وأشر عليه :                                                              رئيس جماعة أبي الجعد

السيد عامل إقليم خريبكة

                                                                           قرئ وتم قبوله من طرف المتنافس

                                                                                    الإمضاء

خريبكة في :……………………

                                                                       في:…………………بتاريخ :………………..

 

مقررعدد 183 بتاريخ 05/05/2021

صادق مجلس جماعة أبي الجعد بإجماع الأصوات المعبر عنها على مقرر النقطة المتعـلقة بالدراسة والمصادقة على دفاتر التحملات والشروط الخاصة الآتي بيانها ، المتعلقة بكراء المرافق الجماعية التالية برسم السنة المالية 2022 :

1- سوق البهائم والماشية .

2- واجبات الدخول أوالوقوف بالسوق الأسبوعي .

3- ميزان الخضر الكائن بالسوق الأسبوعي وبالسوق الجماعي المغطى .

4- محطة وقوف السيارات الكائنة خارج السوق الأسبوعي .

5 – محطة وقوف السيارات الكائنة بالسوق الجماعي المغطى .

6 – محطة وقوف السيارات الكائنة قرب الضريح .

7- الواجبات المقبوضة بالساحات الأخرى للبيع العمومي .

8- المحطة الطرقية للمسافرين بأبي الجعد .

9- المسبح الجماعي .

مصلحــــة الممتلكـــــــــــات

** دفتر التحملات والشروط الخاص بكراء

المحطة الطرقية للمسافرين بمدينة أبي الجعد

برسم السنة المالية : 2022 **

 

إن رئيس جماعة أبي الجعد :

  • بناء على الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر بتاريخ 24 جمادى الثانية 1383 (12 نونبر 1963) المتعلق بالنقل بواسطة السيارات عبر الطرق.
  • بناء على الظهير الشريف رقم 1.15.85 صادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015 ) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
  • بناء على المرسوم رقم 2.17.451 صادر في 4 ربيع الأول 1439 (23 نوفمبر 2017) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات.
  • بناء على الظهير الشريف رقم 1.07.195 صادر في 19 من ذي القعدة 1428 هـ ( 30 نونبر 2007 ) بتنفيذ القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.
  • بناء على الظهير الشريف رقم الصادر في بتنفيذ القانون رقم 20.07 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 06.47 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.
  • بناء على الظهير الشريف رقم 1.07.209 صادر في 16 من ذي الحجة 1428 هـ ( 27 دجنبر 2007 ) بتنفيذ القانون رقم 07-39 المتعلق بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والواجبات والمساهمات والاتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية.
  • بناء على المرسوم رقم 2.12.349 صادر في 18 جمادى الأولى 1434 هـ ( 20 مارس 2013) يتعلق بالصفقات العمومية.
  • بناء على المرسوم رقم 2.18.933 صادر في 23 من شعبان 1440 (29 أبريل 2019) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية.
  • بناء على قرار السيد وزير الداخلية رقم 18صادر في 18 من جمادى الآخرة 1439 (7 مارس 2018) بتحديد تأليف لجان طلب العروض المفتوح أو طلب العروض المحدود أو بالانتقاء المسبق وكذا لجنة المباراة الخاصة بالجماعات الترابية ومجموعاتها.
  • بناء على قرار وزير النقل والملاحة التجارية رقم 426.00 صادر في 29 من ذي القعدة 1420 (6 مارس 2000) يتعلق باستعمال المحطة الطرقية للمسافرين بأبي الجعد من طرف أرباب النقل العمومي للمسافرين.
  • بناء على القرار الجبائي رقم 100/2008 بتاريخ 10 مارس 2008 يحدد نسب وأسعار الرسوم والحقوق والواجبات والمساهمات المستحقة لفائدة ميزانية جماعة أبي الجعد، كما وقع تغييره وتتميمه.
  • وبناء على مداولة المجلس الجماعي لمدينة أبي الجعد المجتمع في في إطار دورته العادية لشهر ماي 2021 ، المنعقدة في قاعة الاجتماعات بجماعة أبي الجعد بتاريـــخ : 05 ماي 2021، (النقطة المتعلقة بالدراسة والمصادقة على دفتر التحملات والشروط الخاص بكراء مرفق المحطة الطرقية للمسافرين بأبي الجعد برسم السنة المالية : 2022).

الباب الأول : مقتضيات عامة

الفصل الأول:

يهدف هذا الدفتر إلى تحديد الشروط الخاصة التي تتعلق بكراء  المحطة الطرقية للمسافــرين لمدينــة أبي الجعد، وتحدد مدة الكراء في سنة واحدة تبتدئ من : فاتح يناير 2022 إلى غاية 31 دجنبر 2022

وبانتهاء مدة الكراء، فإنه لا يحق للمكتري أن يستفيد من أي امتياز يخول له الأولوية في الاستغلال مرة أخرى.

الفصل الثاني:يتم كراء المحطة الطرقية للمسافرين بمدينة أبي الجعد طبقا لمقتضيات هذا الدفتر وعقد كراء هذا المرفق والنصوص المرجعية الواردة أعلاه والتي تعد جزءا لا يتجزء من دفتر الشروط والتحملات وجميع المقتضيات التشريعية والتنظيمية اللاحقة التي قد تصبح سارية المفعول في هذا المجال.

الفصل الثالث :

يتعلق كراء المحطة الطرقية للمسافرين لمدينة أبي الجعد بتسيير الوحدات والتجهيزات الواردة أدناه :

  1. الأرصفة المخصصة لوقوف حافلات النقل العام للمسافرين داخل المحطة.
  2. محلات الانتظار.
  3. أبواب دخول وخروج الحافلات.
  4. مستودع الأمتعة والطرود.
  5. مكتب إدارة المحطة الطرقية للمسافرين.
  6. المرافق الصحية التابعة للمحطة.

الفصل الرابع:

سيتم نشر إعلان طلب العروض المفتوح لكراء هذا المرفق وتحديد تاريخ وساعة ومكان إجراء عملية فتح الأظرفة طبقا لمقتضيات المادة 20،- المتعلقة بإشهار طلب العروض – من المرسوم رقم 2.12.349 صادر في 18 جمادى الأولى 1434 هـ (20 مارس 2013) يتعلق بالصفقات العمومية.

الفصل الخامس :

يسمح بالمشاركة في طلب عروض الأثمان لكل الأشخاص الذين لا يوجدون في حالة نزاع مع الجماعة بسبب استغلالهم لملك جماعي أو بذمتهم ديون إزاء الجماعات المحلية الأخرى أو الدولة.

يتعين على كل شخص يرغب في المشاركة أن يسحب كناش التحملات والشروط الخاصة من رئيس الإدارة الجبائية المحلية بالجماعة الحضرية لأبي الجعد،ويمكن نقله الكترونيا من بوابة الصفقات العمومية للدولة www.marchéspublics.gov.ma ، وأن يودع ملف المشاركة كاملا  لديها، أو بواسطة البريد المضمون مع الإفادة بالاستلام موجه إلى رئيس الجماعة أو تسليمه مباشرة إلى رئيس

لجنة طلب العروض عند بداية الجلسة وقبل فتح الأظرفة، والذي يتضمن غلافا مختوما، يكتب عليه بحروف واضحة، نوعية  الإرسال والمرفق المراد كراؤه، مشتملا على الأظرفة التالية :

  • ظرف يحتوي على ملف إداري ويشتمل على الوثائق التالية :
  • التصريح بالشرف مصادق عليه.
  • الوثيقة أو الوثائق التي تثبت السلطات المخولة إلى الشخص الذي يتصرف باسم المتنافس.
  • طلب الكراء مصادق عليه، يتم فيه الإشارة إلى نوع المرفق المزمع كراؤه ويجب أن يبين هذا الطلب بكيفية مدققة اسم الطالب مع عنوانه الكامل ومحل السكن ورقم الحساب البريدي أو البنكي وكل المعلومات الإضافية.
  • شهادة مسلمة منذ أقل من سنة من طرف القابض في محل فرض الضريبة، تثبت أن المتنافس يوجد في وضعية جبائية قانونية.
  • شهادة مسلمة منذ أقل من سنة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
  • صورة شمسية لبطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها
  • أصل وصل الضمان المؤقت المحدد في مبلغ قدره :000,00 درهم (ستون ألف درهم) أو شهادة الكفالة الشخصية أو التضامنية التي تقوم مقامه.
  • شهادة القيد في السجل التجاري.

إضافة إلى الوثائق السالفة الذكر يتعين على الأشخاص المعنويين الإدلاء بما يلي :

  • الوثائق التي تبين الصلاحيات المخولة للوكيل بأن يتصرف باسم المتنافس.
  • القانون الأساسي ولائحة أعضاء الإدارة أو المسيرين.
  • ظرف يحتوي على الملف التقني ويضم ما يلي :
  • مذكرة تبين الوسائل البشرية والتقنية التي يتوفر عليها المتنافس.
  • الشواهد الإدارية المسلمة من طرف رؤساء الجماعات التي سبق للمتنافس أن اكترى منها أملاكا جماعية، تبين التزام المتنافس بأداء ما بذمته من ديون.
  • شهادة التأمين عن الأخطار الناجمة عن النشاط المهني للمتنافس.
  • شهادة الخبرة في ميدان النقل.(اجبارية)
  • الملف الإضافي المتضمن للوثيقتين التكميليتين التاليتين :
  • دفتر التحملات والشروط الخاصة موقع عليه بالحروف الأولى في جميع الصفحات، ثم ممضى ومؤشر عليه في الصفحة الأخيرة من طرف المتنافس مع تضمنه لعبارة : قرئ وتم قبوله.
  • نظام الاستشارة موقع عليه بالحروف الأولى في جميع الصفحات، وممضى عليه في الصفحة الأخيرة من طرف المتنافس، مع تضمنه لعبارة : قرئ وتم قبوله.

 

  • ظرف يحتوي على العرض المالي ويحتوي على ما يلي :
  • رسالة التزام يتم فيها توضيح مبلغ العـرض المالي المقترح للسومةالكرائية السنوية بالحروف و بالأرقام لكراء مرفق المحطة الطرقية للمسافرين بأبي لجعد، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، ويرفق مع العرض المالي شيك مضمون الأداء عن ستة أشهر الأخيرة (من فاتح يوليوز إلى غاية 31 دجنبر 2022)،هذا ويعتبر كل تعهد لا يحتوي على الوثائق المشار إليها أعلاه لاغيا.

الفصل السادس  : لجنة فتح الأظرفة.

  • تتم عملية فتح الاظرفة من طرف لجنة مكونة من السادة :
  • الآمر بالصرف أو من يمثله ، رئيسا للجنة .
  • المدير العام أو مدير المصالح أو من ينوب عنه.
  • رئيس مصلحة الصفقات أو من ينوب عنه.
  • رئيس المصلحة المعنية بموضوع الصفقة أو من ينوب عنه
  • المحاسب العمومي المكلف أو من يمثله.
  • يمكن للآمر بالصرف ، دعوة أي شخص آخر، خبيرا كان أو تقنيا، للمشاركة، بصفة استشارية، في أشغال اللجان المشار إليها أعلاه.

الفصل السابع :

  • بعد انتهاء الأجل القانوني لتلقي العروض تجتمع لجنة فتح الأظرفة في جلسة عمومية لدراسة أظرفة المتنافسين المقدمة لتحديد الشخص الراسي عليه طلب العروض، بناء على الحد الأعلى للعرض المالي المقترح، والذي يجب على أن لا يقل عن معدل مداخيل الثلاثة سنوات الأخيرة، أي : 2018

(301.000,00 درهم) و 2019 (360.100,00 درهم) و2020 (324.000,00 درهم) ، والمحدد من طرف صاحب المشروع في مبلغ قدره : 328.367,00درهم.

  • إذا تقدم متنافسان أو أكثر بعروض متساوية، يجرى طلب العروض بين هؤلاء المتنافسين دون غيرهم، وفي حالة تساوي العروض من جديد تجرى القرعة بينهم.

و تبقى الصلاحية الكاملة في إرساء العرض على المتنافس الذي ترى اللجنة أنه تتوفر فيه كل الضمانات اللازمة للكراء.

الفصل الثامن : مواعيد الأداء والدفع :

  • يتعين على المكتري أداء مبلغ كراء الستة اشهر الأخيرة كضمانة لقابض مدينة أبي الجعد نقدا أو بواسطة شيك مضمون الأداء، وتؤدى واجبات الإيجار بالنسبة للمتبقي بصفة منتظمة ودون تأخير قبل نهاية كل شهر، وذلك ابتداء من شهر يناير 2021، وفي حالة تماطل المكتري عن الأداء، يتم فسخ عقدة الكراء المبرمة بينه وبين جماعة أبي الجعد، مع مصادرة مبلغ الضمانة النهائية لفائدة ميزانية جماعة أبي الجعد.

الفصل التاسع : الحقوق والوجيبات :

إن الحقـــوق والوجيبـات التي يستخلصها المكتري من الأشخاص الملزمين بالأداء هي التي ينـص عليـها الفصـل رقم : 36 من القرار الجبائي الجماعي المشار إليه أعلاه، وخصوصا الفقرات التالية: :1- محل حفظ الأمتعة :

– يؤدى عن الأمتعة المودعة بمحل حفظ الأمتعة واجب يحدد على الشكل التالي :

– الحقيبة الصغيرة والتي لا يفوق حجمها 0.50 متر مكعب لمدة 24 ساعة أو جزء منها :2,00 دراهم.

الحقيبة الكبيرة التي يفوق حجمها0.50 متر مكعب لمدة 24 ساعة أو جزء منها :3,00 دراهم.

– رزمة أو كولية صغيرة التي لا يفوق حجمها متر مكعب واحد لمدة 24 ساعة أو جزء منها :3,00 دراهم.

– رزمة أو كولية التي يزيد حجمها عن متر مكعب واحد لمدة 24 ساعة أو جزء منها :5,00 دراهم.

2- مبيت الحافلات :

تحدد واجبات مبيت الحافلات الطرقية التي تؤدى مسبقا إلى صندوق القابض الجماعي 150,00 درهم شهريا عن كل حافلة و 10,00 دراهم كرسم لمدة 24 ساعة ( المبيت المؤقت بالمحطة بالنسبة للحافلات ).

النزول الأرصفة على الأشخاص الذين يرغبون في النزول إلى أرصفة المحطة الطرقية لتوديع أو انتظار ذويهم أن يؤدوا  واجب النزول البالغ ………………….1,00 درهم عن كل شخص.

 

3- العبور :

  • الحافلات العابرة :
  • 20,00 درهم (عشرون درهم لكل حافلة عابرة عن كل سفرة).

الفصل العاشر:

يتمتع صاحب المشروع بحق استلام وجيبات الكراء كما ينص عليه عقد الكراء .

الفصل الحادي عشر:

كل تغيير يعتزم المكتري إجراؤه داخل المحطة ، وكذلكوضع اللوحات الإشهارية بداخلها، يجب أن يخضع لموافقة كتابية لرئيس جماعــــة أبي الجعــــد.

الباب الثاني : التزامات صاحب المشروع

الفصل الثاني عشر :

يلتزم صاحب المشروع بما يلي:

  • وضع التجهيزات والوحدات الواردة في الفصل الثالث من هذا الدفتر رهن إشارة المكتري خلال مدة الكراء.
  • السهر على تنظيف محيط المحطة.

الباب الثالث : التزامات مكتري المحطة الطرقية للمسافرين

الفصل الثالث عشر :

يضع المكتري وجوبا رهن إشارة جميع شركات النقل العمومي للمسافرين التي لها نقطة الانطلاق من المحطة أو العابرة منها، خدمات المحطة الطرقية واستعمالها لربط مقر هذه المحطة بـــــــــباقي المحطات

الأخرى بواسطة الحافلات وخاصة منها الأرصفة المخصصة لوقوف حافلات النقل العام للمسافرين وأماكن لوضع لوحات إشهاراتهم المتعلقة باتجاهات حافلاتهم وتوقيتها وتعريفاتها.

الفصل الرابع عشر:

يتحمل المكتري واجبات التسجيل والتنبر المتعلقة بدفتر الشروط والتحملات طبقا للقوانين والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

الفصل الخامس عشر:

  • يلتزم المكتري بالتأمين عن حوادث الشغل وعن أضرار الحريق وعن المسؤولية المدنية اتجاه الغير طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
  • يلتزم المكتري بتوفير خدمات الضمان الاجتماعي للعمال والمستخدمين التابعين له وبأداء الأقساط الخاصة بذلك وفق القوانين الجاري بها العمل.

الفصل السادس عشر:

يلتزم المكتري بما يلي:

  • إدارة المحطة طبقا للنظام الداخلي المصادق عليه والقرارات التنظيمية الجاري بها العمل وفق التوجيهات التي يصدرها صاحب المشروع.
  • احترام جميع القوانين والضوابط القانونية التي يخضع لها مجال النقل وحسب توزيع المهام بين السلطات ذات الاختصاص.
  • فتح المحطة لولوج جميع الحافلات وفي جميع الأوقات مع مراعاة مواقيت المغادرة وتحديد المدة الزمنية الفاصلة بين ساعات ولوج الحافلات إلى المحطة وتوقيت المغادرة.
  • توفير ظروف الأمن والاستقرار والطمأنينة للمسافرين والعاملين داخل المحطة وتوفير شروط سلامتهم أثناء مزاولتهم لمهامهم.
  • احترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في ميدان الشرطة الإدارية وتحصيل الحقوق والواجبات وخاصة تلك الواردة في القرار الجبائي البلدي المستمر رقم 100/2008 بتاريخ 10 مارس 2008 يحدد نسب وأسعار الرسوم والحقوق والواجبات والمساهمات والاتاوات المستحقة لفائدة ميزانية جماعة أبي الجعد كما وقع تغييره وتتميمه، وخصوصا الفصل 36 المتعلق بمنتوج المحطة الطرقية للمسافرين، وخصوصا الفقرات التالية : رقم 1 (محل حفظ الأمتعة) رقم 2 (مبيت الحافلات) رقم 3 (الوقوف والعبور ).
  • أداء الضرائب والرسوم المستحقة داخل الآجال القانونية.
  • صيانة منشآت المحطة وتجهيزاتها.
  • تجهيز المرافق الإدارية ولاسيما التابعة لقطاع النقل والأمن الوطني بالمكاتب الضرورية والهاتف بالاشتراك المحلي.
  • اتخاذ إجراءات تنظيمية تتعلق بتصنيف العمال التابعين للمحطة الطرقية للمسافرين بأبي الجعد وكذا لشركات النقل وذلك بارتداء بذل خاصة بكل فئة مع وضع شارات بارزة.

الفصل السابع عشر :

يعمل المكتري على نشر وإعلان القانون الداخلي لكافة المتدخلين في المحطة.

الفصل الثامن عشر :

في حالة الإخلال بإحدى الالتزامات المنصوص عليها في هذا الدفتر، يتعرض المكتري لأداء غرامة مالية يومية تساوي 1/1000,00 درهم من القيمة السنوية للكراء لفائدة صاحب المشروع إلى حين الوفاء من جديد بالالتزامات المعنية.

وفي حالة تمادي المستغل في الإخلال بالتزاماته، يحق لصاحب المشروع القيام بإجراءات إسقاط حق الكراء طبقا لمقتضيات الفصل 18 من هذا الدفتر.

وفي حالة العود وانعكاسات ذلك على السير العادي للمحطة طبقا لما هو مضمن في هذا الدفتر، يحق لصاحب المشروع بعد استشارة لجنة التتبع أن يحل محل المستغل لضمان سيرها العادي على نفقة هذا الأخير وأن يتخذ الإجراءات التي يراها مناسبة.

الفصل التاسع عشر :

يسقط حق المستغل تلقائيا في الحالات التالية :

  • انتهاء صلاحية عقد الكراء.
  • الغش والتدليس.
  • الاستمرار المتعمد في خرق مقتضيات دفتر التحملات و شروط عقد الكراء.
  • المساس بالأمن العام للمحطة أو المسافرين إذا كان مصدره المكتري.
  • إهمال وعدم صيانة منشآت وتجهيزات المحطة.
  • تقاعس المكتري عن تنفيذ مقتضيات عقد الكراء داخل الآجال المحددة.

وتطبق حالة سقوط حق الكراء بعد توجيه إنذار بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل إلى المكتري داخل أجل شهر من تاريخ الإخبار، ولا يترتب عليها أي تعويض كيفما كان نوعه، وفي هذه الحالة يتخذ صاحب المشروع جميع التدابير والإجراءات التي يراها مناسبة لضمان حسن سير المرفق.

وتنتهي صلاحية عقد الكراء في الحالات التالية :

  • انتهاء مدة العقد : وفي هذه الحالة يتخذ صاحب المشروع الإجراءات اللازمة لتجديد العقد مع المكتري أو اختيار مكتري جديد وفق القوانين الجاري بها العمل.
  • الفسخ : يملك صاحب المشروع الحق في فسخ عقد الكراء دون تعويض في الحالات التالية :
    • الإفلاس أو التصفية القضائية.
    • قيام المكتري بتفويت حق الكراء إلى الغير.

ويدخل الفسخ حيز التطبيق بعد مضي شهر من تبليغ المكتري بذلك عن طريق رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل.

الفصل العشرون:

في حالة اغلاق المرفق بسبب حالة الطوارئ الصحية وبقرار اداري، سيتم مراجعة مبالغ مواد الرسوم الضريبية المتعلقة بكراء المرافق العمومية الجماعية خلال مدة الاغلاق، ما عدا ذلك فإن المكتري للمرفق جماعي، ليس له الحق في المطالبة بالتنازل عن الكراء أو بتخفيض من سومته لأي سبب من الأسباب الأخرى، ومهما كانت الظروف والمبررات.

الفصل الواحد والعشرون:

كل النزاعات المتعلقة بتنفيذ شروط دفتر التحملات إن لم يتم حلها عن طريق التراضي، تعرض أمام المحاكم المختصة .

أبو الجعد في :……………………..

 

اطلع وأشر عليه السيد:                                                    رئيس جماعــــة أبي الجعــــد

عامـــل إقليـــم خريبكـــــة

خريبكة  في :…………………..

قرئ وتم قبوله من طرف المتنافس :

الإمضاء

المملكـــة المغربيـــــة

وزارة الداخلـــيـــــــة

إقليم خريبكــــة

جماعــــة أبي الجعــــد

مصلحـــة الممتلكـــات

عدد :……../2022

دفتر التحملات والشروط الخاص

المتعلق بكراء مرفق المسبح الجماعي

برسم السنة المالية :2022.

