النظام الداخلي

المملكة المغربية

وزارة الداخلية

اقليم خريبكة

جماعة أبي الجعد

 

النظام الداخلي لمجلس

جماعة أبي الجعد

 

الباب الأول : أحكام عامة

الباب الثاني : اجتماعات المجلس و المكتب

  • دورات المجلس
  • الاستدعاءات
  • جدول الأعمال
  • الأسئلة الكتابية الموجهة من قبل أعضاء مجلس الجماعة

الباب الثالث :تسيير المجلس

  • تنظيم حضور الأعضاء في الجلسات
  • رفع الجلسات
  • النصاب القانوني
  • كتابة الجلسات
  • تنظيم مناقشات المجلس
  • كيفية التصويت على المقررات
  • تعيين ممثلي الجماعة لذى هيئات أخرى و إنهاء مهامهم
  • تنظيم حضور العموم بقاعة الجلسات
  • نقل و تسجيل و تصوير جلسات المجلس

الباب الرابع : لجان المجلس

1- اللجان الدائمة

  • /إحداث اللجان الدائمة
  • /اجتماعات و تسيير اللجان الدائمة

2–اللجان المؤقتة

2-1/إحداث اللجان المؤقتة

 

الباب الخامس: هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع

الباب السادس: الآليات التشاركية للحوار و التشاور

الباب السابع: كيفية إعداد و تقديم محاضر الجلسات

  • إعداد و تقديم المحاضر
  • قراءة و توزيع المحاضر
  • نشر ملخص المقررات

الباب الثامن : أحكام ختامية

  • تنظيم استعمال القاعات التابعة للجماعة
  • تعديل النظام الداخلي

البـاب الأول : أحكام عامة

المادة 1

طبقا لمقتضيات المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات ، أعد رئيس مجلس جماعة أبي الجعد بتعاون مع المكتب مشروع النظام الداخلي للمجلس قصـــــد دراسته و التصويت عليه ، و ذلك خلال دورة استثنائية منعقدة بتاريخ 11 أكتوبر 2021.

المادة 2

يحدد هذا النظام شروط و كيفيات سير أشغال المجلس و أجهزته المساعدة طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل ، كما يحدد العلاقة ما بين مختلف أجهزة المجلس .

المادة 3

تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 32 من القانون التنظيمي للجماعات، يعتبر هذا النظام ملزما لكافة أعضاء المجلس و أجهزته و هيئاته.

المادة 4

يسهر رئيس المجلس أو من ينوب عنه على حسن تطبيق مقتضياتهذا النظام، و ذلك بعد التصويت عليه من طرف المجلس.

الباب الثاني : اجتماعات المجلس

1.دورات المجلس

المادة 5

يعقد مجلس الجماعة ، وجوبا ثلاث دورات عادية في السنة خلال أشهر فبراير، ماي و أكتوبر، و يجتمع المجلس في الأسبوع الأول من الشهر المحدد بعقد الدورة العادية.

إذا تعذر لأي سبب من الأسباب عقد دورة من الدورات العادية داخل الأجل المحدد لها قانونا يعقد المجلس دورة استثنائية لدراسة النقط المدرجة في جدول أعمال هذه الدورة العادية حسب أهميتــــها و طابعها الاستعجالي ، في حين يمكن إدراج باقي النقط في أقرب دورة يعقدها المجلس.

المادة 6

يعقد المجلس اجتماعاته بمقر الجماعة، و يمكن للرئيس عند الاقتضاء و بعد استشارة أعضاء المكتب، عقد اجتماعات المجلس في أي مكان داخل تراب الجماعة. تحدد المدة الزمنية لكل جلسة في 8 ساعات ، و تبتدئ على الساعة العاشرة صباحا (10.00) من يوم انعقادها و تختتم وجوبا على الساعة السادسة مساء (18.00)، و يمكن أن تمتد إلى حدود الساعة الثامنة مساءعند الاقتضاء.

و إذا لم يستنفذ المجلس دراسة النقط المدرجة بجدول أعمال الجلسة، تستأنف دراسة النقط المتبقية ضمن جدول أعمال الجلسة الموالية، و إذا كان الأمر يتعلق بجلسة أخيرة للمجلس تستأنف الجلسة في اليوم الموالي.

المادة 7

تكون الجلسات العامة للمجلس عمومية و يجوز للمجلس و ذلك بطلب من الرئيس أو ثلث أعضاء المجلس أن يقرر عقد جلسة غير مفتوحة للعموم بدون مناقشة.

يتم التصويت على المقرر المتعلق بعقد جلسة غير مفتوحة للعموم بالاقتراع العلني و بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها.