إن رئيس جماعــــة أبي الجعــــد:

  • بناء على الظهير الشريف رقم 1.15.85 صادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015 ) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
  • بناء على المرسوم رقم 2.17.451 صادر في 4 ربيع الأول 1439 (23 نوفمبر 2017) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات.
  • بناء على المرسوم رقم 2.12.349 صادر في 8 جمادى الأولى 1434 هـ ( 20 مارس 2013) يتعلق بالصفقات العمومية.
  • بناء على المرسوم رقم 2.18.933 صادر في 23 من شعبان 1440 (29 أبريل 2019) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية.
  • بناء على قرار السيد وزير الداخلية رقم 18صادر في 18 من جمادى الآخرة 1439 (7 مارس 2018) بتحديد تأليف لجان طلب العروض المفتوح أو طلب العروض المحدود أو بالانتقاء المسبق وكذا لجنة المباراة الخاصة بالجماعات الترابية ومجموعاتها
  • بناء على الظهير الشريف رقم 1.07.195 صادر في 19 من ذي القعدة 1428 هـ (30 نوفمبر 2007) بتنفيذ القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحاية؛ كما وقع تغييره وتتميمه.
  • بناء على الظهير الشريف رقم الصادر في بتنفيذ القانون رقم 20.07 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 06.47 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.
  • بناء على الظهير رقم 1.07.209 صادر في 16 ذي الحجة 1428 هـ (27 دجنبر 2007) بتنفيذ القانون رقم 07-39 المتعلق بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والواجبات والمساهمات والاتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية.
  • بناء على القرار الجبائي رقم 100/2008 بتاريخ 10 مارس 2008 يحدد نسب وأسعار الرسوم والحقوق والواجبات والمساهمات المستحقة لفائدة ميزانية جماعة أبي الجعد، كما وقع تغييره وتتميمه.
  • وبناء على مداولات المجلس الجماعي لمدينة أبي الجعد المجتمع في في إطار دورته العادية لشهر ماي2021 ، المنعقدة في قاعة الاجتماعات بجماعة أبي الجعد بتاريخ : 05ماي2021، بشأن النقطة المتعلقة بالدراسة والمصادقة على دفتر التحملات والشروط الخاص بكراء المسبح الجماعي برسم السنة المالية 2022.

يقـــرر مــا يـلي :

 ( الباب  الأول : مقتضيات عامة  )

  • الفصل الأول :

إن مرفق المسبح الجماعي الواقع بشارع الحسن الثاني بأبي الجعد، سيتم كراؤه  وذلك بواسطة طلب عروض بعروض أثمان مفتوح،  بناء على دفتر التحملات والشروط هذا، وتحدد مدة الكراء في ثلاثة أشهر:

  • تبتدئ من :فاتح يونيو 2022.
  • وتنتهي في :31غشت2022.

و يحتوي هذا المسبح بعد إعادة تهيئته من طرف جماعة أبي الجعد، على ما يلي :

–         حوض السباحة للكبار : مساحته 442, 25 م2.
–         حوض السباحة للأطفال : مساحته 181 م2.
–         محل تقني بالقبو توجد فيه معدات وآليات التصفية : مساحته 35,28 م2.
–         محل غطاء الماء بالقبو ( Bâche d’eau) : مساحته 19,80 م2.
–         بناية بها بئر مجهز بمضخة كهربائية : مساحتها 6 م2.
–         ساحة للعب : مساحتها 442 م2.
–          (4) دوشات للرجال – (2) مرفقين صحيين – (1) مستودع صغير للملابس مساحة : 38,25 م2.
–         (4) دوشات للنساء– (2) مرفقين صحيين – (1) مستودع صغير للملابس مساحة :38,25 م2.

الفصل الثاني : تاريخ جلسة فتح الأظرفة ومكانها :

  • سيتم نشر إعلان طلب العروض لكراء هذا المرفق وتحديد تاريخ وساعة ومكان إجراء عملية فتح الأظرفة طبقا لمقتضيات المادة 20، المتعلقة بإشهار طلب العروض- من المرسوم رقم 2.12.349 صادر في 18 جمادى الأولى 1434 هـ ( 20 مارس 2013) يتعلق بالصفقات العمومية.
  • الفصل الثالث :المشاركة :
  • يسمح بالمشاركة في عروض الأثمان للمرشحين الذين لا يوجدون في حالة نزاع مع الجماعة بسبب استغلالهم لملك جماعي أو بذمتهم دين إزاء الجماعات المحلية الأخرى أو الدولة.
  • يتعين على كل مرشح يرغب في المشاركة أن يسحب دفتر التحملات والشروط الخاصة من رئيس الإدارة الجبائية المحلية بجماعة أبي الجعد،أو من الموقع الالكتروني المخصص للإعلانات الإدارية الجماعية، وأن يودع ملف المشاركة كاملا  لديها مقابل وصل، أو بواسطة البريد المضمون مع إفادة بالاستلام موجه إلى رئيس الجماعة أو تسليمه مباشرة إلى رئيس لجنة طلب العروض عند بداية الجلسة وقبل فتح الأظرفة، والذي يتضمن غلافا مختوما، يكتب عليه بحروف واضحة نوعية الإرسال والمرفق المراد كراؤه (المسبح الجماعي)، مشتملا علىالأظرفة التالية :
  • ظرف يحتوي على الملف الإداري ويتضمن الوثائق التالية :

 

  • التصريح بالشرف مصادق عليه.
  • الوثيقة أو الوثائق التي تثبت السلطات المخولة إلى الشخص الذي يتصرف باسم المتنافس.
  • طلب المشاركة مصحح الإمضاء، ويجب أن يبين هذا الطلب بكيفية مدققة اسم المرشح مع عنوانه الكامل ومحل سكناه ورقم حسابه البريدي أو البنكي وكل المعلومات الإضافية.
  • شهادة مسلمة منذ أقل من سنة من طرف القابض في محل فرض الضريبة، تثبت أن المتنافس يوجد في وضعية جبائية قانونية.
  • شهادة مسلمة منذ أقل من سنة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
  • صورة شمسية لبطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها.
  • أصلوصل الضمانة المؤقتة والمحددة في مبلغ قدره :000,00 درهم (عشرون ألف درهم)،أو شهادة الكفالة الشخصية أوالتضامنية التي تقوم مقامه عند الاقتضاء.
  • شهادة القيد في السجل التجاري.

إضافة إلى الوثائق السالفة الذكر، يتعين على الأشخاص المعنويين الإدلاء بما يلي :

  • الوثائق التي تبين الصلاحيات المخولة للوكيل بأن يتصرف باسم المتنافس.
  • القانون الأساسي ولائحة أعضاء الإدارة أو المسيرين.
  • ظرف يتضمن الملف التقني ويحتوي على ما يلي :
  • مذكرة تبين الوسائل البشرية والتقنية التي يتوفر عليها المتنافس لتسيير مرفق المسبح الجماعي.
  • الملف الإضافي المتضمن للوثيقتين التكميليتين التاليتين :

–  دفتر التحملات والشروط الخاصة بكراء المسبح الجماعي مصحح الإمضاء،وموقع عليه بالحروف الأولى في جميع الصفحات، ثم ممضى ومؤشر عليه في الصفحة الأخيرة من طرف المتنافس، مع تضمينه لعبارة : قرئ وتم قبوله.

–  نظام الاستشارة مصحح الإمضاء، وموقع عليه بالحروف الأولى في جميع الصفحات، ثم ممضى ومؤشر عليه في الصفحة الأخيرة من طرف المتنافس، مع تضمينه لعبارة : قرئ وتم قبوله.

4) ظرف يحتوي على العرض المالي :

– عقد التزام يتم فيه توضيح مبلغ العـرض المالي الإجماليبالحروف و بالأرقام المقترح لكراء المسبح الجماعي لمدة ثلاثة أشهر تبتدئ من : فاتح يونيو 2022وتنتهي في 31غشت20221، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.

هذا ويعتبر لاغيا، كل تعهد لا يحتوي على الوثائق المشار إليها أعلاه .

  1. الفصل الرابع : لجنة فتح الأظرفة :

تتم عملية فتح الاظرفة من طرف لجنة مكونة من السادة :

  • الآمر بالصرف أو من يمثله ، رئيسا للجنة .
  • المدير العام أو مدير المصالح أو من ينوب عنه.
  • رئيس مصلحة الصفقات أو من ينوب عنه.
  • رئيس المصلحة المعنية بموضوع الصفقة أو من ينوب عنه
  • المحاسب العمومي المكلف أو من يمثله.

 

يمكن للآمر بالصرف ، دعوة أي شخص آخر، خبيرا كان أو تقنيا، للمشاركة، بصفة استشارية، في أشغال اللجان المشار إليها أعلاه.

  • الفصل الخامس :
  • بعد انتهاء الأجل القانوني لتلقي العروض تجتمع لجنة فتح الأظرفة في جلسة عمومية لدراسة أظرفة المتنافسين المقدمة لتحديد الشخص الراسي عليه طلب العروض بناء على الحد الأعلى للعرض المالي المقترح، والذي يجب على أن لا يقل عن معدل مداخيل الثلاثة سنوات الأخيــرة، أي :

2017( 183.700,00درهم )و 2018 110.920,00) درهم ) و 2019 (222.050,00 درهم)، والمحدد من طرف صاحب المشروع في مبلغ قدره : 172.224,00 درهم.

  • إذا تقدم متنافسان أو أكثر بعروض متساوية، يجرى طلب العروض بين هؤلاء المتنافسين دون غيرهم، وفي حالة تساوي العروض من جديد تجرى القرعة بينهم.
  • الفصل السادس : مواعيد الأداء والدفع :

يتعين على نائل الصفقة أداء المبلغ الإجمالي دفعة واحدة إلى القابض المحلي نقدا أو بواسطة شيك معتمد عليه من البنك، مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الصفقة من طرف لجنة طلب العروض.

  • الفصل السابع :التزامات المكتري:
  • يتعهد المكتري، بعد التعاقد مع الجماعة أنه على اطلاع وإلمام بمرفق المسبح الجماعي ومحتوياته، وأخذه على الحالة التي يوجد عليها.
  • لا يحق للمكتري القيام بأي تغيير أو تعديل على هذا المرفق إلا بعد الحصول على الموافقة الكتابية من طرف رئيس جماعــــة أبي الجعــــد.
  • إن جميع البنايات المقامة والتغييرات والإصلاحات التي أدخلت على المسبح البلدي، تبقى عند انقضاء مدة الكراء لفائدة الجماعة، بدون أي تعويض للمكتري.
  • يدبر المكتري المرفق على مسؤوليته ومخاطره ويشمله بالعناية اللازمة، و لا يجوز له مطالبة جماعــــــة أبي الجعدبتخفيض مبلغ العرض المالي المقدم من طرفه لكراء مرفق المسبح الجماعي.
  • يتم استغلال مرفق المسبح الجماعي بصفة شخصية من طرف المكتري و لا يمكن تفويت أمر تسييره للغير أو استغلاله من الباطن.

( البــاب الثانــــي  )

  • الفصل الثامن :تحديد تعريفات الدخول إلى مرفق المسبح الجماعي:
  • إن واجبات الدخول إلى المسبح الجماعي هي كما يلي :
  • الصغار : من ثلاثة سنوات إلى سبعة عشرسنة : 4,00دراهم (أربعة دراهم ).
  • الكبار : من ثمانية عشر سنة فما فوق : 6,00دراهم ( ستة دراهم ).
  • إن واجبات استغلال الدوش ومستودع الملابس من طرف المرتفقين والمرتفقات هي كما يلي :
  • الدوش : 2,00 درهمان للأطفال والكبار.
  • مستودع الملابس :1,00 درهم للأطفال والكبار.
  • الفصل التاسع :توقيت افتتاح المسبح الجماعي في وجه المرتفقين :

إن أوقات الدخول إلى المسبح الجماعي هي كما يلي :

  • الحصة الأولى :
  • صباحا : من الساعة السادسة صباحا إلى الساعة الثامنةصباحا.
  • الحصة الثانية :
  • صباحا : من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثانية عشرة زوالا.
  • الحصة الثالثة :
  • بعد الزوال : من الساعة الثانية بعد الزوال إلى الساعة السادسة مساء.
  • الحصة الرابعة :
  • ليلا : من الساعة السابعة إلى الساعة العاشرة ليلا.
  • الفصل العاشر :

يجب على المكتري، تخصيص حصتين اثنتين في الأسبوع لدخول الفتيات والنساء فقط.

  • الفصل الحادي عشر :

يتعين على المكتري إعداد وطبع التذاكر على نفقته الخاصة، قصد استعمالها في تحصيل الحقوق والواجبات، وأن يستخدم في تحصيلها عددا من الأعوان تحت مسؤوليته الشخصية، ويجب أن يخصص لهم لباسا متميزا أو شارات خاصة تميزهم عن الغير.

 

  • الفصل الثاني عشر :

يجب على المكتري أن يشغل ثلاثة معلمي السباحة على نفقته، وذلك لأجل الحفاظ على أمن وسلامة مرتفقي المسبح الجماعي، وأن يتخذ جميع الاحتياطات الوقائية اللازمة بتنسيق مع مصلحة الوقايـــــــــة المدنيـــــــة بأبي الجعد والمصالح الطبية المحلية التابعة لوزارة الصحة.

  • الفصل الثالث عشر :

يجب على المكتري، ابتداء من دخول عقد الكراء حيز التنفيذ، أن يغطي طيلة مدة عقد الكراءمسؤوليته المدنية والمخاطر التي قد تترتب على أنشطته بواسطة عقود تأمين مكتتبة بصفة قانونية.

  • الفصل الرابع عشر :

إن المكتري ملزم بإدخال عدادي الماء والكهرباء باسمه وعلى نفقته إلى المسبح الجماعي، ويتحمل أداء واجبات استهلاك الماء والكهرباء، طيلة مدة الكراء، باستثناء مصابيح الإنارة العمومية داخل المسبح الجماعي، والمحرك المخصص لضخ المياه وإفراغها من حوضي السباحة، فتتحمله جماعــــة أبي- الجعــــد.

  • الفصل الخامس عشر :

يجب على المكتري أن يفسح المجال ويسمح لعمال جماعة أبي الجعـد، بملء صهاريج المـاء ( ستيرنات)، كلما دعت الضرورة إلى ذلك وبدون مقابل.

  • الفصل السادس عشر :

إن الشبان المشاركين في المسابقات الرياضية في السباحة التي تنظمها إدارة دار الشباب بمناسبة حلول عيد العرش وعيد الشباب المجيدين، لا يؤدون واجبات الدخول إلى المسبح الجماعي.

( الباب الثالــث )

  • الفصل السابع عشر :

يجب على المكتريتحمل نفقة عون مؤهل يقوم بتشغيل الآليات الخاصة بضخ المياه إلى مرفق المسبح الجماعي وتصفيتها، والذي يتم تعيينه من طرف رئيس جماعــــة أبي الجعــــد.

  • الفصل الثامن عشر :مقتضيات مختلفة :

يتعين على المكتري أن يفسح المجال أمام أجهزة المراقبة التابعة لجماعة أبي الجعد، المؤهلة قانونيا لذلك، للقيام بمهام التفتيش المنوطة بها كما يلزم عليه تقديم جميع الوثائق والبيانات التي من شأنها تسهيل مأمورية هذه الأجهزة.

  • الفصل التاسع عشر :

إن المكتري ملزم باحترام الشروط الصحية اللازمة للحفاظ على جودة المياه المستعملة في حوضي السباحة، وذلك باستعماله الأدوية الجيدة والمواد المطهرة والمنظفة بشكل منتظم على نفقته، وفق المقاييس المحددة في القوانين الصحية الجاري بها العمل، تحت إشراف ومراقبة الأطر التقنية والصحية الجماعية.

( الباب الرابع )

  • الفصل العشرون: العقوبات الناتجة عن مخالفات بنود كناش التحملات :

 

  • في حالة إخلال المكتري بأحد فصول دفتر التحملات والشروط هذا، فإنه سيخضع لعقوبة إدارية تتمثل في أداء غرامة مالية تقدر بنسبة 10 % من المبلغ الإجمالي المقدم في عرضه المالي عن كل مخالفة.
  • بعد انقضاء مدة عقد الكراء، يلتزم المكتري بإفراغ المرفق وإرجاع مفاتيحه يوم 15شتنبر2022، كآخر أجل إلى رئيس مصلحة الممتلكات، وخلافا لذلك يؤدي المكتري غرامة مالية قدرها 000,00 درهم لفائدة جماعة أبي الجعد عن كل يوم تأخير.
  • الفصل الواحدوالعشرون :الضرائب والرسوم :

كل الضرائب والرسوم الناتجة عن كراء مرفق المسبحالجماعي تقع على عاتق المكتري ويؤديها بمفرده.

  • الفصل الثاني والعشرون :

إن حقوق التسجيل والتنبر المتعلقة بدفتر التحملات والشروط الخاصة وعقد الكراء، يتحملها المكتري الذي يتعين عليه أداؤها لدى صندوق قابض التسجيل والتنبر المختص.

  • الفصل الثالث والعشرون :

إن المنازعات التي تنشأ خلال تنفيذ عقد الكراء يتم حلها حسب ما يلي :

  1. يعمل الطرفان على حل المنازعات بصفة حبية.

 

  1. إذا لم يتوصل الطرفان إلى حل حبي خلال اجل خمسة عشر يوما، يتم البت في النزاع من طرف المحكمة المختصة التي يخضع لدائرة اختصاصها الموطن القانوني لجماعــــة أبي- الجعــــد.

أبو الجعد في :……………………..

اطلع وأشر عليه السيد:                                                        رئيس جماعــــة أبي الجعــــد

عامل إقليـــــم خريبكــــة

خريبكة  في :…………………..

قرئ وتم قبوله من طرف المتنافس :

المملكــــــــة المغربيـــــــــــة

وزارة الداخليــــــــــــــــــــــة

جهـــة بني مــلال – خنيفـــرة

إقليــــــم خريبكــــــــــــــــــة

جماعــــــــة أبـي الجعــــــــد

مصلحـــــة الممتلكــــــــــات

** دفتر التحملات والشروط الخاص بكراء

مرفق الواجبات المقبوضة بالساحات الأخرى للبيع العمومي

برسم السنة المالية : 2022**

إن رئيس جماعة أبي الجعد :

  • بناء على الظهير الشريف رقم 1.15.85 صادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015 ) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
  • بناء على المرسوم رقم 2.17.451 صادر في 4 ربيع الأول 1439 (23 نوفمبر 2017) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات.
  • بناء على المرسوم رقم 2.12.349 صادر في 8 جمادى الأولى 1434 هـ ( 20 مارس 2013) يتعلق بالصفقات العمومية.
  • بناء على المرسوم رقم 2.18.933 صادر في 23 من شعبان 1440 (29 أبريل 2019) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية.
  • بناء على قرار السيد وزير الداخلية رقم 18صادر في 18 من جمادى الآخرة 1439 (7 مارس 2018) بتحديد تأليف لجان طلب العروض المفتوح أو طلب العروض المحدود أو بالانتقاء المسبق وكذا لجنة المباراة الخاصة بالجماعات الترابية ومجموعاتها.
  • بناء على الظهير الشريف رقم 1.07.195 صادر في 19 من ذي القعدة 1428 هـ (30 نوفمبر 2007) بتنفيذ القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحاية.
  • بناء على الظهير الشريف رقم الصادر في بتنفيذ القانون رقم 20.07 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 06.47 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.
  • بناء على الظهير رقم 1.07.209 صادر في 16 ذي الحجة 1428 هـ (27 دجنبر 2007) بتنفيذ القانون رقم 07-39 المتعلق بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والواجبات والمساهمات والاتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية.
  • بناء على القرار الجبائي رقم 100/2008 بتاريخ 10 مارس 2008 يحدد نسب وأسعار الرسوم والحقوق والواجبات والمساهمات المستحقة لفائدة ميزانية جماعة أبي الجعد، كما وقع تغييره وتتميمه.

وبناء على مداولة المجلس الجماعي لمدينة أبي الجعد المجتمع في في إطار دورته العادية لشهر ماي 2021 ، المنعقدة في قاعة الاجتماعات بجماعة أبي الجعد بتاريخ :05 ماي 2021، ( النقطة  المتعلقة بالدراسة والمصادقة على دفتر التحملات والشروط الخاص بكراء مرفق الواجبات المقبوضة بالساحات الأخرى للبع العمومي برسم السنة المالية : 2022).

 

يقـــــــــرر مــــــــا يــــلــــــــــي :

  • الفصل الأول :

إن مرفق :الواجبات المقبوضة بالساحات الأخرى للبيع العمومي، سيتم إيجارها وذلك بواسطة طلب عروض أثمان بناء على دفتر التحملات هذا، وتحدد مدة الكراء في سنــــة واحــــدة:

  • تبتدئ من : فاتح يناير 2022،وتنتهي في :31 دجنبر 2022.

و بانتهاء مدة الكراء فإنه لا يحق للمكتري أن يستفيد من أي امتياز يخول له الأولوية في الاستغلال مرة أخرى.

  • الفصل الثاني : تاريخ الكراء ومكانه.

سيتم نشر الإعلان عن طلب العروض بكراء وتحديد تاريخ وساعة ومكان إجراء عملية فتح الأظرفة طبقا لمقتضيات المادة 20 – المتعلقة بإشهار طلب العروض – من المرسوم رقم 2.12.349 صادر في 18 جمادى الأولى 1434 هـ (20 مارس 2013)، يتعلق بالصفقات العمومية.

  • الفصل الثالث : المشاركة.

يسمح بالمشاركة في عروض الأثمان للأشخاص الذين لا يوجدون في حالة نزاع مع الجماعة بسبب استغلالهم لملك جماعي أو بذمتهم دين إزاء الجماعات المحلية الأخرى أو الدولة.

يتعين على كل شخص يرغب في المشاركة أن يسحب دفتر التحملات والشروط الخاصة من رئيس الإدارة الجبائية المحلية بجماعة أبي الجعد،و يمكن كذلك نقله الكترونيا من بوابة الصفقات العمومية : www.marchéspublics.gov.ma، وأن يودع ملف المشاركة كاملا  لديها مقابل وصل، أويرسله بواسطة البريد المضمون مع إفادة بالاستلام موجه إلى رئيس الجماعة أو تسليمه مباشرة إلى رئيس لجنة طلب العروض عند بداية الجلسة وقبل فتح الأظرفة، الذي يتضمن غلاف مختوم يكتب عليه بحروف واضحة، نوعية الإرسال والمرفق المراد كراؤه مشتملا على الأظرفة التالية :

  • ظرف يحتوي على ملف إداري ويشتمل على الوثائق التالية :
  • التصريح بالشرف مصادق عليه.
  • الوثيقة أو الوثائق التي تثبت السلطات المخولة إلى الشخص الذي يتصرف باسم المتنافس.
  • طلب الكراء مصادق عليه، يتم فيه الإشارة إلى نوع المرفق المزمع كراؤه ويجب أن يبين هذا الطلب بكيفية مدققة اسم الطالب مع عنوانه الكامل ومحل السكن ورقم الحساب البريدي أو البنكي وكل المعلومات الإضافية.
  • شهادة مسلمة منذ أقل من سنة من طرف القابض في محل فرض الضريبة، تثبت أن المتنافس يوجد في وضعية جبائية قانونية.
  • شهادة مسلمة منذ أقل من سنة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
  • صورة شمسية لبطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها
  • أصل وصل الضمان المؤقتالمحدد في مبلغ قدره :000,00 درهم (ثلاثة عشرة الف درهم)،أو شهادة الكفالة الشخصية أو التضامنية التي تقوم مقامه.
  • شهادة القيد في السجل التجاري.

إضافة إلى الوثائق السالفة الذكر يتعين على الأشخاص المعنويين الإدلاء بما يلي :

  • الوثائق التيتبين الصلاحيات المخولة للوكيل بأن يتصرف باسم المتنافس.
  • القانون الأساسي ولائحة أعضاء الإدارة أو المسيرين.
  • ظرف يحتوي على الملف التقني ويضم مايلي :
  • مذكرة تبين الوسائل البشرية والتقنية التي يتوفر عليها المتنافس.
  • الشواهد الإدارية المسلمة من طرف رؤساء الجماعات التي سبق للمتنافس أن اكترى منها أملاكا جماعية، تبين التزام المتنافس بأداء ما بذمته من ديون.
  • شهادة التأمين عن الأخطار الناجمة عن النشاط المهني للمتنافس.

10) الملف الإضافي المتضمن للوثيقتين التكميليتين التاليتين :

  • دفتر التحملات والشروط الخاصة موقع عليه بالحروف الأولى في جميع الصفحات، ثم ممضى ومؤشر عليه في الصفحة الأخيرة من طرف المتنافس مع تضمنه لعبارة : قرئ وتم قبوله.
  • نظام الاستشارة موقع عليه بالحروف الأولى في جميع الصفحات، وممضى عليه في الصفحة الأخيرة من طرف المتنافس، مع تضمنه لعبارة : قرئ وتم قبوله.

10) ظرف يحتوي على العرضالمالي ويحتوي على ما يلي :

  • رسالة التزام يتم فيها توضيح مبلغ العـرض المالي المقترح للسومةالكرائيةالسنوية بالحروف و بالأرقام للمرفق المراد كراؤه، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، ويرفق مع العرض المالي شيك مضمون الأداء عن ستة أشهر الأخيرة (من فاتح يوليوز إلى غاية 31 دجنبر 2022).

هذا ويعتبر لاغياكل تعهد لا يحتوي على الوثائق المشار إليها أعلاه

  • الفصل الرابع : لجنة فتح الأظرفة.

تتم عملية فتح الاظرفة من طرف لجنة مكونة من السادة :

  • الآمر بالصرف أو من يمثله ، رئيسا للجنة .
  • المدير العام أو مدير المصالح أو من ينوب عنه.
  • رئيس مصلحة الصفقات أو من ينوب عنه.
  • رئيس المصلحة المعنية بموضوع الصفقة أو من ينوب عنه
  • المحاسب العمومي المكلف أو من يمثله.
  • يمكن للآمر بالصرف ، دعوة أي شخص آخر، خبيرا كان أو تقنيا، للمشاركة، بصفة استشارية، في أشغال اللجان المشار إليها أعلاه.
  • الفصل الخامس :

بعد انتهاء الأجل القانوني لتلقي العروض تجتمع لجنة فتح الأظرفة في جلسة عمومية لدراسة الطلبات المقدمة لتحديد الشخص الراسي عليه طلب العروض، بناء على الحد الأعلى للعرض المالي المقترح،والذي يجب على أن لا يقل عن معدل الكراء السنوي لهذا المرفق خلال الثلاث السنوات السابقة :   2018 (66.000,00 درهم) و 2019( 41.200,00 درهم) و2021 ( 42.000,00درهم) ، والمحدد من طرف صاحب المشروع في مبلــغ قدره : 49.734,00درهم، ويبقى الاختيار للجنة في سحب أي مرفق من طلب العروض إذا تبين لها نوع من المجازفة في الأثمنة المعروضة.

إذا تقدم متنافسان أو أكثر بعروض متساوية يجري طلب العروض بين هؤلاء المتنافسين دون غيرهم، وفي حالة تساوي العروض من جديد تجري القرعة بينهم.

و تبقى  الصلاحية الكاملة في إرساء العروض على المتنافس الذي ترى اللجنة أنه تتوفر فيه كل الضمانات اللازمة للكراء.

  • الفصل السادس : الحقوق والوجيبات.

إن الحقـــوق والوجيبـات التي يستخلصها المكتري من الأشخاص الملزمين بالأداء هي التي ينـص عليها الفصـل رقم : 20 من القرار الجبائي البلدي المشار إليه أعلاه، والتي هي كما يلي :

إن الباعة الذين يشغلون الملك الجماعي العام غير السوق الأسبوعي بصورة غير قارة وذلك بعرضهم للسلع والبضائع والمنتجات والخضر وما شابه ذلك يستوجب عليهم أداء رسم يومي عن كل متر مربع كما يلي :

– الموقع …………………………….1,00 درهم للمتر المربع.

  • الفصل السابع : مواعيد الأداء والدفع.

يتعين على المكتريأداء مبلغ كراء الستة أشهر الأخيرة كضمانةنهائية للقابض المحلي بواسطة شيك مؤشر عليه من البنك، وتؤدى واجبات الإيجار بالنسبة للمتبقي من أشهر السنة بصفة منتظمة ودون تأخير قبل نهاية كل شهر، وذلك ابتداء من شهر يناير2022، وفي حالة تماطل المكتري عن الأداء، يتم فسخ عقدة الكراء المبرمة بينه وبين جماعة أبي الجعد، مع مصادرة مبلغ الضمانة المؤقتة لفائدة ميزانية جماعة أبي- الجعد.

  • الفصل الثامن : التزامات المكتري.

– يتعهد المكتري بعد التعاقد مع الجماعة أنه على اطلاع وإلمام بالمرافق التي تم كراؤها ومحتوياتها وأخذها على الحالة التي توجد عليها عند كرائها كما يجب عليه احترام مواعيد إقامة السوق.

– لا يحق للمكتري القيام بأي تغيير أو تعديل في المرفق المكتري بدون إذن أو رخصة من الجماعة والسلطة المحلية.

– يتعين على المكتري أن يحفظ المرفق المؤجر مؤقتا في حالة جيدة وأن يقوم بالإصلاحات الضرورية على نفقته.

– إن صيانة المرفق المكترى وكذا نظافته التي يجب أن تتم فور الانتهاء من العمل به  تبقى علىعاتق المكتري الذي يتحمل مصاريفها بمفرده.

– إن البنايات المقامة والتغييرات و الإصلاحات التي أدخلت على الملك تبقى في نهاية مدة الإيجار لفائدة الجماعة دون أي تعويض للمكتري، كما يمنع عليه منعا باثا تفويت المرفق بواسطة تبادل أو كراء أو تنازل للغير واستعماله لوسائل أخرى غير المتفق عليها كما يمنع عليه الكراء من الباطن.

  • الفصل التاسع :

يتعين على المكتري أن يحترم جميع الشروط القانونية المتعلقة بالتطبيق الحرفي للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في ميدان التحصيل، وخصوصا القرار الجبائي الـــــمستمر رقم 100/2008

بتاريخ 10مارس 2008،يحدد نسب واسعار الرسوم والحقوق والواجبات والمساهمات والاتاوات المستحقة لفائدة ميزانية جماعة أبي الجعد، كما وقع تغييره وتتميمه.

يتعين على المكتري تعليق لائحة الرسوم والواجبات المذكورة بالمداخل الرئيسية للسوق الأسبوعي لتمكين العموم من الاطلاع عليها.

  • الفصل العاشر :

إذا تمت مراجعة القرار الجبائي الجماعي المستمر المحدد لنسب وأسعار الرسوم والحقوق والواجبات والمساهمات والاتاوات المستحقة لفائدة الجماعة خلال السنة التي اجري فيها طلب العروض، لا يحق للمكتري الزيادة في الحقوق والواجبات إلا بعد مراجعة ثمن الكراء بواسطة اللجنة المختصة وفقا للقرار الجبائي المستمر الجديد المغير للرسوم والحقوق والواجبات المستحقة لفائدة جماعة أبي الجعد.

  • الفصل الحادي :

إن المكتري لأي مرفق جماعي، ليس له الحق في المطالبة بالتنازل عن الكراء أو بتخفيض من سومته لأي سبب من الأسباب، ومهما كانت الظروف والمبررات.

  • الفصل الثاني عشر :

يتعين على المكتريإعداد وطبع التذاكر على نفقته الخاصة وباسمه قصد استعمالها في تحصيل الحقوق والواجبات ويجب عليه أن يستخدم في تحصيلها عددا من الأعوان تحت مسؤوليته الشخصية و يخصص لهم لباسا متميزا أو إشارات خاصة تميزهم عن الغير.

  • الفصل الثالث عشر : الضرائب والرسوم .

كل ضريبة أو رسم مترتبة عن كراء أي مرفق جماعي يتحملها ويؤديها المكتري بمفرده.

  • الفصل الرابع عشر : مقتضيات مختلفة :
  • يتعين على المكتري أن يفسح المجال أمام أجهزة المراقبة المؤهلة قانونيا لذلك، للقيام بمهام التفتيش المنوطة بها كما يلزم علية تقديم جميع الوثائق والبيانات التي من شأنها تسهيل مأمورية هذه الأجهزة.
  • يجب على كل من يرغب في المشاركة أن يسحب مسبقا كناش التحملات الخاص بالكراء من مصلحة التحصيلبجماعة أبي الجعد خلال أوقات العمل الإدارية، أو من الموقع الالكتروني المخصص للإعلانات الإدارية الجماعية.
  • الفصل الخامس عشر: العقوبات الناتجة عن مخالفات بنود كناش التحملات :

في حالة إخلال المكتري بمقتضيات القرار الجبائي الجماعي المستمر السالف الذكروالمحدد للرسوم والواجبات، وقيامه من تلقاء نفسه بزيادة غير مشروعة في تحصيله للواجبات و الرسوم المتعلقة بالمرفق المكترى، فإنه سيخضع لعقوبة إدارية تتمثل في أداء غرامة مالية تقدر بــ 10 بالمائة من الثمن الإجمالي للكراء، ويبقى الحق في هذه الحالة للجماعة علاوة على تطبيق هذه الغرامة متابعته قضائيا ان اقتضى الأمر ذلك.

وفي حالة مخالفته لأي بند من البنود الأخرى لدفتر التحملات تبقى الصلاحية للجماعة ودون إشعار مسبق في فسخ عقدة الكراء بعد إلزامالمكتري بأداء ما تبقى بذمته من ديون، ومصادرة الضمانة المؤقتة لفائدة ميزانية جماعة  أبي الجعد.

  • الفصل السادس عشر :

إن حقوق التسجيل والتنبر المتعلقة بدفترالتحملات والشروط الخاصة بكراء أملاك جماعة أبي الجعد، يتحملها المكتري الذي يتعين عليه أداؤها لدى صندوق قابض التسجيل والتنبر المختص.

أبو الجعد في :………………………

اطلع وأشر عليه السيد :رئيس جماعة أبي الجعد

عامـــل إقليــــم خريبكـــة

خريبكة  في :……………….

قرئ وتم قبوله من طرف المتنافس

الإمضاء

في :…………………بتاريخ :………………..

 

 

المملكــــــــة المغربيـــــــــــة

وزارة الداخليــــــــــــــــــــــة

جهـــة بني مــلال – خنيفـــرة

إقليــــــم خريبكــــــــــــــــــة

جماعــــــــة أبـي الجعــــــــد

مصلحـــــة الممتلكــــــــــات

** دفتر التحملات والشروط الخاص بكراء

مرفق سوق البهائم والماشية

برسم السنة المالية :2022**

إن رئيس جماعة أبي الجعد :

  • بناء على الظهير الشريف رقم 1.15.85 صادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015 ) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
  • بناء على المرسوم رقم 2.17.451 صادر في 4 ربيع الأول 1439 (23 نوفمبر 2017) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات.
  • بناء على المرسوم رقم 2.12.349 صادر في 8 جمادى الأولى 1434 هـ ( 20 مارس 2013) يتعلق بالصفقات العمومية.
  • بناء على المرسوم رقم 2.18.933 صادر في 23 من شعبان 1440 (29 أبريل 2019) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية.
  • بناء على قرار السيد وزير الداخلية رقم 18صادر في 18 من جمادى الآخرة 1439 (7 مارس 2018) بتحديد تأليف لجان طلب العروض المفتوح أو طلب العروض المحدود أو بالانتقاء المسبق وكذا لجنة المباراة الخاصة بالجماعات الترابية ومجموعاتها.
  • بناء على الظهير الشريف رقم 1.07.195 صادر في 19 من ذي القعدة 1428 هـ (30 نوفمبر 2007) بتنفيذ القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.
  • بناء على الظهير الشريف رقم الصادر في بتنفيذ القانون رقم 20.07 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 06.47 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.
  • بناء على الظهير رقم 1.07.209 صادر في 16 ذي الحجة 1428 هـ (27 دجنبر 2007) بتنفيذ القانون رقم 07-39 المتعلق بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والواجبات والمساهمات والاتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية.
  • بناء على القرار الجبائي رقم 100/2008 بتاريخ 10 مارس 2008 يحدد نسب وأسعار الرسوم والحقوق والواجبات والمساهمات المستحقة لفائدة ميزانية جماعة أبي الجعد، كما وقع تغييره وتتميمه.

 

وبناء على مداولة المجلس الجماعي لمدينة أبي الجعد المجتمع في في إطار دورته العادية لشهر ماي2021، المنعقدة في قاعة الاجتماعات بجماعة أبي الجعد بتاريخ :05 ماي 2021، ( النقطة  المتعلقة بالدراسة والمصادقة على دفتر التحملات والشروط الخاص بكراء مرفق سوق البهائم والماشية برسم السنــــة المالية : 2022).

يقـــــــــرر مــــا يــــلــــــــــي :

  • الفصل الأول :

إنمرفق :سوق البهائم والماشية، سيتم إيجارها وذلك بواسطة طلب عروض أثمان بناء على دفتر التحملات هذا، وتحدد مدة الكراء في سنــــة واحــــدة:

  • تبتدئ من : فاتح يناير 2022،وتنتهي في :31 دجنبر 2022.

و بانتهاء مدة الكراء فإنه لا يحق للمكتري أن يستفيد من أي امتياز يخول له الأولوية في الاستغلال مرة أخرى.

  • الفصل الثاني :تاريخ الكراء ومكانه.

سيتم نشر الإعلان عن طلب العروض بكراء وتحديد تاريخ وساعة ومكان إجراء عملية فتح الأظرفة طبقا لمقتضيات المادة 20 – المتعلقة بإشهار طلب العروض – من المرسوم رقم 2.12.349 صادر في 18 جمادى الأولى 1434 هـ (20 مارس 2013)، يتعلق بالصفقات العمومية.

  • الفصل الثالث : المشاركة.

يسمح بالمشاركة في عروض الأثمان للأشخاص الذين لا يوجدون في حالة نزاع مع الجماعة بسبب استغلالهم لملك جماعي أو بذمتهم دين إزاء الجماعات المحلية الأخرى أو الدولة.

يتعين على كل شخص يرغب في المشاركة أن يسحب دفتر التحملات والشروط الخاصة من رئيس الإدارة الجبائية المحلية بجماعة أبي الجعد،و يمكن كذلك نقله الكترونيا من بوابة الصفقات العمومية : www.marchéspublics.gov.ma، وأن يودع ملف المشاركة كاملا  لديها مقابل وصل، أويرسله بواسطة البريد المضمون مع إفادة بالاستلام موجه إلى رئيس الجماعة أو تسليمه مباشرة إلى رئيس لجنة طلب العروض عند بداية الجلسة وقبل فتح الأظرفة، الذي يتضمن غلاف مختوم يكتب عليه بحروف واضحة، نوعية الإرسال والمرفق المراد كراؤه مشتملا على الأظرفة التالية :

  • ظرف يحتوي على ملف إداري ويشتمل على الوثائق التالية :
  • التصريح بالشرف مصادق عليه.
  • الوثيقة أو الوثائق التي تثبت السلطات المخولة إلى الشخص الذي يتصرف باسم المتنافس.
  • طلب الكراء مصادق عليه، يتم فيه الإشارة إلى نوع المرفق المزمع كراؤه ويجب أن يبين هذا الطلب بكيفية مدققة اسم الطالب مع عنوانه الكامل ومحل السكن ورقم الحساب البريدي أو البنكي وكل المعلومات الإضافية.
  • شهادة مسلمة منذ أقل من سنة من طرف القابض في محل فرض الضريبة، تثبت أن المتنافس يوجد في وضعية جبائية قانونية.
  • شهادة مسلمة منذ أقل من سنة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
  • صورة شمسية لبطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها
  • أصل وصل الضمان المؤقتالمحدد في مبلغ قدره :000,00 درهم (مائة ألف درهم)،أو شهادة الكفالة الشخصية أو التضامنية التي تقوم مقامه.
  • شهادة القيد في السجل التجاري.

إضافة إلى الوثائق السالفة الذكر يتعين على الأشخاص المعنويين الإدلاء بما يلي :

  • الوثائق التي تبين الصلاحيات المخولة للوكيل بأن يتصرف باسم المتنافس.
  • القانون الأساسي ولائحة أعضاء الإدارة أو المسيرين.
  • ظرف يحتوي على الملف التقني ويضم مايلي :
  • مذكرة تبين الوسائل البشرية والتقنية التي يتوفر عليها المتنافس.
  • الشواهد الإدارية المسلمة من طرف رؤساء الجماعات التي سبق للمتنافس أن اكترى منها أملاكا جماعية، تبين التزام المتنافس بأداء ما بذمته من ديون.
  • شهادة التأمين عن الأخطار الناجمة عن النشاط المهني للمتنافس.

 

  • الملف الإضافي المتضمن للوثيقتين التكميليتين التاليتين :
  • دفتر التحملات والشروط الخاصة موقع عليه بالحروف الأولى في جميع الصفحات، ثم ممضى ومؤشر عليه في الصفحة الأخيرة من طرف المتنافس مع تضمنه لعبارة : قرئ وتم قبوله.

-نظام الاستشارة موقع عليه بالحروف الأولى في جميع الصفحات، وممضى عليه في الصفحة الأخيرة من طرف المتنافس، مع تضمنه لعبارة : قرئ وتم قبوله.

  • ظرف يحتوي على العرضالمالي ويحتوي على ما يلي :
  • رسالة التزام يتم فيها توضيح مبلغ العـرض المالي المقترح للسومةلكرائيةالسنوية بالحروف و بالأرقام للمرفق المراد كراؤه، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، ويرفق مع العرض المالي شيك مضمون الأداء عن ستة أشهر الأخيرة (من فاتح يوليوز إلى غاية 31 دجنبر 2022).

هذا ويعتبر لاغياكل تعهد لا يحتوي على الوثائق المشار إليها أعلاه

  • الفصل الرابع : لجنة فتح الأظرفة.

تتم عملية فتح الاظرفة من طرف لجنة مكونة من السادة :

  • الآمر بالصرف أو من يمثله ، رئيسا للجنة .
  • المدير العام أو مدير المصالح أو من ينوب عنه.
  • رئيس مصلحة الصفقات أو من ينوب عنه.
  • رئيس المصلحة المعنية بموضوع الصفقة أو من ينوب عنه
  • المحاسب العمومي المكلف أو من يمثله.

يمكن للآمر بالصرف ، دعوة أي شخص آخر، خبيرا كان أو تقنيا، للمشاركة، بصفة استشارية، في أشغال اللجان المشار إليها أعلاه.

  • الفصل الخامس :

بعد انتهاء الأجل القانوني لتلقي العروض تجتمع لجنة فتح الأظرفة في جلسة عمومية لدراسة الطلبات المقدمة لتحديد الشخص الراسي عليه طلب العروض، بناء على الحد الأعلى للعرض المالي المقترح،والذي يجب على أن لا يقل عن معدل الكراء السنوي لهذا المرفق خلال الثلاث السنوات السابقة : و 2018 (1.261.000,00 درهم) و 2019 (1.246.000,00 درهم) و2021 (1.263.000,00درهم) ، والمحدد من طرف صاحب المشروع في مبلغ قدره : 1.256.667,00درهم، ويبقى الاختيار للجنة في سحب أي مرفق من طلب العروض إذا تبين لها نوع من المجازفة في الأثمنة المعروضة.

إذا تقدم متنافسان أو أكثر بعروض متساوية يجري طلب العروض بين هؤلاء المتنافسين دون غيرهم، وفي حالة تساوي العروض من جديد تجري القرعة بينهم.

و تبقى  الصلاحية الكاملة في إرساء العروض على المتنافس الذي ترى اللجنة أنه تتوفر فيه كل الضمانات اللازمة للكراء.

  • الفصل السادس : الحقوق والوجيبات

إن الحقـــوق والوجيبـات التي يستخلصها المكتري من الأشخاص الملزمين بالأداء هي التي ينـص عليـها الفصـل رقم : 17 من القرار الجبائي  البلدي المشار إليه أعلاه، والتي هي كما يلي :

– تحدد واجبات سوق البهائم والماشية كما يلي :

 

 

 

– البقر عن كل رأس……. …………………………  15,00 درهم.
– العجول عن كل رأس……… ………………………… 15,00 درهم.
-الإبل عن كل رأس………… …………………………… 20,00  درهم.
– الغنم عن كل رأس…… ……………………………….. 5,00دراهم .
– الخرفان عن كل راس………………………………… 5,00 دراهم.
– الماعز عن كل رأس…………………………………… 5,00 دراهم.
– الجديان عن كل رأس………………………………….. 5,00 دراهم.
– الخيل والبغال عن كل رأس…………………………… 20,00 درهم.
– الحمير والجحوش عن كل رأس……………………… 10,00 درهم.
  • الفصل السابع : مواعيد الأداء والدفع.