و في حالة إقرار جلسة غير مفتوحة للعمـوم، يمكن للرئيس أن يأمر بإخلاء القاعة من العمــــــــوم و من ممثلي وســـائل الإعلام و جميع الأشخاص الذين لا علاقة لهم بالنقطة أو النقط موضوع المناقشة، قبل متابعة أشغال الجلسة.

المادة  8

عندما ينتفي السبب الذي تطلب عقد جلسة غير مفتوحة للعموم، يمكن للمجلس وفق نفس الشكليات بالمادة 7 أعلاه استئناف الجلسة في صيغتها العمومية، و يمكن للمجلس أن يعقد جلساته عن بعد كلما دعت الضرورة لذلك.

  1. الاستدعاءات

المادة  9

توجه الاستدعاءات لحضور دورات المجلس كتابة من طرف رئيس المجلس إلى العنوان المصرح به من طرف العضو لدى مصالح الجماعة بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل ، كما يمكن توجيهها بجميع الوسائل المتاحة التي يمكن بها إثبات هذا الإرسال بما في ذلك البريد الإلكتروني لعضو المجلس الجماعي .

 

المادة 10

توجه الاستدعاءات بصفة فردية إلى كافة أعضاء المجلس مصحوبة بجدول أعمـــال الجلسة أو الجلســـــات التي سيعقدها المجلس و محاضر اللجان و الوثائق ذات الصلة بالنقط المدرجة في جدول الأعمال ، و عند الاقتضاء توزع بقاعة الجلسات قبل مناقشة النقطة المتعلقة بها .

و يحدد بالاستدعاء يوم و ساعة و مكان الاجتماع.

  1. جدول الأعمال

المادة 11

يعد رئيس المجلس جدول الأعمال بتعاون مع أعضاء المكتب، و يقوم بإرساله إلى أعضــــاء المجلس عشرة أيام على الأقل قبل انعقاد الدورة.

يعلق جدول أعمال الجلسات و تاريخها بمقر الجماعة، و يمكن لرئيس المجلس إخبار العموم بجدول الأعمال و بتاريـــخ و توقيت و مكان انعقاد الجلسات العمومية للمجلس، وذلك بواسطة وسائل الإخبار المتاحة.

  1. الأسئلة الكتابية الموجهة من قبل أعضاء مجلس الجماعة

المادة  12

يمكن لأعضاء المجلس، بصفة فردية أو كمجموعة، توجيه أسئلة كتابية لرئيس المجلس حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة التي ينتمون إليها.

يجب أن يتميز السؤال بوحدة الموضوع.

تودع الأسئلة المذكورة موقعة من طرف العضو المعني لدى رئاسة المجلس و ترتب حسب تاريخ التوصل بها و تسجيـــلها.

المادة 13

يجيب رئيس المجلس، أو من ينوب عنه عن الأسئلة المبرمجة في الجلسة المخصصة لذلك.

تعطى الكلمة خلال الجلسة المخصصة للجواب عن الأسئلة الكتابية لصاحب السؤال لتقديم ملخص عن السؤال في مدة لا تتجاوز 2 دقائق.

يتولى الرئيس أو من ينوب عنه الإجابة عن السؤال الكتابي في مدة لا تتجاوز 5 دقائق.

يمكن لصاحب السؤال التعقيب على الجواب في مدة لا تتجاوز 3 دقائق.

يمكن للرئيس أو أحد أعضاء المكتب الرد على التعقيب في مدة لا تتجاوز 3 دقائق.

 

المادة 14

يدون السؤال الكتابي و الجواب المقدم من قبل رئيس المجلس أو نائبه في محضر الجلسة، و ينشر في الموقع الالكتروني للجماعة ، كما يعلق ملخص السؤال الكتابي و ملخص الجواب بمقر الجماعة.

المادة 15

إذا تغيب العضو الذي تقدم بالسؤال الكتابي بصفة فردية أو عاقه عائق جاز أن ينوب عنه أحـــــد أعضــــــــــاء المجلس في عرض هذا السؤال شريطة التوفر على تفويض مكتوب من العضو المتغيب، و إذا لم يتمكن من ذلك يؤجل عرض الســـؤال إلى الدورة الموالية للمجلس الجماعي.

المادة 16

لا يجوز أن يعقب السؤال و الجواب عنه و التعقيب أية مناقشة عامة أو تعليق.

المادة 17

يمكن لرئيس المجلس الجماعي باتفاق مع أعضاء المكتب ضم مجموعة من الأسئلة الكتابية التي تجمع بينها و حدة الموضوع و أن يقدم جوابا موحدا عنها.

المادة 18

يجوز لرئيس المجلس رفض الإجابة عن الأسئلة الخارجة عن صلاحيات المجلس و رئيسه، و يبلغ ذلك إلى المعني بالأمر خلال انعقاد الدورة.