يتعين على المكتريأداء مبلغ كراء الستة أشهر الأخيرة كضمانةنهائية للقابض المحلي بواسطة شيك مؤشر عليه من البنك، وتؤدى واجبات الإيجار بالنسبة للمتبقي من أشهر السنة بصفة منتظمة ودون تأخير قبل نهاية كل شهر، وذلك ابتداء من شهر يناير2022، وفي حالة تماطل المكتري عن الأداء، يتم فسخ عقدة الكراء المبرمة بينه وبين جماعة أبي الجعد، مع مصادرة مبلغ الضمانة المؤقتة لفائدة ميزانية جماعة أبي الجعد.

  • الفصل الثامن : التزامات المكتري.

– يتعهد المكتري بعد التعاقد مع الجماعة أنه على اطلاع وإلمام بالمرافق التي تم كراؤها ومحتوياتها وأخذها على الحالة التي توجد عليها عند كرائها كما يجب عليه احترام مواعيد إقامة السوق.

– لا يحق للمكتري القيام بأي تغيير أو تعديل في المرفق المكتري بدون إذن أو رخصة من الجماعة والسلطة المحلية.

– يتعين على المكتري أن يحفظ المرفق المؤجر مؤقتا في حالة جيدة وأن يقوم بالإصلاحات الضرورية على نفقته.

– إن صيانة مرافق السوق المكتراة وكذا نظافتها التي يجب أن تتم فور الانتهاء من العمل بها وقبل مغادرة السوق كل أسبوع تبقى على عاتق المكتري الذي يتحمل مصاريفها بمفرده.

– إن البنايات المقامة والتغييرات و الإصلاحات التي أدخلت على الملك تبقى في نهاية مدة الإيجار لفائدة الجماعة دون أي تعويض للمكتري، كما يمنع عليه منعا باثا تفويت المرفق بواسطة تبادل أو كراء أو تنازل للغير واستعماله لوسائل أخرى غير المتفق عليها كما يمنع عليه الكراء من الباطن.

  • الفصل التاسع :

يتعين على المكتري أن يحترم جميع الشروط القانونية المتعلقة بالتطبيق الحرفي للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في ميدان التحصيل، وخصوصا القرار الجبائي المستمر رقم 100/2008 بتاريخ 10مارس 2008،يحدد نسب واسعار الرسوم والحقوق والواجبات والمساهمات والاتاوات المستحقة لفائدة ميزانية جماعة أبي الجعد، كما وقع تغييره وتتميمه.

يتعين على المكتري تعليق لائحة الرسوم والواجبات المذكورة بالمداخل الرئيسية للسوق الأسبوعي لتمكين العموم من الاطلاع عليها.

  • الفصل العاشر :

إذا تمت مراجعة القرار الجبائي الجماعي المستمر المحدد لنسب وأسعار الرسوم والحقوق والواجبات والمساهمات والاتاوات المستحقة لفائدة الجماعة خلال السنة التي اجري فيها طلب العروض، لا يحق للمكتري الزيادة في الحقوق والواجبات إلا بعد مراجعة ثمن الكراء بواسطة اللجنة المختصة وفقا للقرار الجبائي المستمر الجديد المغير للرسوم والحقوق والواجبات المستحقة لفائدة جماعة أبي الجعد.

  • الفصل الحادي عشر :

إن المكتري لأي مرفق جماعي، ليس له الحق في المطالبة بالتنازل عن الكراء أو بتخفيض من سومته لأي سبب من الأسباب، ومهما كانت الظروف والمبررات.

  • الفصل الثاني عشر :

يتعين على المكتريإعداد وطبع التذاكر على نفقته الخاصة وباسمه قصد استعمالها في تحصيل الحقوق والواجبات ويجب عليه أن يستخدم في تحصيلها عددا من الأعوان تحت مسؤوليته الشخصية ويخصص لهم لباسا متميزا أو إشارات خاصة تميزهم عن الغير.

  • الفصل الثالث عشر : الضرائب والرسوم .

كل ضريبة أو رسم مترتبة عن كراء أي مرفق جماعي يتحملها ويؤديها المكتري بمفرده.

  • الفصل الرابع عشر : مقتضيات مختلفة :
  • يتعين على المكتري أن يفسح المجال أمام أجهزة المراقبة المؤهلة قانونيا لذلك، للقيام بمهام التفتيش المنوطة بها كما يلزم علية تقديم جميع الوثائق والبيانات التي من شأنها تسهيل مأمورية هذه الأجهزة.
  • يجب على كل من يرغب في المشاركة أن يسحب مسبقا كناش التحملات الخاص بالكراء من مصلحة التحصيل بجماعة أبي الجعد خلال أوقات العمل الإدارية، أو من الموقع الالكتروني المخصص للإعلانات الإدارية الجماعية.
  • الفصل الخامس عشر: العقوبات الناتجة عن مخالفات بنود كناش التحملات :

في حالة إخلال المكتري بمقتضيات القرار الجبائي الجماعي المستمر السالف الذكروالمحدد للرسوم والواجبات، وقيامه من تلقاء نفسه بزيادة غير مشروعة في تحصيله للواجبات و الرسوم المتعلقة بالمرفق المكترى، فإنه سيخضع لعقوبة إدارية تتمثل في أداء غرامة مالية تقدر بــ 10 بالمائة من الثمن الإجمالي للكراء، ويبقى الحق في هذه الحالة للجماعة علاوة على تطبيق هذه الغرامة متابعته قضائيا ان اقتضى الأمر ذلك.

وفي حالة مخالفته لأي بند من البنود الأخرى لدفتر التحملات تبقى الصلاحية للجماعة ودون إشعار مسبق في فسخ عقدة الكراء بعد إلزام المكتري بأداء ما تبقى بذمته من ديون، ومصادرة الضمانة المؤقتة لفائدة ميزانية جماعة  أبي الجعد.

  • الفصل السادس عشر :

إن حقوق التسجيل والتنبر المتعلقة بدفترالتحملات والشروط الخاصة بكراء أملاك الجماعة أبي الجعد، يتحملها المكتري الذي يتعين عليه أداؤها لدى صندوق قابض التسجيل والتنبر المختص.

أبو الجعد في :………………………

اطلع وأشر عليه السيد :رئيس جماعة أبي الجعد

عامـــل إقليـــم خريبكـــة

خريبكة  في :……………….

قرئ وتم قبوله من طرف المتنافس

الإمضاء

في :…………………بتاريخ :………………..

المملكــــــــة المغربيـــــــــــة

وزارة الداخليــــــــــــــــــــــة

جهـــة بني مــلال – خنيفـــرة

إقليــــــم خريبكــــــــــــــــــة

جماعــــــــة أبـي الجعــــــــد

مصلحـــــة الممتلكــــــــــات

** دفتر التحملات والشروط الخاص بكراء

مرفق محطة وقوف السيارات المتواجدة بساحة محمد الخامس

قرب الضريح، برسم السنة المالية :2022**

 

إن رئيس جماعة أبي الجعد :

  • بناء على الظهير الشريف رقم 1.15.85 صادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015 ) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
  • بناء على المرسوم رقم 2.17.451 صادر في 4 ربيع الأول 1439 (23 نوفمبر 2017) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات.
  • بناء على المرسوم رقم 2.12.349 صادر في 8 جمادى الأولى 1434 هـ ( 20 مارس 2013) يتعلق بالصفقات العمومية.
  • بناء على المرسوم رقم 2.18.933 صادر في 23 من شعبان 1440 (29 أبريل 2019) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية.
  • بناء على قرار السيد وزير الداخلية رقم 18صادر في 18 من جمادى الآخرة 1439 (7 مارس 2018) بتحديد تأليف لجان طلب العروض المفتوح أو طلب العروض المحدود أو بالانتقاء المسبق وكذا لجنة المباراة الخاصة بالجماعات الترابية ومجموعاتها.
  • بناء على الظهير الشريف رقم 1.07.195 صادر في 19 من ذي القعدة 1428 هـ (30 نوفمبر 2007) بتنفيذ القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحاية.
  • بناء على الظهير الشريف رقم الصادر في بتنفيذ القانون رقم 20.07 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 06.47 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.
  • بناء على الظهير رقم 1.07.209 صادر في 16 ذي الحجة 1428 هـ (27 دجنبر 2007) بتنفيذ القانون رقم 07-39 المتعلق بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والواجبات والمساهمات والاتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية.
  • بناء على القرار الجبائي رقم 100/2008 بتاريخ 10 مارس 2008 يحدد نسب وأسعار الرسوم والحقوق والواجبات والمساهمات المستحقة لفائدة ميزانية جماعة أبي الجعد، كما وقع تغييره وتتميمه.
  • وبناء على مداولة المجلس الجماعي لمدينة أبي الجعد المجتمع في في إطار دورته العادية لشهر ماي2021 ، المنعقدة في قاعة الاجتماعات بجماعة أبي الجعد بتاريخ 05 ماي 2021: ، ( النقطة المتعلقة بالدراسة والمصادقة على دفتر التحملات والشروط الخاص بكراء مرفق محطة وقوف السيارات الكائنة قرب الضريح بساحة محمد الخامس برسم السنة المالية : 2022).

يقـــــــــرر مــــــــا يــــلــــــــــي :

  • الفصل الأول :

إن مرفق :محطة وقوف السيارات المتواجدة بساحة محمد الخامس قرب الضريح، سيتم إيجارها وذلك بواسطة طلب عروض أثمان بناء على دفتر التحملات هذا، وتحدد مدة الكراء في سنــــة واحــــدة:

  • تبتدئ من : فاتح يناير 2022،وتنتهي في :31 دجنبر 2022.

و بانتهاء مدة الكراء فإنه لا يحق للمكتري أن يستفيد من أي امتياز يخول له الأولوية في الاستغلال مرة أخرى.

  • الفصل الثاني : تاريخ الكراء ومكانه.

سيتم نشر الإعلان عن طلب العروض بكراء وتحديد تاريخ وساعة ومكان إجراء عملية فتح الأظرفة طبقا لمقتضيات المادة 20 – المتعلقة بإشهار طلب العروض – من المرسوم رقم 2.12.349 صادر في 18 جمادى الأولى 1434 هـ (20 مارس 2013)، يتعلق بالصفقات العمومية.

  • الفصل الثالث : المشاركة.

يسمح بالمشاركة في عروض الأثمان للأشخاص الذين لا يوجدون في حالة نزاع مع الجماعة بسبب استغلالهم لملك جماعي أو بذمتهم دين إزاء الجماعات المحلية الأخرى أو الدولة.

يتعين على كل شخص يرغب في المشاركة أن يسحب دفتر التحملات والشروط الخاصة من رئيس الإدارة الجبائية المحلية بجماعة أبي الجعد، و يمكن كذلك نقله الكترونيا من بوابة الصفقات العمومية : www.marchéspublics.gov.ma، وأن يودع ملف المشاركة كاملا  لديها مقابل وصل، أويرسله بواسطة البريد المضمون مع إفادة بالاستلام موجه إلى رئيس الجماعة أو تسليمه مباشرة إلى رئيس لجنة طلب العروض عند بداية الجلسة وقبل فتح الأظرفة، الذي يتضمن غلاف مختوم يكتب عليه بحروف واضحة، نوعية الإرسال والمرفق المراد كراؤه مشتملا على الأظرفة التالية :

  • ظرف يحتوي على ملف إداري ويشتمل على الوثائق التالية :
  • التصريح بالشرف مصادق عليه.
  • الوثيقة أو الوثائق التي تثبت السلطات المخولة إلى الشخص الذي يتصرف باسم المتنافس.
  • طلب الكراء مصادق عليه، يتم فيه الإشارة إلى نوع المرفق المزمع كراؤه ويجب أن يبين هذا الطلب بكيفية مدققة اسم الطالب مع عنوانه الكامل ومحل السكن ورقم الحساب البريدي أو البنكي وكل المعلومات الإضافية.
  • شهادة مسلمة منذ أقل من سنة من طرف القابض في محل فرض الضريبة، تثبت أن المتنافس يوجد في وضعية جبائية قانونية.
  • شهادة مسلمة منذ أقل من سنة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
  • صورة شمسية لبطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها
  • أصل وصل الضمان المؤقت المحدد في مبلغ قدره :000,00 درهم (عشرة الاف درهم)،أو شهادة الكفالة الشخصية أو التضامنية التي تقوم مقامه.
  • شهادة القيد في السجل التجاري.

إضافة إلى الوثائق السالفة الذكر يتعين على الأشخاص المعنويين الإدلاء بما يلي :

  • الوثائق التي تبين الصلاحيات المخولة للوكيل بأن يتصرف باسم المتنافس.
  • القانون الأساسي ولائحة أعضاء الإدارة أو المسيرين.
  • ظرف يحتوي على الملف التقني ويضم مايلي :
  • مذكرة تبين الوسائل البشرية والتقنية التي يتوفر عليها المتنافس.
  • الشواهد الإدارية المسلمة من طرف رؤساء الجماعات التي سبق للمتنافس أن اكترى منها أملاكا جماعية، تبين التزام المتنافس بأداء ما بذمته من ديون.
  • شهادة التأمين عن الأخطار الناجمة عن النشاط المهني للمتنافس.
  • الملف الإضافي المتضمن للوثيقتين التكميليتين التاليتين :
  • دفتر التحملات والشروط الخاصة موقع عليه بالحروف الأولى في جميع الصفحات، ثم ممضى ومؤشر عليه في الصفحة الأخيرة من طرف المتنافس مع تضمنه لعبارة : قرئ وتم قبوله.
  • نظام الاستشارة موقع عليه بالحروف الأولى في جميع الصفحات، وممضى عليه في الصفحة الأخيرة من طرف المتنافس، مع تضمنه لعبارة : قرئ وتم قبوله.
  • ظرف يحتوي على العرض المالي ويحتوي على ما يلي :
  • رسالة التزام يتم فيها توضيح مبلغ العـرض المالي المقترح للسومةالكرائيةالسنوية بالحروف و بالأرقام للمرفق المراد كراؤه، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، ويرفق مع العرض المالي شيك مضمون الأداء عن ستة أشهر الأخيرة (من فاتح يوليوز إلى غاية 31 دجنبر 2022).

هذا ويعتبر لاغيا كل تعهد لا يحتوي على الوثائق المشار إليها أعلاه

  • الفصل الرابع : لجنة فتح الأظرفة.

تتم عملية فتح الاظرفة من طرف لجنة مكونة من السادة :

  • الآمر بالصرف أو من يمثله ، رئيسا للجنة .
  • المدير العام أو مدير المصالح أو من ينوب عنه.
  • رئيس مصلحة الصفقات أو من ينوب عنه.
  • رئيس المصلحة المعنية بموضوع الصفقة أو من ينوب عنه
  • المحاسب العمومي المكلف أو من يمثله.

يمكن للآمر بالصرف ، دعوة أي شخص آخر، خبيرا كان أو تقنيا، للمشاركة، بصفة استشارية، في أشغال اللجان المشار إليها أعلاه.

  • الفصل الخامس :

بعد انتهاء الأجل القانوني لتلقي العروض تجتمع لجنة فتح الأظرفة في جلسة عمومية لدراسة الطلبات المقدمة لتحديد الشخص الراسي عليه طلب العروض، بناء على الحد الأعلى للعرض المالي المقترح،والذي يجب على أن لا يقل عن معدل الكراء السنوي لهذا المرفق خلال الثلاث السنوات السابقة :  2018

 

(32.000,00 درهم) و 2019( 30.000,00 درهم) و2021 ( 40.000,00درهم) ، والمحدد من طرف صاحب المشروع في مبلــغ قدره : 34.000,00درهم، ويبقى الاختيار للجنة في سحب أي مرفق من طلب العروض إذا تبين لها نوع من المجازفة في الأثمنة المعروضة.

إذا تقدم متنافسان أو أكثر بعروض متساوية يجري طلب العروض بين هؤلاء المتنافسين دون غيرهم، وفي حالة تساوي العروض من جديد تجري القرعة بينهم.

و تبقى  الصلاحية الكاملة في إرساء العروض على المتنافس الذي ترى اللجنة أنه تتوفر فيه كل الضمانات اللازمة للكراء.

 الفصل السادس : الحقوق والوجيبات.

إن الحقـــوق والوجيبـات التي يستخلصها المكتري من الأشخاص الملزمين بالأداء هي التي ينـص عليـها الفصـل رقم : 37 الفقرة الأولى من القرار الجبائي الجماعي المشار إليه أعلاه، والتي هي كما يلي :

– تحدد واجبات الأداء كما يلي :

– يؤدى عن كل دراجة عادية  ……………………………………. 0,50درهم لليوم.
– يؤدى عن كل دراجة نارية ……………………………………… 1,00 درهم لليوم.
– يؤدى عن كل عربة ……………………………………………… 0,50  درهم لليوم.
– يؤدى عن كل سيارة …………………………………………….. 1,00 درهم لليوم.
  • الفصل السابع : مواعيد الأداء والدفع.

يتعين على المكتري أداء مبلغ كراء الستة أشهر الأخيرة  كضمانة نهائية للقابض المحلي بواسطة شيك مؤشر عليه من البنك، وتؤدى واجبات الإيجار بالنسبة للمتبقي من أشهر السنة بصفة منتظمة ودون تأخير قبل نهاية كل شهر، وذلك ابتداء من شهر يناير2022، وفي حالة تماطل المكتري عن الأداء، يتم فسخ عقدة الكراء المبرمة بينه وبين جماعة أبي الجعد، مع مصادرة مبلغ الضمانة المؤقتة لفائدة ميزانية جماعة أبي الجعد.

  • الفصل الثامن : التزامات المكتري.

– يتعهد المكتري بعد التعاقد مع الجماعة أنه على اطلاع وإلمام بالمرافق التي تم كراؤها ومحتوياتها وأخذها على الحالة التي توجد عليها عند كرائها كما يجب عليه احترام مواعيد إقامة السوق.

– لا يحق للمكتري القيام بأي تغيير أو تعديل في المرفق المكتري بدون إذن أو رخصة من الجماعة والسلطة المحلية.

– يتعين على المكتري أن يحفظ المرفق المؤجر مؤقتا في حالة جيدة وأن يقوم بالإصلاحات الضرورية على نفقته.

– إن صيانة المرفق المكترى وكذا نظافته التي يجب أن تتم فور الانتهاء من العمل به تبقى على عاتق المكتري الذي يتحمل مصاريفها بمفرده.

– إن البنايات المقامة والتغييرات والإصلاحات  التي أدخلت على الملك تبقى في نهاية مدة الإيجار لفائدة الجماعة دون أي تعويض للمكتري، كما يمنع عليه منعا باثا تفويت المرفق بواسطة تبادل أو كراء أو تنازل للغير واستعماله لوسائل أخرى غير المتفق عليها كما يمنع عليه الكراء من الباطن.

  • الفصل التاسع :

يتعين على المكتري أن يحترم جميع الشروط القانونية المتعلقة بالتطبيق الحرفي للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في ميدان التحصيل، وخصوصا القرار الجبائي المستمر رقم 100/2008

بتاريخ 10مارس 2008،يحدد نسب واسعار الرسوم والحقوق والواجبات والمساهمات والاتاوات المستحقة لفائدة ميزانية جماعة أبي الجعد، كما وقع تغييره وتتميمه.

يتعين على المكتري تعليق لائحة الرسوم والواجبات المذكورة بالمداخل الرئيسية للسوق الأسبوعي لتمكين العموم من الاطلاع عليها.

  • الفصل العاشر :

إذا تمت مراجعة القرار الجبائي الجماعي المستمر المحدد لنسب وأسعار الرسوم والحقوق والواجبات والمساهمات والاتاوات المستحقة لفائدة الجماعة خلال السنة التي اجري فيها طلب العروض، لا يحق

للمكتري الزيادة في الحقوق والواجبات إلا بعد مراجعة ثمن الكراء بواسطة اللجنة المختصة وفقا للقرار الجبائي المستمر الجديد المغير للرسوم والحقوق والواجبات المستحقة لفائدة جماعة أبي الجعد.

  • الفصل الحادي عشر :

إن المكتري لأي مرفق جماعي، ليس له الحق في المطالبة بالتنازل عن الكراء أو بتخفيض من سومته لأي سبب من الأسباب، ومهما كانت الظروف والمبررات.

  • الفصل الثاني عشر :

يتعين على المكتريإعداد وطبع التذاكر على نفقته الخاصة وباسمه قصد استعمالها في تحصيل الحقوق والواجبات ويجب عليه أن يستخدم في تحصيلها عددا من الأعوان تحت مسؤوليته الشخصية ويخصص  لهم لباسا متميزا أو إشارات خاصة تميزهم عن الغير.

  • الفصل الثالث عشر : الضرائب والرسوم .

كل ضريبة أو رسم مترتبة عن كراء أي مرفق جماعي يتحملها ويؤديها المكتري بمفرده.

  • الفصل الرابع عشر : مقتضيات مختلفة :
  • يتعين على المكتري أن يفسح المجال أمام أجهزة المراقبة المؤهلة قانونيا لذلك، للقيام بمهام التفتيش المنوطة بها كما يلزم علية تقديم جميع الوثائق والبيانات التي من شأنها تسهيل مأمورية هذه الأجهزة.
  • يجب على كل من يرغب في المشاركة أن يسحب مسبقا كناش التحملات الخاص بالكراء من مصلحة التحصيل بجماعة أبي الجعد خلال أوقات العمل الإدارية، أو من الموقع الالكتروني المخصص للإعلانات الإدارية الجماعية.
  • الفصل الخامس عشر: العقوبات الناتجة عن مخالفات بنود كناش التحملات :

في حالة إخلال المكتري بمقتضيات القرار الجبائي الجماعي المستمر السالف الذكروالمحدد للرسوم والواجبات، وقيامه من تلقاء نفسه بزيادة غير مشروعة في تحصيله للواجبات و الرسوم المتعلقة بالمرفق المكترى، فإنه سيخضع لعقوبة إدارية تتمثل في أداء غرامة مالية تقدر بــ 10 بالمائة من الثمن الإجمالي للكراء، ويبقى الحق في هذه الحالة للجماعة علاوة  على تطبيق هذه الغرامة متابعته قضائيا ان اقتضى الأمر ذلك.

وفي حالة مخالفته لأي بند من البنود الأخرى لدفتر التحملات تبقى الصلاحية للجماعة ودون إشعار مسبق في فسخ عقدة الكراء بعد إلزام المكتري بأداء ما تبقى بذمته من ديون، ومصادرة الضمانة المؤقتة لفائدة ميزانية جماعة  أبي الجعد.

  • الفصل السادس عشر :

إن حقوق التسجيل والتنبر المتعلقة بدفترالتحملات والشروط الخاصة بكراء أملاك جماعة أبي الجعد، يتحملها المكتري الذي يتعين عليه أداؤها لدى صندوق قابض التسجيل والتنبر المختص.