الباب الثالث : تسيـيـر المجلـس

  1. تنظيم حضور الأعضاء في الجلسات

المادة 19

تطبيقا للمادة 67 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، يعتبر حضور أعضاء مجلس الجماعة لدورات المجلس إجباريا.

يوقع أعضاء المجلس بعد دخولهم لقاعة الاجتماع و ليس لمقر الجماعة، على ورقة الحضور قبل افتتاح أشغال الجلسة، ويمكن للأعضاء الذين التحقوا بقاعة الاجتماع بعد بدايته التوقيع على ورقة الحضور و المشاركة في المداولات.

 

المادة 20

يخصص بقاعة الاجتماع مكان لجلوس الرئيس و أعضاء المجلس، و يجلس كل من عامل العمــالة أو الإقليم أو من يمثله و مدير المصالح الجماعية  أو من يمثله بجانب الرئيس .

يمكن لمكتب المجلس أن يحدد مكان جلوس الأعضاء بناءعلى تقسيم داخلي لقاعة الاجتماع إذا كانت القاعة تسمح بهذا التقسيم.

  1. رفــع الجلسات

المادة 21

يمكن على الرئيس أن يرفع الجلسة مؤقتا عندما يطلب ذلك ثلث الأعضاء و بموافقة أغلبية الحاضرينو في هذه الحالة يحدد الرئيس مدة هذا التوقف على ألا تقل عن 15 دقيقة و لا تزيد عن 90 دقيقة.

  1. النصــاب القانــوني

المادة 22

يتداول المجلس في اجتماع عام بكيفية صحيحة طبقا لقواعد النصاب القانوني المقرر في المادة 42 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.

في حالة عدم توفر النصاب القانوني في الموعد المحدد لبداية الاجتماع يؤخر الموعد لمدة 45 دقيقة إلا إذا توفر النصاب قبل مرور هذا الوقت، و بعد ذلك إذا لم يتوفر النصاب ترفع الجلسة و يستدعي الرئيس الأعضاء لعقد جلسة موالية طبقا لمقتضيات المادة 42 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه.

إذا كان عدم توفر النصاب القانوني خلال الجلسة الأولى سيؤثر على تاريخ انعقاد الجلسة أو الجلسات الموالية، يمكن لرئيس المجلس بتعاون مع أعضاء المكتب تغيير تاريخ انعقاد الجلسة أو الجلسات الموالية واخبار أعضاء المجلس بذلك.

  1. كتابـة الجلسات

المادة 23

يساعد كاتب المجلس أو نائبه، الرئيس خاصة في عملية احتساب النصاب القانوني عند افتتاح الجلسات ، و تلاوة جدول الأعمال و ملخص محضر الدورة السابقة، و كذا في تتبع عمليـــــة التصويـــــــــــــت و احتساب نتيجة التصويت على المقررات المتخذة .

المادة 24

في حالة غياب كاتب المجلس و نائبه أو عاقهما عائق أو في حالة رفضهما القيام بمهامهما ، يعين الرئيس أحد الأعضاء الحاضرين ليقوم بذلك .

 

  1. تنظيــم مناقشات المجلــــس

المادة 25

يقدم الرئيس عند بداية كل دورة عادية تقريرا إخباريا للمجلس حول الأعمال التي قام بها.

قبل بداية مناقشة أي نقطة من نقط جدول الأعمال، يدعو الرئيس عند الاقتضاء رؤساء اللجان إلى تقديم ملخص عن التقارير المعدة بشأن النقط المعروضة على أنظار المجلس، يعطي الرئيس الكلمة بعد ذلك إلى الأعضاء الراغبين في التدخل حسب طلباتهم و ترتيب تسجيلهم في لائحة التدخلات.

يجوز فتح لائحة إضافية، عند الاقتضاء لمناقشة نفس النقطة.

لا يجوز لأي عضو أن يتناول الكلمة أكثر من مرتين في نفس الموضوع، غير أنه يمكن الاستماع لنواب الرئيس ورؤساء اللجان المعنيين بالمسألة موضوع المناقشة كلما طلبوا ذلك.

المادة 26

يعرض الرئيس النقط المدرجة في جدول الأعمال للمناقشة حسب ترتيبـــــــها، و يمكن تغييــــر هذا الترتيــــب باقتراح من الرئيس، و بعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين على ذلك.

المادة 27

يمكن لرئيس المجلس أن يحدد المدة الزمنية المخصصة للمتدخلين  في اربعة دقائق، و في هذه الحــالة يتعين عليهم أن لا يتجاوزوا المدة المسموح بها .

إذا تبين أن تدخل العضو لا علاقة له بالموضوع الذي تجري حوله المناقشة، جاز للرئيس وحده تنبيهه إلى ذلك.

إذا عاد المتدخل للخروج عن الموضوع أمكن للرئيــس تذكيره ثانية، و إذا استمر في ذلك يعد مخلا بالنظــــــــام و معرقلا للمداولات و تطبق في حقه مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 48 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.

المادة 28

لكل عضو الحق في التدخل في نطاق نقطة نظام، على ألا يتجاوز ثلاث دقائق.

المادة 29

يجب أن تنصب نقطة نظام على سير المناقشة أو جدول الأعمال أو مسألة أولية أو ذات أسبقية أو التذكير بتطبيق القانون و النظام الداخلي للمجلس.

المادة 30

يذكر الرئيس العضو أو الأعضاء الذين يقاطعون أو يهاجمون زملاءهم أثناء تنــــاولهم الكلمة بموجب مراعاة الانضبــــــاط واحترام القانون.

المادة 31

إذا كان هناك إخلال بالسير العادي للجلسة من قبل عضو أو بعض الأعضاء جاز للرئيس رفع الجلسة مؤقتا.

يحدد الرئيس مدة رفع الجلسة، و يجب أن تستأنف بعد هذه المدة، و لا يمكن أن تؤجل إلى اليوم الموالي.

المادة 32

إن أعضاء المجلس مسؤولون شخصيا عن ما يصدر عنهم من أعمال أو أقوال أو تصرفات تقع تحت طائلة المتابعة القضائية أثناء جلسات الدورات العادة و الاستثنائية و اجتماعات اللجان .

و يشار في محضر الجلسة إلى هذه الأعمال أو الأقوال أو التصرفات.

  1. كيفية التصويت على المقررات

المادة  33

يعتبر التصويت العلني قاعدة لاتخاذ جميع مقررات المجلس.

يعبر عن التصويـــــــت بالموافقة ب ” نعم ” و عن التصويت بالرفض ب “لا ” و في حالة الامتناع بلفظ “ممتنع ” و ذلك بطريقة رفع اليد.

لا يحتسب ضمن المصوتين الأعضاء الممتنعون عن التصويت.

المادة 34

يعاين رئيس المجلس الجماعي نتيجة التصويت بعد قيام الكاتب أو نائبه بعملية احتســـــــاب الأصوات المؤيدة و الرافضة و الممتنعة .

المادة 35

تتخذ المقررات بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها، ما عدا في الحالة التي ينص فيها القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات على أغلبية معينة .

في حالة تعادل الأصوات يرجح الجاني المنتمي إليه الرئيس، و يعد تعادل الأصوات في حالة امتناع الرئيس عن التصويت، رفضا للنقطة المعروضة على التصويت.

المادة 36

لا يصح التراجع عن التصويت بعد إجرائه بكيفية صحيحة.

المادة 37

لا يقبل أي طلب للتدخل أو أخذ الكلمة أثناء إجراء عملية التصويت، إلا إذا كانت المسألة تتعلق بنقطة نظام للتنبيه إلى خلل في هذه العملية.

 

  1. تعيين ممثلي الجماعة لدى هيئات أخرى و إنهاء مهامهم

المادة  38

يتم تعيين منتدبي الجماعة لدى هيئات أخرى عن طريق التصويت العلني و تحدد مهامهم في مقرر المجلس الذي تم بموجبه انتدابهم لتمثيل الجماعة.

المادة 39

يقدم المنتدبون تقارير للمجلس الجماعي حول مهامهم الانتدابية، و يتعين عليهم كل سنة تقديم تقريرين على الأقل.

  1. تنظيم حضور العموم بقاعة الجلسات

المادة  40

تكون الجلسات العامة للمجلس عمومية، مع مراعاة أحكام المادتين 7 و 8 من هذا النظام الداخلي.

يحضر العموم أشغال هذه الجلسات في حدود المقاعد المتوفرة بقاعة الاجتماع و المخصصة له.

المادة 41

يخصص بقاعة الاجتماع مكان خاص بالموظفين ، ممثلي المصالح الخارجية ووسائل الإعلام المعتمدة .

يتعين على العموم الالتزام بالهدوء ، و يمنع الكلام أو التدخل فيما يتداوله المجلس .

المادة 42

لا يمكن لأي أحد من غير أعضاء المجلس وعامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه و ممثلي مصالح الجماعة و المصالح الخارجية ولوج المكان المخصص للمنتخبين دون إذن من رئيس المجلس.