أبو الجعد في :………………………

اطلع وأشر عليه السيد :رئيس جماعة أبي الجعد

عامـــل إقليـــم خريبكـــة

خريبكة  في :……………….

قرئ وتم قبوله من طرف المتنافس

الإمضاء

في :…………………بتاريخ :………………..

المملكــــــــة المغربيـــــــــــة

وزارة الداخليــــــــــــــــــــــة

جهـــة بني مــلال – خنيفـــرة

إقليــــــم خريبكــــــــــــــــــة

جماعــــــــة أبـي الجعــــــــد

مصلحـــــة الممتلكــــــــــات

 

** دفتر التحملات والشروط الخاص بكراء

مرفق محطة وقوف السيارات الكائنة بالسوق الجماعي المغطى

برسم السنة المالية : 2022**

 

  • بناء على الظهير الشريف رقم 1.15.85 صادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015 ) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
  • بناء على المرسوم رقم 2.17.451 صادر في 4 ربيع الأول 1439 (23 نوفمبر 2017) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات.
  • بناء على المرسوم رقم 2.12.349 صادر في 8 جمادى الأولى 1434 هـ ( 20 مارس 2013) يتعلق بالصفقات العمومية.
  • بناء على المرسوم رقم 2.18.933 صادر في 23 من شعبان 1440 (29 أبريل 2019) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية.
  • بناء على قرار السيد وزير الداخلية رقم 18صادر في 18 من جمادى الآخرة 1439 (7 مارس 2018) بتحديد تأليف لجان طلب العروض المفتوح أو طلب العروض المحدود أو بالانتقاء المسبق وكذا لجنة المباراة الخاصة بالجماعات الترابية ومجموعاتها.
  • بناء على الظهير الشريف رقم 1.07.195 صادر في 19 من ذي القعدة 1428 هـ (30 نوفمبر 2007) بتنفيذ القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحاية.
  • بناء على الظهير الشريف رقم الصادر في بتنفيذ القانون رقم 20.07 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 06.47 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.
  • بناء على الظهير رقم 1.07.209 صادر في 16 ذي الحجة 1428 هـ (27 دجنبر 2007) بتنفيذ القانون رقم 07-39 المتعلق بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والواجبات والمساهمات والاتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية.
  • بناء على القرار الجبائي رقم 100/2008 بتاريخ 10 مارس 2008 يحدد نسب وأسعار الرسوم والحقوق والواجبات والمساهمات المستحقة لفائدة ميزانية جماعة أبي الجعد، كما وقع تغييره وتتميمه.

وبناء على مداولة المجلس الجماعي لمدينة أبي الجعد المجتمع في في إطار دورته العادية لشهر ماي 2021 ، المنعقدة في قاعة الاجتماعات بجماعة أبي الجعد بتاريخ :05 ماي2021، ( النقطة  المتعلقة بالدراسة والمصادقة على دفتر التحملات والشروط الخاص بكراء مرفق محطة وقوف السيارات الكائنة بالسوق الجماعي المغطى برسم السنة المالية : 2022).

يقـــــــــرر مــــــــا يــــلــــــــــي :

  • الفصل الأول :

إن مرفق :محطة وقوف السيارات الكائنة بالسوق الجماعي المغطى، سيتم إيجارها وذلك بواسطة طلب عروض أثمان بناء على دفتر التحملات هذا، وتحدد مدة الكراء في سنــــة واحــــدة:

  • تبتدئ من : فاتح يناير 2022،وتنتهي في :31 دجنبر 2022.

و بانتهاء مدة الكراء فإنه لا يحق للمكتري أن يستفيد من أي امتياز يخول له الأولوية في الاستغلال مرة أخرى.

  • الفصل الثاني : تاريخ الكراء ومكانه.

سيتم نشر الإعلان عن طلب العروض بكراء وتحديد تاريخ وساعة ومكان إجراء عملية فتح الأظرفة طبقا لمقتضيات المادة 20 – المتعلقة بإشهار طلب العروض – من المرسوم رقم 2.12.349 صادر في 18 جمادى الأولى 1434 هـ (20 مارس 2013)، يتعلق بالصفقات العمومية.

  • الفصل الثالث : المشاركة.

يسمح بالمشاركة في عروض الأثمان للأشخاص الذين لا يوجدون في حالة نزاع مع الجماعة بسبب استغلالهم لملك جماعي أو بذمتهم دين إزاء الجماعات المحلية الأخرى أو الدولة.

يتعين على كل شخص يرغب في المشاركة أن يسحب دفتر التحملات والشروط الخاصة من رئيس الإدارة الجبائية المحلية بجماعة أبي الجعد،و يمكن كذلك نقله الكترونيا من بوابة الصفقات العمومية : www.marchéspublics.gov.ma، وأن يودع ملف المشاركة كاملا  لديها مقابل وصل، أويرسله بواسطة البريد المضمون مع إفادة بالاستلام موجه إلى رئيس الجماعة أو تسليمه مباشرة إلى رئيس لجنة طلب العروض عند بداية الجلسة وقبل فتح الأظرفة، الذي يتضمن غلاف مختوم يكتب عليه بحروف واضحة، نوعية الإرسال والمرفق المراد كراؤه مشتملا على الأظرفة التالية :

  • ظرف يحتوي على ملف إداري ويشتمل على الوثائق التالية :
  • التصريح بالشرف مصادق عليه.
  • الوثيقة أو الوثائق التي تثبت السلطات المخولة إلى الشخص الذي يتصرف باسم المتنافس.
  • طلب الكراء مصادق عليه، يتم فيه الإشارة إلى نوع المرفق المزمع كراؤه ويجب أن يبين هذا الطلب بكيفية مدققة اسم الطالب مع عنوانه الكامل ومحل السكن ورقم الحساب البريدي أو البنكي وكل المعلومات الإضافية.
  • شهادة مسلمة منذ أقل من سنة من طرف القابض في محل فرض الضريبة، تثبت أن المتنافس يوجد في وضعية جبائية قانونية.
  • شهادة مسلمة منذ أقل من سنة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
  • صورة شمسية لبطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها
  • أصل وصل الضمان المؤقت المحدد في مبلغ قدره :000,00 درهم (أربعة الاف درهم)،أو شهادة الكفالة الشخصية أو التضامنية التي تقوم مقامه.
  • شهادة القيد في السجل التجاري.

إضافة إلى الوثائق السالفة الذكر يتعين على الأشخاص المعنويين الإدلاء بما يلي :

  • الوثائق التي تبين الصلاحيات المخولة للوكيل بأن يتصرف باسم المتنافس.
  • القانون الأساسي ولائحة أعضاء الإدارة أو المسيرين.
  • ظرف يحتوي على الملف التقني ويضم مايلي :
  • مذكرة تبين الوسائل البشرية والتقنية التي يتوفر عليها المتنافس.
  • الشواهد الإدارية المسلمة من طرف رؤساء الجماعات التي سبق للمتنافس أن اكترى منها أملاكا جماعية، تبين التزام المتنافس بأداء ما بذمته من ديون.
  • شهادة التأمين عن الأخطار الناجمة عن النشاط المهني للمتنافس.
  • الملف الإضافي المتضمن للوثيقتين التكميليتين التاليتين :
  • دفتر التحملات والشروط الخاصة موقع عليه بالحروف الأولى في جميع الصفحات، ثم ممضى ومؤشر عليه في الصفحة الأخيرة من طرف المتنافس مع تضمنه لعبارة : قرئ وتم قبوله.
  • نظام الاستشارة موقع عليه بالحروف الأولى في جميع الصفحات، وممضى عليه في الصفحة الأخيرة من طرف المتنافس، مع تضمنه لعبارة : قرئ وتم قبوله.
  • ظرف يحتوي على العرض المالي ويحتوي على ما يلي :
  • رسالة التزام يتم فيها توضيح مبلغ العـرض المالي المقترح للسومةالكرائيةالسنوية بالحروف و بالأرقام للمرفق المراد كراؤه، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، ويرفق مع العرض المالي شيك مضمون الأداء عن ستة أشهر الأخيرة (من فاتح يوليوز إلى غاية 31 دجنبر 2022).

هذا ويعتبر لاغيا كل تعهد لا يحتوي على الوثائق المشار إليها أعلاه

  • الفصل الرابع : لجنة فتح الأظرفة.

تتم عملية فتح الاظرفة من طرف لجنة مكونة من السادة :

  • الآمر بالصرف أو من يمثله ، رئيسا للجنة .
  • المدير العام أو مدير المصالح أو من ينوب عنه.
  • رئيس مصلحة الصفقات أو من ينوب عنه.
  • رئيس المصلحة المعنية بموضوع الصفقة أو من ينوب عنه
  • المحاسب العمومي المكلف أو من يمثله.

يمكن للآمر بالصرف ، دعوة أي شخص آخر، خبيرا كان أو تقنيا، للمشاركة، بصفة استشارية، في أشغال اللجان المشار إليها أعلاه.

  • الفصل الخامس :

بعد انتهاء الأجل القانوني لتلقي العروض تجتمع لجنة فتح الأظرفة في جلسة عمومية لدراسة الطلبات المقدمة لتحديد الشخص الراسي عليه طلب العروض، بناء على الحد الأعلى للعرض المالي المقترح،والذي يجب على أن لا يقل عن معدل الكراء السنوي لهذا المرفق خلال الثلاث السنوات السابقة :   2018

 

(15.000,00 درهم) و 2019 (14.600,00 درهم) و2021 ( 15.000,00درهم) ، والمحدد من طرف صاحب المشروع في مبلــغ قدره : 14.867,00درهم، ويبقى الاختيار للجنة في سحب أي مرفق من طلب العروض إذا تبين لها نوع من المجازفة في الأثمنة المعروضة.

إذا تقدم متنافسان أو أكثر بعروض متساوية يجري طلب العروض بين هؤلاء المتنافسين دون غيرهم، وفي حالة تساوي العروض من جديد تجري القرعة بينهم.

و تبقى  الصلاحية الكاملة في إرساء العروض على المتنافس الذي ترى اللجنة أنه تتوفر فيه كل الضمانات اللازمة للكراء.

 الفصل السادس : الحقوق والوجيبات.

إن الحقـــوق والوجيبـات التي يستخلصها المكتري من الأشخاص الملزمين بالأداء هي التي ينـص عليـها الفصـل رقم : 37 الفقرة الثالثة من القرار الجبائي  البلدي المشار إليه أعلاه، والتي هي كما يلي :

– تحدد واجبات الأداء كما يلي :

– يؤدى عن كل شاحنة ……………………………………………. 2,50  درهم لليوم.
– يؤدى عن كل حافلة ………………….. …………………. 2,50 درهم لليوم.
  • الفصل السابع : مواعيد الأداء والدفع.

يتعين على المكتري أداء مبلغ كراء الستة أشهر الأخيرة كضمانة نهائية للقابض المحلي بواسطة شيك مؤشر عليه من البنك، وتؤدى واجبات الإيجار بالنسبة للمتبقي من أشهر السنة بصفة منتظمة ودون تأخير قبل نهاية كل شهر، وذلك ابتداء من شهر يناير2022، وفي حالة تماطل المكتري عن الأداء، يتم فسخ عقدة الكراء المبرمة بينه وبين جماعة أبي الجعد، مع مصادرة مبلغ الضمانة المؤقتة لفائدة ميزانية جماعـــة أبي الجعـــــد.

  • الفصل الثامن : التزامات المكتري.

– يتعهد المكتري بعد التعاقد مع الجماعة أنه على اطلاع وإلمام بالمرافق التي تم كراؤها ومحتوياتها وأخذها على الحالة التي توجد عليها عند كرائها كما يجب عليه احترام مواعيد إقامة السوق.

– لا يحق للمكتري القيام بأي تغيير أو تعديل في المرفق المكتري بدون إذن أو رخصة من الجماعة والسلطة المحلية.

– يتعين على المكتري أن يحفظ المرفق المؤجر مؤقتا في حالة جيدة وأن يقوم بالإصلاحات الضرورية على نفقته.

– إن صيانة المرفق  المكترى وكذا نظافته التي يجب أن تتم فور الانتهاء من العمل به تبقى على عاتق المكتري الذي يتحمل مصاريفها بمفرده.

– إن البنايات المقامة والتغييرات و الإصلاحات التي أدخلت على الملك تبقى في نهاية مدة الإيجار لفائدة الجماعة دون أي تعويض للمكتري، كما يمنع عليه منعا باثا تفويت المرفق بواسطة تبادل أو كراء أو تنازل للغير واستعماله لوسائل أخرى غير المتفق عليها كما يمنع عليه الكراء من الباطن.

  • الفصل التاسع :

يتعين على المكتري أن يحترم جميع الشروط القانونية المتعلقة بالتطبيق الحرفي للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في ميدان التحصيل، وخصوصا القرار الجبائي المستمر رقم 100/2008 بتاريخ 10مارس 2008،يحدد نسب واسعار الرسوم والحقوق والواجبات والمساهمات والاتاوات المستحقة لفائدة ميزانية جماعة أبي الجعد، كما وقع تغييره وتتميمه.

يتعين على المكتري تعليق لائحة الرسوم والواجبات المذكورة بالمداخل الرئيسية للسوق الأسبوعي لتمكين العموم من الاطلاع عليها.

  • الفصل العاشر :

إذا تمت مراجعة القرار الجبائي الجماعي المستمر المحدد لنسب وأسعار الرسوم والحقوق والواجبات والمساهمات والاتاوات المستحقة لفائدة الجماعة خلال السنة التي اجري فيها طلب العروض، لا يحق للمكتري الزيادة في الحقوق والواجبات إلا بعد مراجعة ثمن الكراء بواسطة اللجنة المختصة وفقا للقرار الجبائي المستمر الجديد المغير للرسوم والحقوق والواجبات المستحقة لفائدة جماعـــة أبي الجعـــــد.

 

  • الفصل الحادي عشر :

إن المكتري لأي مرفق جماعي، ليس له الحق في المطالبة بالتنازل عن الكراء أو بتخفيض من سومته لأي سبب من الأسباب، ومهما كانت الظروف والمبررات.

  • الفصل الثاني عشر :

يتعين على المكتريإعداد وطبع التذاكر على نفقته الخاصة وباسمه قصد استعمالها في تحصيل الحقوق والواجبات ويجب عليه أن يستخدم في تحصيلها عددا من الأعوان تحت مسؤوليته الشخصية و يخصص لهم لباسا متميزا أو إشارات خاصة تميزهم عن الغير.

  • الفصل الثالثعشر : الضرائب والرسوم .

كل ضريبة أو رسم مترتبة عن كراء أي مرفق جماعي يتحملها ويؤديها المكتري بمفرده.

  • الفصل الرابع عشر : مقتضيات مختلفة :
  • يتعين على المكتري أن يفسح المجال أمام أجهزة المراقبة المؤهلة قانونيا لذلك، للقيام بمهام التفتيش المنوطة بها كما يلزم علية تقديم جميع الوثائق والبيانات التي من شأنها تسهيل مأمورية هذه الأجهزة.
  • يجب على كل من يرغب في المشاركة أن يسحب مسبقا كناش التحملات الخاص بالكراء من مصلحة التحصيل بجماعة أبي الجعد خلال أوقات العمل الإدارية، أو من الموقع الالكتروني المخصص للإعلانات الإدارية الجماعية.
  • الفصل الخامس عشر: العقوبات الناتجة عن مخالفات بنود كناش التحملات :

في حالة إخلال المكتري بمقتضيات القرار الجبائي الجماعي المستمر السالف الذكروالمحدد للرسوم والواجبات، وقيامه من تلقاء نفسه بزيادة غير مشروعة في تحصيله للواجبات و الرسوم المتعلقة بالمرفق المكترى، فإنه سيخضع لعقوبة إدارية تتمثل في أداء غرامة مالية تقدر بــ 10 بالمائة من الثمن الإجمالي للكراء، ويبقى الحق في هذه الحالة للجماعة علاوة  على تطبيق هذه الغرامة متابعته قضائيا ان اقتضى الأمر ذلك.

وفي حالة مخالفته لأي بند من البنود الأخرى لدفتر التحملات تبقى الصلاحية للجماعة ودون إشعار مسبق في فسخ عقدة الكراء بعد إلزام المكتري بأداء ما تبقى بذمته من ديون، ومصادرة الضمانة المؤقتة لفائدة ميزانية جماعة  أبي الجعد.

  • الفصل السادس عشر :

إن حقوق التسجيل والتنبر المتعلقة بدفترالتحملات والشروط الخاصة بكراء أملاك جماعة أبي الجعد، يتحملها المكتري الذي يتعين عليه أداؤها لدى صندوق قابض التسجيل والتنبر المختص.

أبو الجعد في :………………………

اطلع وأشر عليه السيد :رئيس جماعـــة أبي الجعـــــد

عامـــل إقليـــم خريبكـــة

خريبكة  في :……………….

قرئ وتم قبوله من طرف المتنافس

الإمضاء

في :…………………بتاريخ :………………..

المملكــــــــة المغربيـــــــــــة

وزارة الداخليــــــــــــــــــــــة

جهـــة بني مــلال – خنيفـــرة

إقليــــــم خريبكــــــــــــــــــة

جماعــــــــة أبـي الجعــــــــد

مصلحـــــة الممتلكــــــــــات

** دفتر التحملات والشروط الخاص بكراء

مرفق محطة وقوف السيارات الكائنة خارج السوق الأسبوعي

برسم السنة المالية : 2022**

 

إن رئيس جماعة أبي الجعد :

 

  • بناء على الظهير الشريف رقم 1.15.85 صادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015 ) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
  • بناء على المرسوم رقم 2.17.451 صادر في 4 ربيع الأول 1439 (23 نوفمبر 2017) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات.
  • بناء على المرسوم رقم 2.12.349 صادر في 8 جمادى الأولى 1434 هـ ( 20 مارس 2013) يتعلق بالصفقات العمومية.
  • بناء على المرسوم رقم 2.18.933 صادر في 23 من شعبان 1440 (29 أبريل 2019) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية.
  • بناء على قرار السيد وزير الداخلية رقم 18صادر في 18 من جمادى الآخرة 1439 (7 مارس 2018) بتحديد تأليف لجان طلب العروض المفتوح أو طلب العروض المحدود أو بالانتقاء المسبق وكذا لجنة المباراة الخاصة بالجماعات الترابية ومجموعاتها.
  • بناء على الظهير الشريف رقم 1.07.195 صادر في 19 من ذي القعدة 1428 هـ (30 نوفمبر 2007) بتنفيذ القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحاية.
  • بناء على الظهير الشريف رقم الصادر في بتنفيذ القانون رقم 20.07 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 06.47 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.
  • بناء على الظهير رقم 1.07.209 صادر في 16 ذي الحجة 1428 هـ (27 دجنبر 2007) بتنفيذ القانون رقم 07-39 المتعلق بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والواجبات والمساهمات والاتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية.
  • بناء على القرار الجبائي رقم 100/2008 بتاريخ 10 مارس 2008 يحدد نسب وأسعار الرسوم والحقوق والواجبات والمساهمات المستحقة لفائدة ميزانية جماعة أبي الجعد، كما وقع تغييره وتتميمه.

وبناء على مداولة المجلس الجماعي لمدينة أبي الجعد المجتمع في في إطار دورته العادية لشهر ماي 2021 ، المنعقدة في قاعة الاجتماعات بجماعة أبي الجعد بتاريخ : 05 ماي 2021، ( النقطة  المتعلقة بالدراسة والمصادقة على دفتر التحملات والشروط الخاص بكراء مرف محطة وقوف السيارات الكائنة خارج السوق الاسبوعي برسم السنة المالية : 2022).

يقـــــــــرر مــــــــا يــــلــــــــــي :

  • الفصل الأول :

إن مرفق :محطة وقوف السيارات الكائنة خارج السوق الأسبوعي، سيتم إيجارها وذلك بواسطة طلب عروض أثمان بناء على دفتر التحملات هذا، وتحدد مدة الكراء في سنــــة واحــــدة:

  • تبتدئ من : فاتح يناير 2022،وتنتهي في :31 دجنبر 2022.

و بانتهاء مدة الكراء فإنه لا يحق للمكتري أن يستفيد من أي امتياز يخول له الأولوية في الاستغلال مرة أخرى.

  • الفصل الثاني : تاريخ الكراء ومكانه.

سيتم نشر الإعلان عن طلب العروض بكراء وتحديد تاريخ وساعة ومكان إجراء عملية فتح الأظرفة طبقا لمقتضيات المادة 20 – المتعلقة بإشهار طلب العروض – من المرسوم رقم 2.12.349 صادر في 18 جمادى الأولى 1434 هـ (20 مارس 2013)، يتعلق بالصفقات العمومية.

  • الفصل الثالث : المشاركة.

يسمح بالمشاركة في عروض الأثمان للأشخاص الذين لا يوجدون في حالة نزاع مع الجماعة بسبب استغلالهم لملك جماعي أو بذمتهم دين إزاء الجماعات المحلية الأخرى أو الدولة.

يتعين على كل شخص يرغب في المشاركة أن يسحب دفتر التحملات والشروط الخاصة من رئيس الإدارة الجبائية المحلية بجماعة أبي الجعد،و يمكن كذلك نقله الكترونيا من بوابة الصفقات العمومية : www.marchéspublics.gov.ma، وأن يودع ملف المشاركة كاملا  لديها مقابل وصل، أويرسله بواسطة البريد المضمون مع إفادة بالاستلام موجه إلى رئيس الجماعة أو تسليمه مباشرة إلى رئيس لجنة طلب العروض عند بداية الجلسة وقبل فتح الأظرفة، الذي يتضمن غلاف مختوم يكتب عليه بحروف واضحة، نوعية الإرسال والمرفق المراد كراؤه مشتملا على الأظرفة التالية :

  • ظرف يحتوي على ملف إداري ويشتمل على الوثائق التالية :

 

  • التصريح بالشرف مصادق عليه.
  • الوثيقة أو الوثائق التي تثبت السلطات المخولة إلى الشخص الذي يتصرف باسم المتنافس.
  • طلب الكراء مصادق عليه، يتم فيه الإشارة إلى نوع المرفق المزمع كراؤه ويجب أن يبين هذا الطلب بكيفية مدققة اسم الطالب مع عنوانه الكامل ومحل السكن ورقم الحساب البريدي أو البنكي وكل المعلومات الإضافية.
  • شهادة مسلمة منذ أقل من سنة من طرف القابض في محل فرض الضريبة، تثبت أن المتنافس يوجد في وضعية جبائية قانونية.
  • شهادة مسلمة منذ أقل من سنة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
  • صورة شمسية لبطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها
  • أصل وصل الضمان المؤقت المحدد في مبلغ قدره :000,00 درهم (ثلاثون ألف درهم)،أو شهادة الكفالة الشخصية أو التضامنية التي تقوم مقامه.
  • شهادة القيد في السجل التجاري.