  1. نقل و تسجيل و تصوير جلسات المجلس

المادة 43

يمكن استعمال الوسائل السمعية البصرية لنقل و تسجيل و تصويــــر المداولات العلنية ، و ذلك بطلب من رئيــــــــــس المجلس و بعد موافقة أغلبية أعضائه، و يسمح لوسائل الإعلام المعتمدة بتغطية أشغـــال المجلس في الجلســـــات العلنية و يطلب منهم تقديم تراخيصهم إلى المسؤول عن قاعة الاجتماعات قبل الدخول إلى القاعة ، و يمنع منعا كليا خــــارج ذلك على العموم و أعضاء المجلس و باقي الحضور تصوير أشغال الجلسات بأية وسيلة من الوسائل.

 

الباب الرابع : لجان المجلس

  1. اللجان الدائمة

1.1-إحداث اللجان الدائمة

المادة 44

يحدث المجلس الجماعي لأبي الجعد لجانا دائمة و هي:

  • اللجنة الدائمة المكلفة بالميزانية و الشؤون المالية و البرمجة: عدد أعضائها 5، و تختص ب:

 

  • دراسة الميزانية .
  • دراسة برنامج عمل الجماعة.
  • برامج إنعاش الاقتصاد و التشغيل .
  • برنامج التمويل و المساهمات المالية.
  • الحسابات الخصوصية و الاعتمادات المرصودة .
  • تحويل الاعتمادات من باب إلى باب ، و تغيير برمجة بعض الفصول .
  • تدبير الأملاك الجماعية و ترتيبها و كيفية استغلالها.
  • تحديد سعر الرسوم و الواجبات المقبوضة لفائدة الجماعة .
  • الاقتراضات و الضمانات و الهبات و الوصايا .
  • اتفاقيات الشراكة و التعاون لإنجاز مشاريع تنموية .
  • اتفاقيات الشراكة التي تدرج بها تكاليف و مساهمات مالية للجماعة .
  • المواكبة و المشاركة في جميع العمليات و الأشغال المتعلقة بمالية الجماعة و ميزانيتها (كراء المرافق الجماعية ، تفويتات ، تولية عقود الكراء و التخلي عنها ……..).

 

  • اللجنة الدائمة المكلفة بالمرافق العمومية و التعمير و إعدادالمجال:عدد أعضائها 5و تختص ب:

 

  • إحداث و تدبير المرافق العمومية و التجهيزات العمومية الجماعية أو المساهمة فيها.
  • الأنظمة الخاصة بتدبير المرافق العمومية الجماعية .
  • الأنظمة العامة لضوابط البناء و التعمير و طرق المواصلات.
  • الأنظمة العامة للسير و الجولان و المحافظة على الطرق العمومية.
  • انجاز أو المشاركة في انجاز البرامج المتعلقة بالسكن .
  • ضوابط مخططات التهيئة العمرانية و تصاميم التهيئة و التنمية الترابية .
  • الضوابط المتعلقة بإعداد التراب و التعميرو استغلال الملك العمومي.
  • اتفاقيات الشراكة والتعاون لإنجاز وتدبير المرافق العمومية الجماعية.

 

  • اللجنة الدائمة المكلفة بالتنمية البشرية و التعليم و الشؤون الاجتماعية و الثقافـيةو الرياضية :عدد أعضائها 5، و هي تختص ب:
  • البرامج الخاصة بالأنشطة الثقافية و الرياضية و الاجتماعية و تنمية الحركة الجمعوية .
  • برامج المساعدة و الدعم و الادماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
  • برامج محو الأمية و إدماج المرأة و الطفل .
  • اتفاقيات الشراكة ذات الصبغة الاجتماعية و الثقافية و الرياضية بتنسيق مع لجنة الميزانية و الشؤون المالية و البرمجة عندما تتضمن تكاليف أو التزامات مالية تتحملها الجماعة .
  • تقديم مقترحات و توصيات للمجلس تخص قطاع التعليم قصد رفعها الى الجهات المختصة .
  • التنسيق مع الهيئات المختصة لتدارس سبل دعم قطاع التعليم محليا.

 

  • اللجنة الدائمة المكلفة بالبيئة و حفظ الصحة و الخدمات:عدد أعضائها 5 أعضاء،و تختص ب:
  • المساهمة في الأنشطة المتعلقة بقطاع الصحة بتراب الجماعة .
  • تقديم مقترحات و توصيات للمجلس في ميدان الصحة لدراستها و رفعها للجهات المختصة.
  • التنسيق مع الهيئات المختصة للتدارس حول دعم مجال الصحة محليا.
  • بلورة اتفاقيات تعاون و شراكة بين الجماعة و بين قطاع الصحة على الصعيدين الإقليمــــــــــــي و الجهوي .
  • المشاركة في انجاز البرامج المتعلقة بمجال الخدمات.
  • البرامج المتعلقة بقطاع الخدمات .
  • المشاركة في برامج تنمية مجال الخدمات بتراب الجماعة .
  • اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على نظافة المدينة .
  • دراسة الأنظمة و الضوابط المتعلقة بالمحافظة على النظافة و البيئة .