إضافة إلى الوثائق السالفة الذكر يتعين على الأشخاص المعنويين الإدلاء بما يلي :

  • الوثائق التي تبين الصلاحيات المخولة للوكيل بأن يتصرف باسم المتنافس.
  • القانون الأساسي ولائحة أعضاء الإدارة أو المسيرين.
  • ظرف يحتوي على الملف التقني ويضم مايلي :
  • مذكرة تبين الوسائل البشرية والتقنية التي يتوفر عليها المتنافس.
  • الشواهد الإدارية المسلمة من طرف رؤساء الجماعات التي سبق للمتنافس أن اكترى منها أملاكا جماعية، تبين التزام المتنافس بأداء ما بذمته من ديون.
  • شهادة التأمين عن الأخطار الناجمة عن النشاط المهني للمتنافس.
  • الملف الإضافي المتضمن للوثيقتين التكميليتين التاليتين :
  • دفتر التحملات والشروط الخاصة موقع عليه بالحروف الأولى في جميع الصفحات، ثم ممضى ومؤشر عليه في الصفحة الأخيرة من طرف المتنافس مع تضمنه لعبارة : قرئ وتم قبوله.
  • نظام الاستشارة موقع عليه بالحروف الأولى في جميع الصفحات، وممضى عليه في الصفحة الأخيرة من طرف المتنافس، مع تضمنه لعبارة : قرئ وتم قبوله.
  • ظرف يحتوي على العرض المالي ويحتوي على ما يلي :
  • رسالة التزام يتم فيها توضيح مبلغ العـرض المالي المقترح للسومةالكرائيةالسنوية بالحروف و بالأرقام للمرفق المراد كراؤه، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، ويرفق مع العرض المالي شيك مضمون الأداء عن ستة أشهر الأخيرة (من فاتح يوليوز إلى غاية 31 دجنبر 2022).

هذا ويعتبر لاغياكل تعهد لا يحتوي على الوثائق المشار إليها أعلاه

  • الفصل الرابع : لجنة فتح الأظرفة.

تتم عملية فتح الاظرفة من طرف لجنة مكونة من السادة :

  • الآمر بالصرف أو من يمثله ، رئيسا للجنة .
  • المدير العام أو مدير المصالح أو من ينوب عنه.
  • رئيس مصلحة الصفقات أو من ينوب عنه.
  • رئيس المصلحة المعنية بموضوع الصفقة أو من ينوب عنه
  • المحاسب العمومي المكلف أو من يمثله.
  • يمكن للآمر بالصرف ، دعوة أي شخص آخر، خبيرا كان أو تقنيا، للمشاركة، بصفة استشارية، في أشغال اللجان المشار إليها أعلاه.
  • الفصل الخامس :

بعد انتهاء الأجل القانوني لتلقي العروض تجتمع لجنة فتح الأظرفة في جلسة عمومية لدراسة الطلبات المقدمة لتحديد الشخص الراسي عليه طلب العروض، بناء على الحد الأعلى للعرض المالي المقترح،والذي يجب على أن لا يقل عن معدل الكراء السنوي لهذا المرفق خلال الثلاث السنوات السابقة :  2018 (110.000,00 درهم) و 2019 (61.000,00 درهم) و2021 ( 66.000,00درهم) ، والمحدد من طرف

 

صاحب المشروع في مبلغ قدره : 79.000,00درهم، ويبقى الاختيار للجنة في سحب أي مرفق من طلب العروض إذا تبين لها نوع من المجازفة في الأثمنة المعروضة.

إذا تقدم متنافسان أو أكثر بعروض متساوية يجري طلب العروض بين هؤلاء المتنافسين دون غيرهم، وفي حالة تساوي العروض من جديد تجري القرعة بينهم.

و تبقى  الصلاحية الكاملة في إرساء العروض على المتنافس الذي ترى اللجنة أنه تتوفر فيه كل الضمانات اللازمة للكراء.

 

  • الفصل السادس : الحقوق والوجيبات.

إن الحقـــوق والوجيبـات التي يستخلصها المكتري من الأشخاص الملزمين بالأداء هي التي ينـص عليـها الفصـل رقم : 37 الفقرة الثانية من القرار الجبائي  الجماعي المشار إليه أعلاه، والتي هي كما يلي :

– تحدد واجبات الأداء كما يلي :

 

– يؤدى عن كل دراجة عادية……………………………………. 0.50 درهم.
– يؤدى عن كل دراجة نارية……………………………………. 1.00درهم.
– يؤدى عن كل عربة (كارو)  ………… ………………………. 1.00 درهم.
– يؤدى عن كل سيارة……………………………………… 1.00درهم .
  • الفصل السابع : مواعيد الأداء والدفع.

يتعين على المكتري أداء مبلغ كراء الستة أشهر الأخيرة كضمانة نهائية للقابض المحلي بواسطة شيك مؤشر عليه من البنك، وتؤدى واجبات الإيجار بالنسبة للمتبقي من أشهر السنة بصفة منتظمة ودون تأخير قبل نهاية كل شهر، وذلك ابتداء من شهر يناير2022، وفي حالة تماطل المكتري عن الأداء، يتم فسخ عقدة الكراء المبرمة بينه وبين جماعة أبي الجعد، مع مصادرة مبلغ الضمانة المؤقتة لفائدة ميزانية جماعة أبي الجعد.

الفصل الثامن : التزامات المكتري.

– يتعهد المكتري بعد التعاقد مع الجماعة أنه على اطلاع وإلمام بالمرافق التي تم كراؤها ومحتوياتها وأخذها على الحالة التي توجد عليها عند كرائها كما يجب عليه احترام مواعيد إقامة السوق.

– لا يحق للمكتري القيام بأي تغيير أو تعديل في المرفق المكتري بدون إذن أو رخصة من الجماعة والسلطة المحلية.

– يتعين على المكتري أن يحفظ المرفق المؤجر مؤقتا في حالة جيدة وأن يقوم بالإصلاحات الضرورية على نفقته.

– إن صيانة مرافق السوق المكتراة وكذا نظافتها التي يجب أن تتم فور الانتهاء من العمل بها وقبل مغادرة السوق كل أسبوع تبقى على عاتق المكتري الذي يتحمل مصاريفها بمفرده.

– إن البنايات المقامة والتغييرات و الإصلاحات التي أدخلت على الملك تبقى في نهاية مدة الإيجار لفائدة الجماعة دون أي تعويض للمكتري، كما يمنع عليه منعا باثا تفويت المرفق بواسطة تبادل أو كراء أو تنازل للغير واستعماله لوسائل أخرى غير المتفق عليها كما يمنع عليه الكراء من الباطن.

  • الفصل التاسع :

يتعين على المكتري أن يحترم جميع الشروط القانونية المتعلقة بالتطبيق الحرفي للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في ميدان التحصيل، وخصوصا القرار الجبائي المستمر رقم 100/2008 بتاريخ 10مارس 2008،يحدد نسب واسعار الرسوم والحقوق والواجبات والمساهمات والاتاوات المستحقة لفائدة ميزانية جماعة أبي الجعد، كما وقع تغييره وتتميمه.

يتعين على المكتري تعليق لائحة الرسوم والواجبات المذكورة بالمداخل الرئيسية للسوق الأسبوعي لتمكين العموم من الاطلاع عليها.

  • الفصل العاشر :

إذا تمت مراجعة القرار الجبائي الجماعي المستمر المحدد لنسب وأسعار الرسوم والحقوق والواجبات والمساهمات والاتاوات المستحقة لفائدة الجماعة خلال السنة التي اجري فيها طلب العروض، لا يحق للمكتري الزيادة في الحقوق والواجبات إلا بعد مراجعة ثمن الكراء بواسطة اللجنة المختصة وفقا للقرار الجبائي المستمر الجديد المغير للرسوم والحقوق والواجبات المستحقة لفائدة جماعة أبي الجعد.

  • الفصل الحادي عشر :

 

إن المكتري لأي مرفق جماعي، ليس له الحق في المطالبة بالتنازل عن الكراء أو بتخفيض من سومته لأي سبب من الأسباب، ومهما كانت الظروف والمبررات.

  • الفصل الثاني عشر :

يتعين على المكتري إعداد وطبع التذاكر على نفقته الخاصة وباسمه قصد استعمالها في تحصيل الحقوق والواجبات ويجب عليه أن يستخدم في تحصيلها عددا من الأعوان تحت مسؤوليته الشخصية ويخصص لهم لباسا متميزا أو إشارات خاصة تميزهم عن الغير.

  • الفصل الثالث عشر : الضرائب والرسوم .

كل ضريبة أو رسم مترتبة عن كراء أي مرفق جماعي يتحملها ويؤديها المكتري بمفرده.

  • الفصل الرابع عشر : مقتضيات مختلفة :
  • يتعين على المكتري أن يفسح المجال أمام أجهزة المراقبة المؤهلة قانونيا لذلك، للقيام بمهام التفتيش المنوطة بها كما يلزم علية تقديم جميع الوثائق والبيانات التي من شأنها تسهيل مأمورية هذه الأجهزة.
  • يجب على كل من يرغب في المشاركة أن يسحب مسبقا كناش التحملات الخاص بالكراء من مصلحة التحصيل بجماعة أبي الجعدخلال أوقات العمل الإدارية، أو من الموقع الالكتروني المخصص للإعلانات الإدارية الجماعية.
  • الفصل الخامس عشر: العقوبات الناتجة عن مخالفات بنود كناش التحملات :

في حالة إخلال المكتري بمقتضيات القرار الجبائي الجماعي المستمر السالف الذكروالمحدد للرسوم والواجبات، وقيامه من تلقاء نفسه بزيادة غير مشروعة في تحصيله للواجبات والرسوم المتعلقة بالمرفق المكترى، فإنه سيخضع لعقوبة إدارية تتمثل في أداء غرامة مالية تقدر بــ 10 بالمائة من الثمن الإجمالي للكراء، ويبقى الحق في هذه الحالة للجماعة علاوة على تطبيق هذه الغرامة متابعته قضائيا ان اقتضى الأمر ذلك.

وفي حالة مخالفته لأي بند من البنود الأخرى لدفتر التحملات تبقى الصلاحية للجماعة ودون إشعار مسبق في فسخ عقدة الكراء بعد إلزامالمكتري بأداء ما تبقى بذمته من ديون، ومصادرة الضمانة المؤقتة لفائدة ميزانية جماعة أبي الجعد.

  • الفصل السادس عشر :

إن حقوق التسجيل والتنبر المتعلقة بدفترالتحملات والشروط الخاصة بكراء أملاك جماعة أبي الجعد، يتحملها المكتري الذي يتعين عليه أداؤها لدى صندوق قابض التسجيل والتنبر المختص.

أبو الجعد في :………………………

اطلع وأشر عليه السيد :رئيس جماعـــة أبي الجعـــــد

عامـــل إقليـــم خريبكـــة

خريبكة  في :……………….

قرئ وتم قبوله من طرف المتنافس

الإمضاء

في :…………………بتاريخ :………………..

المملكــــــــة المغربيـــــــــــة

وزارة الداخليــــــــــــــــــــــة

جهـــة بني مــلال – خنيفـــرة

إقليــــــم خريبكــــــــــــــــــة

جماعــــــــة أبـي الجعــــــــد

مصلحـــــة الممتلكــــــــــات

** دفتر التحملات والشروط الخاص بكراء مرفق

ميزان الخضر الكائن بالسوق الأسبوعي وبالسوق الجماعي المغطى

برسم السنة المالية : 2022**

 

إن رئيس جماعة أبي الجعد :

  • بناء على الظهير الشريف رقم 1.15.85 صادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015 ) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

 

  • بناء على المرسوم رقم 2.17.451 صادر في 4 ربيع الأول 1439 (23 نوفمبر 2017) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات.
  • بناء على المرسوم رقم 2.12.349 صادر في 8 جمادى الأولى 1434 هـ ( 20 مارس 2013) يتعلق بالصفقات العمومية.
  • بناء على المرسوم رقم 2.18.933 صادر في 23 من شعبان 1440 (29 أبريل 2019) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية.
  • بناء على قرار السيد وزير الداخلية رقم 18صادر في 18 من جمادى الآخرة 1439 (7 مارس 2018) بتحديد تأليف لجان طلب العروض المفتوح أو طلب العروض المحدود أو بالانتقاء المسبق وكذا لجنة المباراة الخاصة بالجماعات الترابية ومجموعاتها.
  • بناء على الظهير الشريف رقم 1.07.195 صادر في 19 من ذي القعدة 1428 هـ (30 نوفمبر 2007) بتنفيذ القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحاية.
  • بناء على الظهير الشريف رقم الصادر في بتنفيذ القانون رقم 20.07 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 06.47 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.
  • بناء على الظهير رقم 1.07.209 صادر في 16 ذي الحجة 1428 هـ (27 دجنبر 2007) بتنفيذ القانون رقم 07-39 المتعلق بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والواجبات والمساهمات والاتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية.
  • بناء على القرار الجبائي رقم 100/2008 بتاريخ 10 مارس 2008 يحدد نسب وأسعار الرسوم والحقوق والواجبات والمساهمات المستحقة لفائدة ميزانية جماعة أبي الجعد، كما وقع تغييره وتتميمه.

وبناء على مداولة المجلس الجماعي لمدينة أبي الجعد المجتمع في في إطار دورته العادية لشهر ماي 2021 ، المنعقدة في قاعة الاجتماعات بجماعة أبي الجعد بتاريخ : 05 ماي 2021، ( النقطة  المتعلقة بالدراسة والمصادقة على دفتر التحملات والشروط الخاص بكراء مرفق ميزان الخضر الكائن بالسوق الأسبوعي وبالسوق الجماعي المغطى  برسم السنة المالية : 2022).

يقـــــــــرر مــــــــا يــــلــــــــــي :

  • الفصل الأول :

إن مرفق :ميزان الخضر الكائن بالسوق الأسبوعي وبالسوق الجماعي المغطى بأبي الجعد، سيتم إيجارها وذلك بواسطة طلب عروض أثمان بناء على دفتر التحملات هذا، وتحدد مدة الكراء في سنــــة واحــــدة:

  • تبتدئ من : فاتح يناير 2022،وتنتهي في :31 دجنبر 2022.

و بانتهاء مدة الكراء فإنه لا يحق للمكتري أن يستفيد من أي امتياز يخول له الأولوية في الاستغلال مرة أخرى.

  • الفصل الثاني : تاريخ الكراء ومكانه.

سيتم نشر الإعلان عن طلب العروض بكراء وتحديد تاريخ وساعة ومكان إجراء عملية فتح الأظرفة طبقا لمقتضيات المادة 20 – المتعلقة بإشهار طلب العروض – من المرسوم رقم 2.12.349 صادر في 18 جمادى الأولى 1434 هـ (20 مارس 2013)، يتعلق بالصفقات العمومية.

  • الفصل الثالث : المشاركة.

يسمح بالمشاركة في عروض الأثمان للأشخاص الذين لا يوجدون في حالة نزاع مع الجماعة بسبب استغلالهم لملك جماعي أو بذمتهم دين إزاء الجماعات المحلية الأخرى أو الدولة.

يتعين على كل شخص يرغب في المشاركة أن يسحب دفتر التحملات والشروط الخاصة من رئيس الإدارة الجبائية المحلية بجماعة أبي الجعد،و يمكن كذلك نقله الكترونيا من بوابة الصفقات العمومية : www.marchéspublics.gov.ma، وأن يودع ملف المشاركة كاملا  لديها مقابل وصل، أويرسله بواسطة البريد المضمون مع إفادة بالاستلام موجه إلى رئيس الجماعة أو تسليمه مباشرة إلى رئيس لجنة طلب العروض عند بداية الجلسة وقبل فتح الأظرفة، الذي يتضمن غلاف مختوم يكتب عليه بحروف واضحة، نوعية الإرسال والمرفق المراد كراؤه مشتملا على الأظرفة التالية :

  • ظرف يحتوي على ملف إداري ويشتمل على الوثائق التالية :
  • التصريح بالشرف مصادق عليه.
  • الوثيقة أو الوثائق التي تثبت السلطات المخولة إلى الشخص الذي يتصرف باسم المتنافس.
  • طلب الكراء مصادق عليه، يتم فيه الإشارة إلى نوع المرفق المزمع كراؤه ويجب أن يبين هذا الطلب بكيفية مدققة اسم الطالب مع عنوانه الكامل ومحل السكن ورقم الحساب البريدي أو البنكي وكل المعلومات الإضافية.
  • شهادة مسلمة منذ أقل من سنة من طرف القابض في محل فرض الضريبة، تثبت أن المتنافس يوجد في وضعية جبائية قانونية.
  • شهادة مسلمة منذ أقل من سنة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
  • صورة شمسية لبطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها
  • أصل وصل الضمان المؤقت المحدد في مبلغ قدره :000,00 درهم (خمسون ألف درهم)،أو شهادة الكفالة الشخصية أو التضامنية التي تقوم مقامه.
  • شهادة القيد في السجل التجاري.

إضافة إلى الوثائق السالفة الذكر يتعين على الأشخاص المعنويين الإدلاء بما يلي :

  • الوثائق التي تبين الصلاحيات المخولة للوكيل بأن يتصرف باسم المتنافس.
  • القانون الأساسي ولائحة أعضاء الإدارة أو المسيرين.
  • ظرف يحتوي على الملف التقني ويضم مايلي :
  • مذكرة تبين الوسائل البشرية والتقنية التي يتوفر عليها المتنافس.
  • الشواهد الإدارية المسلمة من طرف رؤساء الجماعات التي سبق للمتنافس أن اكترى منها أملاكا جماعية، تبين التزام المتنافس بأداء ما بذمته من ديون.
  • شهادة التأمين عن الأخطار الناجمة عن النشاط المهني للمتنافس.
  • الملف الإضافي المتضمن للوثيقتين التكميليتين التاليتين :
  • دفتر التحملات والشروط الخاصة موقع عليه بالحروف الأولى في جميع الصفحات، ثم ممضى ومؤشر عليه في الصفحة الأخيرة من طرف المتنافس مع تضمنه لعبارة : قرئ وتم قبوله.
  • نظام الاستشارة موقع عليه بالحروف الأولى في جميع الصفحات، وممضى عليه في الصفحة الأخيرة من طرف المتنافس، مع تضمنه لعبارة : قرئ وتم قبوله.
  • ظرف يحتوي على العرض المالي ويحتوي على ما يلي :
  • رسالة التزام يتم فيها توضيح مبلغ العـرض المالي المقترح للسومةالكرائيةالسنوية بالحروف و بالأرقام للمرفق المراد كراؤه، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، ويرفق مع العرض المالي شيك مضمون الأداء عن ستة أشهر الأخيرة (من فاتح يوليوز إلى غاية 31 دجنبر 2022).

هذا ويعتبر لاغياكل تعهد لا يحتوي على الوثائق المشار إليها أعلاه

  • الفصل الرابع : لجنة فتح الأظرفة.

تتم عملية فتح الاظرفة من طرف لجنة مكونة من السادة :

  • الآمر بالصرف أو من يمثله ، رئيسا للجنة .
  • المدير العام أو مدير المصالح أو من ينوب عنه.
  • رئيس مصلحة الصفقات أو من ينوب عنه.
  • رئيس المصلحة المعنية بموضوع الصفقة أو من ينوب عنه
  • المحاسب العمومي المكلف أو من يمثله.
  • يمكن للآمر بالصرف ، دعوة أي شخص آخر، خبيرا كان أو تقنيا، للمشاركة، بصفة استشارية، في أشغال اللجان المشار إليها أعلاه.
  • الفصل الخامس :

بعد انتهاء الأجل القانوني لتلقي العروض تجتمع لجنة فتح الأظرفة في جلسة عمومية لدراسة الطلبات المقدمة لتحديد الشخص الراسي عليه طلب العروض، بناء على الحد الأعلى للعرض المالي المقترح،والذي يجب على أن لا يقل عن معدل الكراء السنوي لهذا المرفق خلال الثلاث السنوات السابقة :  2018 (621.000,00 درهم) و 2019 (612.200,00 درهم) و2021 ( 661.000,00درهم) ، والمحدد من

طرف صاحب المشروع في مبلغ قدره : 631.400,00درهم، ويبقى الاختيار للجنة في سحب أي مرفق من طلب العروض إذا تبين لها نوع من المجازفة في الأثمنة المعروضة.

إذا تقدم متنافسان أو أكثر بعروض متساوية يجري طلب العروض بين هؤلاء المتنافسين دون غيرهم، وفي حالة تساوي العروض من جديد تجري القرعة بينهم.

و تبقى  الصلاحية الكاملة في إرساء العروض على المتنافس الذي ترى اللجنة أنه تتوفر فيه كل الضمانات اللازمة للكراء.

  • الفصل السادس : الحقوق والوجيبات.

إن الحقـــوق والوجيبـات التي يستخلصها المكتري من الأشخاص الملزمين بالأداء هي التي ينـص عليـها الفصـل رقم : 35 من القرار الجبائي الجماعي المشار إليه أعلاه، والتي هي كما يلي :

– تحدد واجبات الأداء لميزان الخضر الكائن بالسوق الأسبوعي والسوق البلدي المغطى كما يلي :

– للقنطار أو جزء منه……….. ……………………………………. 2,00 دراهم.
– للطن الواحد……………….. …………………………………….. 20,00 درهم.
– للصندوق الواحد من الخضر ………… ………………………. 1,00 درهم.
– بالنسبة للشاحنات أو السيارات المحملة صوبا للطن الواحد……… 20,00درهم.

 

الفصل السابع : مواعيد الأداء والدفع.

يتعين على المكتري أداء مبلغ كراء الستة أشهر الأخيرة كضمانة نهائية للقابض المحلي بواسطة شيك مؤشر عليه من البنك، وتؤدى واجبات الإيجار بالنسبة للمتبقي من أشهر السنة بصفة منتظمة ودون تأخـــــــير قبل

نهاية كل شهر، وذلك ابتداء من شهر يناير2022، وفي حالة تماطل المكتري عن الأداء، يتم فسخ عقدة الكراء المبرمة بينه وبين جماعة أبي الجعد، مع مصادرة مبلغ الضمانة المؤقتة لفائدة ميزانية جماعة أبي الجعد.

  • الفصل الثامن : التزامات المكتري.

– يتعهد المكتري بعد التعاقد مع الجماعة أنه على اطلاع وإلمام بالمرافق التي تم كراؤها ومحتوياتها وأخذها على الحالة التي توجد عليها عند كرائها كما يجب عليه احترام مواعيد إقامة السوق.

– لا يحق للمكتري القيام بأي تغيير أو تعديل في المرفق المكتري بدون إذن أو رخصة من الجماعة والسلطة المحلية.

– يتعين على المكتري أن يحفظ المرفق المؤجر مؤقتا في حالة جيدة وأن يقوم بالإصلاحات الضرورية على نفقته.

– إن صيانة مرافق السوق المكتراة وكذا نظافتها التي يجب أن تتم فور الانتهاء من العمل بها وقبل مغادرة السوق كل أسبوع تبقى على عاتق المكتري الذي يتحمل مصاريفها بمفرده.

– إن البنايات المقامة والتغييرات والإصلاحات  التي أدخلت على الملك تبقى في نهاية مدة الإيجار لفائدة الجماعة دون أي تعويض للمكتري، كما يمنع عليه منعا باثا تفويت المرفق بواسطة تبادل أو كراء أو تنازل للغير واستعماله لوسائل أخرى غير المتفق عليها كما يمنع عليه الكراء من الباطن.

  • الفصل التاسع :

يتعين على المكتري أن يحترم جميع الشروط القانونية المتعلقة بالتطبيق الحرفي للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في ميدان التحصيل، وخصوصا القرار الجبائي المستمر رقم 100/2008 بتاريخ 10مارس 2008،يحدد نسب واسعار الرسوم والحقوق والواجبات والمساهمات والاتاوات المستحقة لفائدة ميزانية جماعة أبي الجعد، كما وقع تغييره وتتميمه.

يتعين على المكتري تعليق لائحة الرسوم والواجبات المذكورة بالمداخل الرئيسية للسوق الأسبوعي لتمكين العموم من الاطلاع عليها.

  • الفصل العاشر :

إذا تمت مراجعة القرار الجبائي الجماعي المستمر المحدد لنسب وأسعار الرسوم والحقوق والواجبات والمساهمات والاتاوات المستحقة لفائدة الجماعة خلال السنة التي اجري فيها طلب العروض، لا يحق للمكتري الزيادة في الحقوق والواجبات إلا بعد مراجعة ثمن الكراء بواسطة اللجنة المختصة وفقا للقرار الجبائي المستمر الجديد المغير للرسوم والحقوق والواجبات المستحقة لفائدة جماعة أبي الجعد.

  • الفصل الحادي عشر :

إن المكتري لأي مرفق جماعي، ليس له الحق في المطالبة بالتنازل عن الكراء أو بتخفيض من سومته لأي سبب من الأسباب، ومهما كانت الظروف والمبررات.

 

  • الفصل الثاني عشر :

يتعين على المكتري إعداد وطبع التذاكر على نفقته الخاصة وباسمه قصد استعمالها في تحصيل الحقوق والواجبات ويجب عليه أن يستخدم في تحصيلها عددا من الأعوان تحت مسؤوليته الشخصية ويخصص لهم لباسا متميزا أو إشارات خاصة تميزهم عن الغير.

  • الفصل الثالث عشر : الضرائب والرسوم .

كل ضريبة أو رسم مترتبة عن كراء أي مرفق جماعي يتحملها ويؤديها المكتري بمفرده.

  • الفصل الرابع عشر : مقتضيات مختلفة :
  • يتعين على المكتري أن يفسح المجال أمام أجهزة المراقبة المؤهلة قانونيا لذلك، للقيام بمهام التفتيش المنوطة بها كما يلزم علية تقديم جميع الوثائق والبيانات التي من شأنها تسهيل مأمورية هذه الأجهزة.
  • يجب على كل من يرغب في المشاركة أن يسحب مسبقا كناش التحملات الخاص بالكراء من مصلحة التحصيل بجماعة أبي الجعد خلال أوقات العمل الإدارية، أو من الموقع الالكتروني المخصص للإعلانات الإدارية الجماعية.
  • الفصل الخامس عشر: العقوبات الناتجة عن مخالفات بنود كناش التحملات :

في حالة إخلال المكتري بمقتضيات القرار الجبائي الجماعي المستمر السالف الذكروالمحدد للرسوم والواجبات، وقيامه من تلقاء نفسه بزيادة غير مشروعة في تحصيله للواجبات و الرسوم المتعلقة بالمرفــــق

المكترى، فإنه سيخضع لعقوبة إدارية تتمثل في أداء غرامة مالية تقدر بــ 10 بالمائة من الثمن الإجمالي للكراء، ويبقى الحق في هذه الحالة للجماعة علاوة على تطبيق هذه الغرامة متابعته قضائيا ان اقتضى الأمر ذلك.

وفي حالة مخالفته لأي بند من البنود الأخرى لدفتر التحملات تبقى الصلاحية للجماعة ودون إشعار مسبق في فسخ عقدة الكراء بعد إلزامالمكتري بأداء ما تبقى بذمته من ديون، ومصادرة الضمانة المؤقتة لفائدة ميزانية جماعــة أبي الجعد.

  • الفصل السادس عشر :

إن حقوق التسجيل والتنبر المتعلقة بدفتر التحملات والشروط الخاصة بكراء أملاك جماعة أبي الجعد، يتحملها المكتري الذي يتعين عليه أداؤها لدى صندوق قابض التسجيل والتنبر المختص.

أبو الجعد في :………………………

اطلع وأشر عليه السيد :رئيس جماعـــة أبي الجعـــــد

عامـــل إقليـــم خريبكـــة

خريبكة  في :……………….

قرئ وتم قبوله من طرف المتنافس

الإمضاء

في :…………………بتاريخ :………………..

المملكــــــــة المغربيـــــــــــة

وزارة الداخليــــــــــــــــــــــة

جهـــة بني مــلال – خنيفـــرة

إقليــــــم خريبكــــــــــــــــــة

جماعــــــــة أبـي الجعــــــــد

مصلحـــــة الممتلكــــــــــات

** دفتر التحملات والشروط الخاص بكراء

مرفق واجبات الدخول أو الوقوف بالسوق الأسبوعي

برسم السنة المالية : 2022**

 

إن رئيس جماعة أبي الجعد :

  • بناء على الظهير الشريف رقم 1.15.85 صادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015 ) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
  • بناء على المرسوم رقم 2.17.451 صادر في 4 ربيع الأول 1439 (23 نوفمبر 2017) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات.

 

  • بناء على المرسوم رقم 2.12.349 صادر في 8 جمادى الأولى 1434 هـ ( 20 مارس 2013) يتعلق بالصفقات العمومية.
  • بناء على المرسوم رقم 2.18.933 صادر في 23 من شعبان 1440 (29 أبريل 2019) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية.
  • بناء على قرار السيد وزير الداخلية رقم 18صادر في 18 من جمادى الآخرة 1439 (7 مارس 2018) بتحديد تأليف لجان طلب العروض المفتوح أو طلب العروض المحدود أو بالانتقاء المسبق وكذا لجنة المباراة الخاصة بالجماعات الترابية ومجموعاتها.
  • بناء على الظهير الشريف رقم 1.07.195 صادر في 19 من ذي القعدة 1428 هـ (30 نوفمبر 2007) بتنفيذ القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحاية.
  • بناء على الظهير الشريف رقم الصادر في بتنفيذ القانون رقم 20.07 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 06.47 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.
  • بناء على الظهير رقم 1.07.209 صادر في 16 ذي الحجة 1428 هـ (27 دجنبر 2007) بتنفيذ القانون رقم 07-39 المتعلق بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والواجبات والمساهمات والاتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية.
  • بناء على القرار الجبائي رقم 100/2008 بتاريخ 10 مارس 2008 يحدد نسب وأسعار الرسوم والحقوق والواجبات والمساهمات المستحقة لفائدة ميزانية جماعة أبي الجعد، كما وقع تغييره وتتميمه.

وبناء على مداولة المجلس الجماعي لمدينة أبي الجعد المجتمع في في إطار دورته العادية لشهر ماي2021 ، المنعقدة في قاعة الاجتماعات بجماعة أبي الجعد بتاريخ : 05 ماي2021، ( النقطة  المتعلقة بالدراسة والمصادقة على دفتر التحملات والشروط الخاص بكراء مرفق واجبات الدخول او الوقوف بالسوق الاسبوعي برسم السنة المالية : 21).

يقـــــــــرر مــــــــا يــــلــــــــــي :

  • الفصل الأول :

إن مرفق :واجبات الدخول أو الوقوف بالسوق الأسبوعي، سيتم إيجارها وذلك بواسطة طلب عروض أثمان بناء على دفتر التحملات هذا، وتحدد مدة الكراء في سنــــة واحــــدة:

  • تبتدئ من : فاتح يناير 2022،وتنتهي في :31 دجنبر 2022.

و بانتهاء مدة الكراء فإنه لا يحق للمكتري أن يستفيد من أي امتياز يخول له الأولوية في الاستغلال مرة أخرى.

  • الفصل الثاني : تاريخ الكراء ومكانه.

سيتم نشر الإعلان عن طلب العروض بكراء وتحديد تاريخ وساعة ومكان إجراء عملية فتح الأظرفة طبقا لمقتضيات المادة 20 – المتعلقة بإشهار طلب العروض – من المرسوم رقم 2.12.349 صادر في 18 جمادى الأولى 1434 هـ (20 مارس 2013)، يتعلق بالصفقات العمومية.

  • الفصل الثالث : المشاركة.

يسمح بالمشاركة في عروض الأثمان للأشخاص الذين لا يوجدون في حالة نزاع مع الجماعة بسبب استغلالهم لملك جماعي أو بذمتهم دين إزاء الجماعات المحلية الأخرى أو الدولة.

يتعين على كل شخص يرغب في المشاركة أن يسحب دفتر التحملات والشروط الخاصة من رئيس الإدارة الجبائية المحلية بجماعة أبي الجعد،و يمكن كذلك نقله الكترونيا من بوابة الصفقات العمومية : www.marchéspublics.gov.ma، وأن يودع ملف المشاركة كاملا  لديها مقابل وصل، أويرسله بواسطة البريد المضمون مع إفادة بالاستلام موجه إلى رئيس الجماعة أو تسليمه مباشرة إلى رئيس لجنة طلب العروض عند بداية الجلسة وقبل فتح الأظرفة، الذي يتضمن غلاف مختوم يكتب عليه بحروف واضحة، نوعية الإرسال والمرفق المراد كراؤه مشتملا على الأظرفة التالية :

  • ظرف يحتوي على ملف إداري ويشتمل على الوثائق التالية :
  • التصريح بالشرف مصادق عليه.
  • الوثيقة أو الوثائق التي تثبت السلطات المخولة إلى الشخص الذي يتصرف باسم المتنافس.

 

  • طلب الكراء مصادق عليه، يتم فيه الإشارة إلى نوع المرفق المزمع كراؤه ويجب أن يبين هذا الطلب بكيفية مدققة اسم الطالب مع عنوانه الكامل ومحل السكن ورقم الحساب البريدي أو البنكي وكل المعلومات الإضافية.
  • شهادة مسلمة منذ أقل من سنة من طرف القابض في محل فرض الضريبة، تثبت أن المتنافس يوجد في وضعية جبائية قانونية.
  • شهادة مسلمة منذ أقل من سنة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
  • صورة شمسية لبطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها
  • أصل وصل الضمان المؤقت المحدد في مبلغ قدره :000,00 درهم (أربعون ألف درهم)،أو شهادة الكفالة الشخصية أو التضامنية التي تقوم مقامه.
  • شهادة القيد في السجل التجاري.

إضافة إلى الوثائق السالفة الذكر يتعين على الأشخاص المعنويين الإدلاء بما يلي :

  • الوثائق التي تبين الصلاحيات المخولة للوكيل بأن يتصرف باسم المتنافس.
  • القانون الأساسي ولائحة أعضاء الإدارة أو المسيرين.
  • ظرف يحتوي على الملف التقني ويضم مايلي :
  • مذكرة تبين الوسائل البشرية والتقنية التي يتوفر عليها المتنافس.
  • الشواهد الإدارية المسلمة من طرف رؤساء الجماعات التي سبق للمتنافس أن اكترى منها أملاكا جماعية، تبين التزام المتنافس بأداء ما بذمته من ديون.
  • شهادة التأمين عن الأخطار الناجمة عن النشاط المهني للمتنافس.
  • الملف الإضافي المتضمن للوثيقتين التكميليتين التاليتين :
  • دفتر التحملات والشروط الخاصة موقع عليه بالحروف الأولى في جميع الصفحات، ثم ممضى ومؤشر عليه في الصفحة الأخيرة من طرف المتنافس مع تضمنه لعبارة : قرئ وتم قبوله.
  • نظام الاستشارة موقع عليه بالحروف الأولى في جميع الصفحات، وممضى عليه في الصفحة الأخيرة من طرف المتنافس، مع تضمنه لعبارة : قرئ وتم قبوله.
  • ظرف يحتوي على العرض المالي ويحتوي على ما يلي :
  • رسالة التزام يتم فيها توضيح مبلغ العـرض المالي المقترح للسومة الكرائية السنوية بالحروف و بالأرقام للمرفق المراد كراؤه، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، ويرفق مع العرض المالي شيك مضمون الأداء عن ستة أشهر الأخيرة (من فاتح يوليوز إلى غاية 31 دجنبر 2022).

هذا ويعتبر لاغياكل تعهد لا يحتوي على الوثائق المشار إليها أعلاه

  • الفصل الرابع : لجنة فتح الأظرفة.

تتم عملية فتح الاظرفة من طرف لجنة مكونة من السادة :

  • الآمر بالصرف أو من يمثله ، رئيسا للجنة .
  • المدير العام أو مدير المصالح أو من ينوب عنه.
  • رئيس مصلحة الصفقات أو من ينوب عنه.
  • رئيس المصلحة المعنية بموضوع الصفقة أو من ينوب عنه
  • المحاسب العمومي المكلف أو من يمثله.
  • يمكن للآمر بالصرف ، دعوة أي شخص آخر، خبيرا كان أو تقنيا، للمشاركة، بصفة استشارية، في أشغال اللجان المشار إليها أعلاه.
  • الفصل الخامس :

بعد انتهاء الأجل القانوني لتلقي العروض تجتمع لجنة فتح الأظرفة في جلسة عمومية لدراسة الطلبات المقدمة لتحديد الشخص الراسي عليه طلب العروض، بناء على الحد الأعلى للعرض المالي المقترح،والذي يجب على أن لا يقل عن معدل الكراء السنوي لهذا المرفق خلال الثلاث السنوات السابقة :  2018 (590.000,00 درهم) و 2019( 450.000,00 درهم) و 2021 ( 410.000,00درهم) ، والمحدد من طرف صاحب المشروع في مبلغ قدره : 483.334,00درهم، ويبقى الاختيار للجنة في سحب أي مرفق من طلب العروض إذا تبين لها نوع من المجازفة في الأثمنة المعروضة.

 

إذا تقدم متنافسان أو أكثر بعروض متساوية يجري طلب العروض بين هؤلاء المتنافسين دون غيرهم، وفي حالة تساوي العروض من جديد تجري القرعة بينهم.

و تبقى  الصلاحية الكاملة في إرساء العروض على المتنافس الذي ترى اللجنة أنه تتوفر فيه كل الضمانات اللازمة للكراء.

  • الفصل السادس : الحقوق والوجيبات.

إن الحقـــوق والوجيبــات التي يستخلصها المكتري من الأشخاص الملزمين بالأداء هي التي ينــص عليــها الفصـلان رقم : 18 و 19 من القرار الجبائي  البلدي المشار إليه أعلاه، والتي هي كما يلي :

– تحدد واجبات دخول السلع والبضائع والمنتجات إلى السوق الأسبوعي وأماكن البيع العامة كما يلي :

 

– الحيوانات والدواجن……. …………………………  1,00 درهم للواحدة.
– السلع والبضائع والمنتجات ………………………… 1,00 درهم للواحدة.
– الشاحنات………… ………………………………… 30,00  درهم للواحدة.
– البيكاب والسيارات ……………………………….. 15,00 درهم للواحدة
– الحبوب والفواكه والخضر الطرية للقنطار أو جزء منه 3,00 دراهم.
– عن كل كيس أو شواري مملوء بالخضر أو الفواكه

( القزبر- معدنوس- نعناع وماشابهها )………………

 

2,00 دراهم.

  • واجبات الوقوف :

تقبض حقوق الوقوف في جميع الأسواق الجماعية وأماكن البيع العامة وتحدد هذه الحقوق كما يلي :

  • بائعو الخضر والفواكه الطرية والخبز والاسكافيون والنجارون والحدادون وبائعو المواد الغذائية وبائعو الأثاث والأدوات الجلدية والأقمشة وبائعو التوابل وغيرهم من الحرفيين والباعة الذين لم يرد ذكرهم، عن كل يوم :
-الخيام الكبيرة………………………………………… 10,00 دراهم.
-الخيام المتوسطة……………………………………. 5,00 دراهم.
-الخيام الصغيرة…………………………………….. 3,00 دراهم.
– بائعو اللحم عن كل بسط وكل يوم………………… 7,00 دراهم.
– بائعو السقوط عن كل بسط وكل يوم……………… 4,00 دراهم.
– السيرك عن كل يوم وعن كل متر مربع………….. 1,00 درهم.
  • الفصل السابع : مواعيد الأداء والدفع.

يتعين على المكتري أداء مبلغ كراء الستة أشهر الأخيرة  كضمانة نهائية للقابض المحلي بواسطة شيك مؤشر عليه من البنك، وتؤدى واجبات الإيجار بالنسبة للمتبقي من أشهر السنة بصفة منتظمة ودون تأخير قبل

-51-

نهاية كل شهر، وذلك ابتداء من شهر يناير2022، وفي حالة تماطل المكتري عن الأداء، يتم فسخ عقدة الكراء المبرمة بينه وبين جماعة أبي الجعد، مع مصادرة مبلغ الضمانة المؤقتة لفائدة ميزانية جماعة أبي الجعد.

  • الفصل الثامن : التزامات المكتري.

– يتعهد المكتري بعد التعاقد مع الجماعة أنه على اطلاع وإلمام بالمرافق التي تم كراؤها ومحتوياتها وأخذها على الحالة التي توجد عليها عند كرائها كما يجب عليه احترام مواعيد إقامة السوق.

– لا يحق للمكتري القيام بأي تغيير أو تعديل في المرفق المكتري بدون إذن أو رخصة من الجماعة والسلطة المحلية.

– يتعين على المكتري أن يحفظ المرفق المؤجر مؤقتا في حالة جيدة وأن يقوم بالإصلاحات الضرورية على نفقته.

– إن صيانة مرافق السوق المكتراة وكذا نظافتها التي يجب أن تتم فور الانتهاء من العمل بها وقبل مغادرة السوق كل أسبوع تبقى على عاتق المكتري الذي يتحمل مصاريفها بمفرده.

– إن البنايات المقامة والتغييرات والإصلاحات التي أدخلت على الملك تبقى في نهاية مدة الإيجار لفائدة الجماعة دون أي تعويض للمكتري، كما يمنع عليه منعا باثا تفويت المرفق بواسطة تبادل أو كراء أو تنازل للغير واستعماله لوسائل أخرى غير المتفق عليها كما يمنع عليه الكراء من الباطن.

  • الفصل التاسع :

يتعين على المكتري أن يحترم جميع الشروط القانونية المتعلقة بالتطبيق الحرفي للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في ميدان التحصيل، وخصوصا القرار الجبائي المستمر رقم 100/2008 بتاريخ 10مارس 2008،يحدد نسب واسعار الرسوم والحقوق والواجبات والمساهمات والاتاوات المستحقة لفائدة ميزانية جماعة أبي الجعد، كما وقع تغييره وتتميمه.

يتعين على المكتري تعليق لائحة الرسوم والواجبات المذكورة بالمداخل الرئيسية للسوق الأسبوعي لتمكين العموم من الاطلاع عليها.

  • الفصل العاشر :

إذا تمت مراجعة القرار الجبائي الجماعي المستمر المحدد لنسب وأسعار الرسوم والحقوق والواجبات والمساهمات والاتاوات المستحقة لفائدة الجماعة خلال السنة التي اجري فيها طلب العروض، لا يحق للمكتري الزيادة في الحقوق والواجبات إلا بعد مراجعة ثمن الكراء بواسطة اللجنة المختصة وفقا للقرار الجبائي المستمر الجديد المغير للرسوم والحقوق والواجبات المستحقة لفائدة جماعة أبي الجعد.

  • الفصل الحادي عشر :

إن المكتري لأي مرفق جماعي، ليس له الحق في المطالبة بالتنازل عن الكراء أو بتخفيض من سومته لأي سبب من الأسباب، ومهما كانت الظروف والمبررات.

  • الفصل الثاني عشر :

يتعين على المكتري إعداد وطبع التذاكر على نفقته الخاصة وباسمه قصد استعمالها في تحصيل الحقوق والواجبات ويجب عليه أن يستخدم في تحصيلها عددا من الأعوان تحت مسؤوليته الشخصية ويخصص لهم لباسا متميزا أو إشارات خاصة تميزهم عن الغير.

  • الفصل الثالث عشر : الضرائب والرسوم .

كل ضريبة أو رسم مترتبة عن كراء أي مرفق جماعي يتحملها ويؤديها المكتري بمفرده.

  • الفصل الرابع عشر : مقتضيات مختلفة :
  • يتعين على المكتري أن يفسح المجال أمام أجهزة المراقبة المؤهلة قانونيا لذلك، للقيام بمهام التفتيش المنوطة بها كما يلزم علية تقديم جميع الوثائق والبيانات التي من شأنها تسهيل مأمورية هذه الأجهزة.
  • يجب على كل من يرغب في المشاركة أن يسحب مسبقا كناش التحملات الخاص بالكراء من مصلحة التحصيل بجماعة أبي الجعدخلال أوقات العمل الإدارية، أو من الموقع الالكتروني المخصص للإعلانات الإدارية الجماعية.
  • الفصل الخامس عشر: العقوبات الناتجة عن مخالفات بنود كناش التحملات :

في حالة إخلال المكتري بمقتضيات القرار الجبائي الجماعي المستمر السالف الذكروالمحدد للرسوم والواجبات، وقيامه من تلقاء نفسه بزيادة غير مشروعة في تحصيله للواجبات و الرسوم المتعلقة بالمرفق المكترى، فإنه سيخضع لعقوبة إدارية تتمثل في أداء غرامة مالية تقدر بــ 10 بالمائة من الثمن الإجمالي للكراء، ويبقى الحق في هذه الحالة للجماعة علاوة على تطبيق هذه الغرامة متابعته قضائيا ان اقتضى الأمر ذلك.