 

  • اللجنة الدائمة المكلفة بالتراث المحلي و السياحة:عدد أعضائها 5 و تختص ب:

الموروث التاريخي للمدينة و كل ما له ارتباط بالسياحة الروحية.

المادة 45

يتعين على كل عضوة أو عضو بالمجلس أن ينتسب إلى إحدى اللجان الدائمة.

المادة 46

تودع طلبات الأعضاء المتعلقة بالترشيح لعضوية إحدى اللجان الدائمة لدى رئاسة المجلس، و يقوم الرئيس بعرضها على المجلس الجماعي في حينه للتصويت عليها .

في حالة ما إذا كان عدد المترشحين لعضوية اللجان يفوق العدد المنصوص عليه في القانون التنظيمــــي يتم اللجوء إلى التصويت لانتخاب أعضاء اللجنة بالأغلبية النسبية .

المادة 47

لا يحق لأي عضو الانتماء لأكثر من لجنة دائمة واحدة، كما لا يحق لعضو واحد من أعضاء المجلس أن يتولى رئاسة أكثر من لجنة دائمة واحدة.

المادة 48

ينتخب المجلس من بين أعضاءه رئيسا لكل لجنة دائمة و نائبا له.

و تنتهي مهام نائب رئيس اللجنة بمجرد انتهاء انتداب رئيس اللجنة.

المادة 49

تخصص بناء على قرار مكتب المجلس، و دون مناقشة رئاسة اللجنة الدائمة المكلفة بالتراث المحلي و السيــــاحة لعضوة أو لعضو من المعارضة، في حالة عدم وجود عضوة أو عضو من المعارضة، يفتح الترشيح لباقي أعضـــــــــاء المجلس لشغل هذا المنصب باستثناء الرئيس و نوابه.

المادة 50

لا يمكن تغيير تسمية اللجان الدائمة أو تقسيمها إلى عدة لجان، غير أنه يمكن تغيير تسمية هذه اللجان أو تقسيمها إذا وجد مبرر لذلك كدمج لجنتين أو ظهور أمور أو قضايا تتطلب تشكيل لجنة أو لجن أخرى مع التقيد بالضوابط المنصوص عليها بالمادة 25 من القانون التنظيمي المذكور أعلاه .

  1. اجتماعات و تسيير اللجان الدائمة

المادة 51

تجتمع اللجان بمقر الجماعة بطلب من رئيس المجلس أورئيسها، أو من أو ثلث أعضاء اللجنة.

يضع رئيس المجلس رهن إشارة اللجان قاعة الاجتماع وفق الجدول الزمني الخاص باستعمال قاعات الجماعة، هذا الجدول يعده رئيس المجلس بتشاور مع أعضاء المكتب و مدير المصالح الجماعية.

يوجه الاستدعاء من قبل رئيس اللجنة المعنية إلى أعضاء اللجنة 48 ساعة على الأقل قبل موعد الاجتماع، و يشار في الاستدعاء إلى النقط المحددة في جدول الأعمال و في حالة الاستعجال يمكن تقليص هذا الأجل إلى 24 ساعة.

يعلق موعد و مكان انعقاد اجتماعات اللجان و جدول أعمالها بمقر الجماعة 24 ساعة على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع.

لا يمكن لأية لجنة أن تجتمع خلال انعقاد جلسات المجلس .

المادة 52

تعتبر اجتماعات اللجان صحيحة بحضور أكثر من نصف أعضائها، و إذا تعذر توفر هذا النصاب

و جب تأجيل الاجتماع نصف ساعة و في هذه الحالة يعتبر الاجتماع صحيحا كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين،و في حالة أخرى يتم الاجتماع في اليوم الموالي من أيام العمل.

لكل عضو بالمجلس الجماعي الحق في حضور جلسات اللجان و إن لم يكن عضوا بها، و له أن يبدي آراءه بصفة استشارية بعد استئذان رئيس اللجنة ودون أن يكون له الحق في التصويت.

يمكن تأجيل اجتماع اللجنة إذا طلب ذلك أكثر من نصف أعضائها، و يحدد رئيس اللجنة تاريخ الاجتماع الموالي.

المادة 53

تمارس اللجان أعمالها في إطار جلسات غير عمومية.

المادة 54

تدرس اللجان و تبدي رأيها في القضايا المعروضة عليها من الأطراف المعنية في حدود اختصاصــاتها، و في نطاق المسائل المدرجة في جدول أعمالها .

يمكن للجنة أن تقدم توصيات و تبدي رأيها في القضايا المعروضة عليها ، كما يجوز لها أن تقدم ملتمســـــــات للمجلس.

المادة 55

تتخذ اللجان قراراتها و تصادق على التقارير المنبثقة عن أعمالها بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها و يتم التصويت بالاقتراع العلني ، و في حالة تعادل الأصوات يرجح جانب رئيس اللجنة .

المادة 56

يحرر محضر جلسات اللجان من قبل رئيس اللجنة أو نائبه و يساعدهما في ذلك أحد موظفي الجماعة عند الاقتضـــــاء، و يوقع الرئيس أو نائبه على المحضر بعد قراءته علنيا على أعضائها ، و يوضع المحضر المذكور رهن إشارتهم .

المادة 57

تودع تقارير اللجان لدى رئاسة المجلس قبل 12 يوما من تاريخ انعقاد كل دورة عادية .

يسهر رئيس المجلس الجماعي على إرفاق تقارير اللجان بجدول الأعمال الموجه للأعضاء لحضور الدورة .

المادة 58

يعمل رئيس المجلس الجماعي على تمكين اللجان الدائمة من جميع الوسائل المـــــادية الممكنة حتى تقوم بالدور المنوط بها أحسن قيام، و ذلك على قدم المساواة بين جميع اللجان.

  1. اللجان المؤقتة

2.1 إحداث اللجان المؤقتة

المادة 59

يمكن للمجلس الجماعي أن يحدث لجانا مؤقتة لمدة محددة و غرض معين، كلمــــــا دعت الضرورة إلى ذلك، باقتــراح من رئيس المجلس أو بطلب موقع من طرف ثلث الأعضاء المزاولين مهامهم على الأقل.

يحدد المجلس عدد أعضاء هذه اللجان و يعينهم.

يمكن لمجلس الجماعة بطلب من نصف عدد الأعضاء المزاولين مهامهم على الأقل أن يشكل لجنة للتقصي حول مسألة تهم تدبير شؤون الجماعة و يقترح رئيس المجلس أعضاء هذه اللجنة التي تعرض على المجلس قصد المصادقة ، و كذا لتحديد طريقة تسييرها مع مراعاة أحكام المادة 215 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات .

المادة 60

تحدد المهام الموكولة للجان المؤقتة بدقة، و لا يجوز أن يعهد لهذه اللجان بأي اختصاص مخول للجان الدائمة.

تجتمع اللجان المؤقتة وفق الكيفيات المتعلقة باللجان الدائمة.

المادة 61

تنتهي صلاحية اللجان المؤقتة بمجرد استيفاء دراسة المسائل التي أحدثت من أجلها و إيداع تقاريرها .

الباب الخامـس : هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع

المادة 62

يحدث المجلس الجماعي بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني هيئة استشارية تدعى هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع يرأسها رئيس المجلس الجماعي أو من ينوب عنه تختص بدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع .

المادة 63

تتكون هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية وفعاليات من المجتمع المدني يقترحهم رئيس المجلس الجماعي.

المادة 64

يحدد عدد أعضاء الهيئة باعتبار أهمية النسيج الجمعوي و الفاعلين المحليين و بالتشاور معهم.

المادة 65

يؤخذ بعين الاعتبار في تشكيل الهيئة معيار مقاربة النوع الاجتماعي ، حيث يتم تخصيص نسبة للنســــــــاء من مجموع أعضاء الهيئة لضمان المساواة ، و كذا العمل على تمثيل الفئات المستهدفة من أشخاص ذوو احتيـــــــاجات خاصة و أطفـــــال و مسنون .

و لبلوغ هذا الهدف يأخذ بعين الاعتبار في تشكيل الهيئة  المعايير التالية :

  • المكانة و السمعة داخل المجتمع المحلي
  • التجربة في ميدان التنمية البشريــــة
  • الخبرة في مجال النوع الاجتمــاعي
  • التنوع المهـــني
  • الارتبـــاط بالجماعـــة

المادة 66

تجتمع هيئة المساواة و تكافؤ الفرص بمقر الجماعة بدعوة كتابية من رئيسها أو بناء على طلب كتابي من ثلثي أعضائها ، و تعقد الهيئة اجتماعين على الأقل في السنة .

المادة 67

يتولى رئيس الهيئة أو من ينوب عنه تحديد تواريخ اجتماعات الهيئة و جدول أعمالها باتفاق مع أعضائها .

المادة 68

 

يوجه الاستدعاء إلى كل أعضاء الهيئة ثلاثة أيام على الأقل قبل موعد الاجتماع و يشار في الاستدعاء إلى جدول الأعمال.

المادة 69

تعتبر اجتماعات الهيئة صحيحة بحضور نصف أعضائها ، إذا تعذر توفر هذا النصاب ، و جب تأجيل الاجتمـــــاع إلى اليوم الموالي ، و في هذه الحالة ،  يعتبر الاجتماع صحيحا كيفما كان عدد الحاضرين .