وفي حالة مخالفته لأي بند من البنود الأخرى لدفتر التحملات تبقى الصلاحية للجماعة ودون إشعار مسبق في فسخ عقدة الكراء بعد إلزامالمكتري بأداء ما تبقى بذمته من ديون، ومصادرة الضمانة المؤقتة لفائدة ميزانية جماعـة أبي الجعد.

  • الفصل السادس عشر :

إن حقوق التسجيل والتنبر المتعلقة بدفتر التحملات والشروط الخاصة بكراء أملاك جماعة أبي الجعد، يتحملها المكتري الذي يتعين عليه أداؤها لدى صندوق قابض التسجيل والتنبر المختص.

أبو الجعد في :………………………

اطلع وأشر عليه السيد :رئيس جماعة أبي الجعد

عامـــل إقليـــم خريبكـــة

خريبكة  في :……………….

قرئ وتم قبوله من طرف المتنافس

الإمضاء

في :…………………بتاريخ :………………..

 

مقررعدد 184 بتاريخ 05/05/2021

– النقطة المتعلقة بالتداول بشأن إطلاق أسماء بعض الرموز والأعلام على أزقة وشوارع وساحات وبعض مرافق مدينة أبي الجعد .

صادق مجلس جماعة أبي الجعد بإجماع الأصوات المعبر عنها على مقرر النقطة المتعـلقة بالتداول بشأن إطلاق أسماء بعض الرموز والأعلام على أزقة وشوارع وساحات وبعض مرافق مدينة أبي الجعد ، وذلك من خلال إطلاق اسم المرحوم عبد الغني المنصوري على الملعب الجماعي لكرة القدم ، وإسم المرحوم عمر مديحي على مقر دار الشباب الحي الإداري ، اعترافا من المجلس بعطاءاتهما قيد حياتهما في مجالي كرة القدم والمسرح إلى غير ذلك ، مع إعداد صور لمختلف الشوارع المبينة بتصميم تهيئة المدينة قصد عرضها على أنظار المجلس مستقبلا في دورة استثنائية مقبلة لإطلاق أسماء بعض رموز وأعلام الحركة الوطنية عليها والاستأناس باللائحة التي تقدمت بها المندوبية السامية للمقاومة وأعضاء جيش التحرير بخريبكة في هذا الشأن وبالمقترحات الكتابية التي سيتقدم بها  السادة أعضاء المجلس والمديرية الإقليمية لوزارة الثقافة بخريبكة وعرض المقترحات – التي سيقع عليها الاختيار في اجتماع مسبق يتم عقده في الموضوع بمقر الجماعة – على أنظار المجلس لاحقا بموجب انعقاده في إطار دورة مقبلة للبث فيها .

مقررعدد 185 بتاريخ 05/05/2021

– النقطة المتعلقة بالتداول بشأن تهيئة وتجهيز خزانة جماعية .

صادق مجلس جماعة أبي الجعد بإجماع الأصوات المعبر عنها على مقرر النقطة المتعلقة بالتداول بشأن تهيئة خزانة جماعية بالمواصفات المطلوبة وتجهيزها بالوسائل اللوجيستيكية السمعية البصرية الحديثة وبمختلف التجهيزات المعلوماتية .

مقررعدد 186 بتاريخ 05/05/2021

النقطة المتعلقة بالتداول بشأن تهيئة مقر المجزرة الجماعية القديم وتخصيصه لإحداث مشتل جماعي.

صادق مجلس جماعة أبي الجعد بإجماع الأصوات المعبر عنها على مقرر النقطة المتعلق بالتداول بشأن تهيئة مقر المجزرة الجماعية القديم وتخصيصه لإحداث مشتل جماعي.

 

مقررعدد 187 بتاريخ 05/05/2021

 

– النقطة المتعلقة بالتحويل من فصل إلى فصل .

صادق مجلس جماعة أبي الجعد بإجماع الأصوات المعبر عنها على مقرر النقطة المتعلقة بالتحويل من فصل إلى فصل حسب ما هو مشار إليه في الجدول التالي :

**ميزانية التســـــييـــــــــر**

الفصول المانحة

الباقي

بالدرهم

الاعتمادات المرحلة

بالدرهم

الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية نوع المصاريف الفقرة المشروع البرنامج الفصل الباب
100000.00 درهم 150000.00 250000.00 تعويضات عن ا لمسؤولية 26 20 20 20 10

 

الفصول المستفيدة

الاعتمادات النهائية

بالدرهم

الاعتمادات المرحلة

بالدرهم

الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية نوع المصاريف الفقرة المشروع البرنامج الفصل الباب
350000.00 درهم 150000.00 200000.00  

مصاريف مختلفة للخدمات الرقمية-مستحقات و رسوم المواصلات اللاسلكية-

90/94 90 30 30 10

 

**ميزانية التجهـــــيـز**

الفصول المانحة

الباقي

بالدرهم

الاعتمادات المرحلة

بالدرهم

الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية نوع المصاريف الفقرة المشروع البرنامج الفصل الباب
00.00 553916.24 553916.24 الإقتناءات                    -العتاد التقني- 10/13 20 30 30 20

 

الفصول المستفيدة

الاعتمادات النهائية

بالدرهم

الاعتمادات المرحلة

بالدرهم

الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية نوع المصاريف الفقرة المشروع البرنامج الفصل الباب
150000.00 150000.00 0.00  

تجهيزمنشآت الثقافة و الفنون الجميلة   -عتاد وأثات المكتب وقاعات المطالعة-

10/11 10 70 70 20
100000.00 100000.00 0.00 -العتاد المعلوماتي-تجهيز منشآت الثقافة و الفنون الجميلة 10/13 10 70 70 20
50000.00 50000.00 0.00 -العتاد االتعليمي-تجهيز منشآت الثقافة و الفنون الجميلة 10/14 10 70 70 20
150000.00 150000.00 0.00 الاصلاحات و الاشغال الكبرى للصيانة -البنايات- 30/32 10 70 70 20
150176.79 103916.24 46260.55 -وضعالأعمدة والأسلاك-الإنارةمنشآت العمومية 10/11 30 20 20 30

 

 

مقرر 188 بتاريخ 5/5/2021

صادق مجلس جماعة أبي الجعد بإجماع الأصوات المعبر عنها على مقرر النقطة المتعلقة بالتداول بشأن تجديد القرار الجماعي عدد 148 بتاريخ 4/8/2015 المتعلق بالترخيص باستغلال الملك العمومي الجماعي لإقامة لوحات إشهارية ، ليصبح بذلك هذا القرار على الشكل التالي :  

المملكــة المغربيـــــــــة

وزارة الداخليـــــــة

جهة بني ملال – خنيفرة

اقليــــم خريبكـــــــــــــة

جماعة ابي الجعـــــــــــد 

مصلحة الممتلكات الجماعية

قرار لرئيس جماعـــــــةأبي الجـعــــــد

 عدد:……..:بتاريخ :………………

 يتعلق بالترخيص بإستغلال الملك العمومي الجماعي

لإقامة لوحات إشهارية

ان رئيس جماعة ابي الجعــد :

­         * بناء على الظهير الشريف رقم 1.15.85 الصادر في 20 من رمضان 1436 هـ (07 يوليو 2015 ) بتنفيذ القانون التنظيمي رقــــــم 113.14 المتعلق بالجماعات

* بناء على الظهير الشريف المؤرخ في 17 صفر 1340 (19 أكتوبر 1921 ) المتعلق بالأملاك الخاصة بالبلديات كما وقع تغيره وتتميمه .

­         * بناء على الظهير الشريف الصادر بتاريخ:24 صفر1337 الموافق ل: 30 نونبـر 1918 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي كما وقع تغييره وتتميمه.

­          * بناء على الظهير الشريف المؤرخ في 5 صفر 1357 (06 ابريل 1938 )المتعلق بتنظيم الإشهار بواسطة الإعلانـات واللوحات والاعلامات والشعارات،

* بناء على الظهير الشريف المؤرخ في 22 محرم 1369 الموافق (14 نونبر 1949 ) في شأن منح بعض الرخص في أشغال الملك العمومي الجماعي.

­* بناء  على الظهير الشريف  رقم 1.09.02 الصادر بتاريخ : 22 صفر 1430 الموافق ل 18 فبراير2009 بتنفيذ القانون رقم 45.08  المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية وهيئاتها كما وقع تغييره وتتميمه،

­     * بناء على الظهير الشريف رقم 1.07.195 الصادر بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 الموافق ل (30 نوفمبر2007 ) القاضي بتنفيذ القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.                                                                                 * بناء على الظهير الشريف رقم 1.07.209 بتاريخ : 27 دجنبر 2007 القاضي بتنفيذ القانون                        رقم :39.07 المتعلق بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق و المساهمات والإتاوة المستحقة لفائدة الجماعات المحلية.

­            * بناء على الظهير الشريف رقم 1.69.089 بتاريخ 23 ذو القعدة 1391 هـ الموافق لـ : 31 يناير 1979 المتعلق بالمحافظة على الطريق العمومية وشرطة السير و الجولان .

*  بناء على المرسوم رقم 2.09.441 الصادر في 17 محرم 1431 الموافق 03  يناير 2010 بسن نظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.

­            * بناء على المرسوم رقم.:2.12.349 الصادر في 08 جماد 1434 الموافق ل (20مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية .

­           * بناء على القرار الوزيري المؤرخ في 31 جمادى الأولى 1340 (31 دجنبر 1921 )المتعلق بكيفية تدبير الملك الجماعي كما وقع  تغيره وتتميمه .

 

* بناء على دورية وزير الداخلية رقم 118بتاريخ 02/يوليوز2001 حول تنظيم الإشهار بالطرق    العمومية ، ملحقاتها وتوابعها.

­             * بناء على مقرر المجلس الجماعي المتخذ خلال دورته العادية لشهر ماي  2021  .

* بناء على كــنـاش التـحـمـلات المصادق عـلـيـه بتاريـــخ : 10أكتوبر 2014

* بناء على محضر إجتماع اللجنة التقنية لإختيار المواقع المجتمعة بتاريخ :05 / 02 / 2014

* بناء على محضر فتح الاظرفة لطلب العروض بتاريخ: 14 يناير 2014 .

قــــررمــايــلـــي

الفصل الأول : يرخص لشركة  FOR MEDIA S A R  L – الكائن مقرها 90 تجزئة ايبنال الطابق 03 حي المعارف الدر البيضاء ، بالاحتلال المؤقت للملك العمومي البلدي لأجل إقامـة لـوحـــات إشهــاريـــة وفـقــا للــجـدول الآتــي :

الرقم الترتيبي

للوحات

 

الموقـــع

( شارع أو ساحة )

المقياس أوالحجم المواصفات

( ثابتةأومتحركة ثنائية الرؤى )

 

الملاحظات

1  

المدارة المتواجدة قرب قصر البلدية

 

3 م في 4 م

 

ثابثة وثنائية الرؤية

 
 

2

شارع الحسن الثاني قبالة قيسارية السلام

(حديقة سيدي الحفيان)

 

3 م في 4 م

 

ثابثة وثنائية الرؤية

 

 

الفصل الثاني : يرخص بالإستغلال المؤقت للملك الجماعي لمدة  خمسة (5) سنوات تبتدئ من تاريخ المصادقة على قرار الإستغلال المؤقت من طرف سلطات الوصاية و تبقى المدة قابلة للتجديد بكيفية صريحة و بقرار جديد يخضع للمصادقة ، وتعتبر هذه الرخصة شخصية ، مؤقتة ، ويمكن إلغاؤها كلما دعت ضرورة المنفعة العامة إلى ذلك ولا يسمح لصاحبها بتفويتها للغير بأي صفة من الصفات .

الفصل الثالث :   الإتـــــاوة

تحدد إتاوة الاستغلال السنوية عن كل لوحة إشهارية باحتساب نسبة مائوية تقدر ب(خمسة عشر  ) 15% من رقم المعاملات الذي حققه المستفيد من مدا خيل اللوحة الاشهارية المقامة فوق الملك العمومي للجماعة دون احتساب الضرائب المستحقة عليه . و تؤدى الإتاوة السنوية المحددة كحد ادني مبلغه : 186.400.00 درهم  عن مجموع اللوحات الاشهارية ، كيفما كان رقم المعاملات المحقق من طرفه ، لشسيع الجماعة على شكل أربع دفعات عند متم شهور “مارس ويونيو وشتنبر و دجنبر(46.600.00 ) درهم “: (أي 25 % من الحد الأدنى المحدد ) في آخر كل ثلاثة أشهر ، و لا يمكن أن يتعدى اجل الأداء 15 يوما الموالية لتاريخ استحقاقها كما هو مبين في الجدول التالي:

 

إسم المتنافس الفائز  

مبالــــــغ عقــــــــود الإلتــــــــــزام

 

اللوحة

رقم 1

 

اللوحة

رقم 2

 

اللوحة

رقم 3

 

اللوحة

رقم 4

 

اللوحة

رقم 5

 

اللوحة

رقم 6

 

اللوحة

رقم 7

 

اللوحة

رقم 8

FOR MEDIA 14.000.00  

14.000.00

 

 

المجموع السنوي درهم   280.000.00

 

و عند انتهاء شهر مارس الموالي لنهاية السنة المالية ، يجب على المستفيد تسوية بقية الحساب   إذا كان مبلغ الدفعات المؤدى اقل من المبلغ المقدر على أساس رقم المعاملات السنوي المحقق .

ـ    يجب مراجعة الإتاوة المذكورة سنويا بزيادة 4°/° في مبلغ الحد الأدنى المشار اليه أعلاه .

ـ    يتعين تطبيق قرار الاحتلال المؤقت خلال مدة لا تتعدى شهرا واحدا بعد المصادقة عليه .

ـ  و تحتسب الإتاوة المستحقة عن مجموع اللوحات المرخصة و المشار إليها في الفصل الأول ابتداء من الشهر   الموالي  لتاريخ المصادقة على قرار الاستغلال المؤقت .

الفصل الرابع :  أداء مصاريف الكهرباء .                                                                                                                                                                                تلتزم الجماعة بالترخيص للمستفيد بربط اللوحات الإشهارية بشبكة الإنارة العمومية ، على أن يتحمل المستفيد

مصاريف الإستهلاك. وهذا الربط يجب أن يتم عن طريق المصالح المكلفة بالكهرباء، وذلك بوضع عداد في إحدى اللوحات الإشهارية من كل حجم مرخص به .وتبعث الجماعة كشف إستهلاك مجموع اللوحات الإشهارية من كل حجم ، و الذي ينبغي إحتسابه كما في المثال التالي :                                                                           – إستهلاك لوحة من حجم 12مترمربع x عدد اللوحات المرخص بها من حجم 12 متر مربع = مجموع قيمة إستهلاك الكهرباء للوحات من حجم 12 مترمربع،تضاف إليها الرسوم و الضرائب المستحقة.

الفصل الخامس :  إلغاء الترخيص بالإحتلال المؤقت للملك العمومي .                                                                 في حالة إخلال المستفيد بإلتزاماته بعد إنذاره برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل ، يجوز للجماعة إلغاء الترخيص بالإحتلال المؤقت للملك العام الجماعي،ولا يحق للمستفيد المطالبة بأي تعويض عن الأضرارالتي قد تلحقه . وفي حالة سحب الترخيص و عدم تجديده ، أو انتهاء مدته القانونية ، يجب على المستفيذ إزالة جميع لوحاته الإشهارية،و إرجاع الأماكن في حالتها الأصلية،وتبقى المصاريف في كلتا الحالتين على عاتقه

الفصل السادس : إتــلاف شبكة الطــرق .                                                         يتعهد المستفيد بإصلاح أي إتلاف للملك العمومي ، الناتج عن وضع أو إزالة اللوحات الإشهارية على نفقته  و في حالة عدم القيام بواجبه تطبق عليه أحكام الفصل العاشر .

الفصل السابع   : الإلتزامـــــــات .

يلتزم المستفيد بالمحافظة على الأماكن المستعملة لإقامة اللوحات الإشهارية بصفة منتظمة ودائمة طيلة مدة الإستغلال المؤقت على نفقته، مع عدم المطالبة بأي تعويضات عن هذا العمل للجماعة .

و في حالة عدم قيام المستفيد بالواجب ، تحل الجماعة محله ، على أساس خصم المبالغ التي تم صرفها من الضمانة المنصوص عليها في الفصل الثاني عشر (12) بعده .

يمنع على المستفيد نصب اللوحات الإشهارية إلا بحضور المصالح التقنية للجماعة وممثل  السلطة المحلية

الفصل الثامن  : المواصفـــــات التقنيــــة .

يلتزم المستفيد بإحترام أحجام اللوحات الإشهارية ، العلو ، العرض،المسافة بين الأرض و اللوحة، المسافة الفاصلة بين الطريق العمومي و اللوحة ،ومواصفات اللوحة ( بالزجاج المقوى ثنائية الرؤى،   إلخ ….) كما هو منصوص عليه في دفتر التحملات والتصميم التبياني المرفق به.

 

الفصل التاسع :  إستغلال اللوائح الإشهارية من طرف الجماعة .

يتعهد المستفيد بوضع 10 ./. ( عشرة بالمائة ) من لوحاته رهن إشارة الجماعة مجانا ، للإستعمال الإداري ،كنشر تصاميم الأحياء ، أخبار الجماعة أو كل مايخدم الصالح العام .

كما يتعهد المستفيد بوضع جميع اللوحات الإشهارية رهن إشارة الجماعة بالمجان، خلال الأعياد الوطنية  و الدينية و المهرجانات المقامة بتراب الجماعة لمدة زمنية لا تتعدى عشرون(20) يوما.

يجب على الجماعة عند رغبتها في إستغلال اللوحات الإشهارية إخبار المستفيد قبل ذلك بثلاثين(30) يوما .

الفصل العاشر :يتعهد المستفيد على نفقته بإرجاع الملك العمومي إلى حالته الأصلية عند انتهاء اجل الرخصة أو سحبها أو إلغائها دون المطالبة بأي تعويض.

الفصل الحادي عشر : إذا أبطلت الرخصة للمصلحة العمومية ، فلا يدفع واجب الاستغلال إلا على اليوم المعين لإبطال الرخصة، ويرجع لها إذا اقتضى الحال  ما زاد عن ذلك.

الفصل الثاني عشر: لا تعفي هذه الرخصة المستفيد من الحصول على الرخص والتصاريح الضرورية لانجاز الأشغال واستغلال المنشات وبصفة عامة الخضوع للقوانين وا لأنظمة الجاري بها العمل

الفصل الثالث عشر: الضرائب و الرســــوم.

يتعهد المستفيد بأداء جميع المصاريف ومختلف الرسوم و الضرائب و النفقات و الواجبات المترتبة عن هذا الإستغلال ، طبقا لمقتضيات النصوص القانونية الجاري بها العمل في هذا المجال

الفصل الثالث عشر : المنازعـــــــــات .

في حالة حدوث نزاع بين الطرفين ، يتم طلب اللجوء إلى تحكيم السلطة المحلية ، و إذا تعذر الوصول إلى حل حبي ، يتم اللجوء إلى المحاكم المختصة بتراب الجماعة .

الفصل الرابع عشر : يسند تنفيذ هذا القرار إلى المصالح المختصة  .

أطلع عليه وصودق بتاريخ:                                         حرر بأبي الجعد بتاريخ :

رئيس  جماعــة  أبي الجعد

حر ر بأبي الجعد بتاريخ : 12/05/2021

رئيس مجلس جماعة أبي الجعد

خليفة مجيدي

 

-55-

جدول التحويل من فصل إلى فصل

**ميزانية التســـــييـــــــــر**

الفصول المانحة

الباقي

بالدرهم

الاعتمادات المرحلة

بالدرهم

الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية نوع المصاريف الفقرة المشروع البرنامج الفصل الباب
100000.00 درهم 150000.00 250000.00 تعويضات عن ا لمسؤولية 26 20 20 20 10

 

 

الفصول المستفيدة

الاعتمادات النهائية

بالدرهم

الاعتمادات المرحلة

بالدرهم

الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية نوع المصاريف الفقرة المشروع البرنامج الفصل الباب
350000.00 درهم 150000.00 200000.00  

مصاريف مختلفة للخدمات الرقمية-مستحقات و رسومالمواصلات اللاسلكية-

90/94 90 30 30 10

 

 

**ميزانية التجهـــــيـز**

الفصول المانحة

الباقي

بالدرهم

الاعتمادات المرحلة

بالدرهم

الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية نوع المصاريف الفقرة المشروع البرنامج الفصل الباب
00.00 553916.24 553916.24 الإقتناءات                    -العتاد التقني- 10/13 20 30 30 20

 

 

الفصول المستفيدة

الاعتمادات النهائية

بالدرهم

الاعتمادات المرحلة

بالدرهم

الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية نوع المصاريف الفقرة المشروع البرنامج الفصل الباب
150000.00 150000.00 0.00  

تجهيزمنشآت الثقافة و الفنون الجميلة   -عتاد وأثات المكتب وقاعات المطالعة-

10/11 10 70 70 20
100000.00 100000.00 0.00 -العتاد المعلوماتي-تجهيز منشآت الثقافة و الفنون الجميلة 10/13 10 70 70 20
50000.00 50000.00 0.00 -العتاد االتعليمي-تجهيز منشآت الثقافة و الفنون الجميلة 10/14 10 70 70 20
150000.00 150000.00 0.00 الاصلاحات و الاشغال الكبرى للصيانة -البنايات- 30/32 10 70 70 20
150176.79 103916.24 46260.55 -وضعالأعمدة والأسلاك-الإنارةمنشآت العمومية 10/11 30 20 20 30

 

 

-56-

                           مقررعدد 188 بتاريخ 05/05/2021

– النقطة المتعلقة بالتداول بشأن تجديد القرار الجماعي عدد 148 بتاريخ 4/8/2015 المتعلق بالترخيص باستغلال الملك العمومي الجماعي لإقامة لوحات إشهارية . 

صادق مجلس جماعة أبي الجعد بإجماع الأصوات المعبر عنها على مقرر النقطة المتعلقة بالتداول بشأن تجديد القرار الجماعي عدد 148 بتاريخ 4/8/2015 المتعلق بالترخيص باستغلال الملك العمومي الجماعي لإقامة لوحات إشهارية . 

حرر بأبي الجعد بتاريخ : 12/5/2021

رئيس مجلس جماعة أبي الجعد

خليفة مجيدي

الاخبار العاجلة