المادة 70

تجتمع الهيئة في جلسات غير عمومية .

المادة  71

يجوز لرئيس الهيئة أن يأذن لبعض الأشخاص ذوي الاختصاص لحضور أشغالها إذا كان من شأن ذلك أن يفيد الهيئة في اتخاذ القرار المناسب بخصوص الموضوع المعروض عليها .

المادة 72

يمكن للهيئة تكوين مجموعات عمل تهتم بقضايا معينة في مجال صلاحياته.

المادة 73

تتخذ الهيئة قراراتها و تصادق على التقارير المنبثقة عنها بأغلبية الأصوات المعبر عنها ، و يتم التصويت بالاقتراع العلني.

و في حالة تعادل الأصوات ، يرجح الجانب المنتمي إليه رئيس الهيئة و تدون نتائج التصويت في محضر الاجتماع .

المادة 74

يعين الرئيس مقررا للهيئة و نائبا له ، يتولى تحرير محاضر اجتماعات الهيئة .

المادة 75

يوفر رئيس المجلس الجماعي للهيئة وسائل العمل الضرورية من قاعة الاجتماعات و مكاتب و لوازمها و أطر و كتابة خاصة في حدود الامكانيات الموجودة.

المادة 76

يحرر محضر لجلسات الهيئة عقب كل اجتماع، و يوقعه رئيس الهيئة بعد قراءته علنيا على أعضاءها و يوضع المحضر المذكور رهن إشارتهم.

المادة 77

إن نشاط الهيئة عمل تحضيري داخلي لا يجوز نشره و لا إبلاغه إلى العموم.

المادة 78

تدرس الهيئة القضايا المعروضة عليها في حدود صلاحياتها و في نطاق المسائل المدرجة في جدول أعمــالها، يمكن للهيئة أن تقدم لمكتب المجلس توصيات و ملتمسات.

المادة 79

تبدي الهيئة رأيها، بطلب من المجلس في القضايا و المشاريع المتعلقة بالمساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع الاجتمـاعي،و تقوم بتجميع المعطيات التي لها صلة بهذه الميادين من أجل دراســـــتها و إعداد توصيـــــــات بشأن إدماج مقـــــــاربة النوع الاجتماعي في برامج الجماعة.

المادة 80

تعرض التقارير و التوصيات و الملتمسات من طرف رئيس الهيئة أو نائبه لدى مكتب المجلس الذي يسهر على تبليغها إلى أعضاء المجلس الجماعي.

المادة 81

يقوم رئيس المجلس الجماعي بصفة دورية بإخبار أعضاء الهيئة  بمآل توصياتها و ملتمساتها و اقتراحاتها .

البـاب السادس : الآليات التشاركية للحوار و التشاور

المادة 82

تطبيقا لأحكام المادة 119 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، يحدث مجلس الجماعةآليات تشــــــــــاركية للحوار و التشاور لتمكين المواطنات و المواطنين و الجمعيات من المساهمة فيإعداد برنامج عمـــــــل الجماعــــــــة و تتبعه .

المادة 83

يمكن لرئيس المجلس الجماعي بتعاون مع أعضاء المكتب ، عقد لقاءات عمومية (مرتين في السنة) مع المواطنـــــــــــات و المواطنين و الفاعلين الاقتصاديين و الاجتماعيين و جمعيات المجتمع المدني لدراسة مواضيع عامة تدخل في اختصاصات الجماعة و الاطلاع على آرائهم بشأنها،و كذا لإخبار المواطنات و المواطنين و المعنيين بالبرامج التنموية المنجزة أو الموجودة في طور الانجاز .

ينظم هذا اللقاء بمبادرة من الرئيس أو من الفاعلين المعنيين أو من طرف هيئة تمثل المواطنات و المواطنين.

يمكن لرئيس المجلس الجماعي أن يستدعي رؤساء اللجان المعنية أو نوابهم لحضور هذه الجلسات.

المادة 84

يحدد رئيس المجلس مكان و تاريخ و ساعة انعقاد هذه اللقاءات ، و يوجه الدعوة إلى الأطراف المعنية و يتم تعليق موعد هذا اللقاء بمقر الجماعة 3 أيام على الأقل قبل انعقاده ، يخبر الرئيس عامل العمــــــــــالة أو الإقليم بمكان انعقاد هذا اللقاء و موضوعه .

المادة 85

يمكن لأعضاء المجلس حضور هذه اللقاءات، و يعين رئيس المجلس أحد الأعضاء أو أحد موظفي الجماعة لإعداد تقرير حول أشغال هذا اللقاء و التوصيات الصادرة عنه.

المادة 86

يمكن لرئيس المجلس عرض تقارير اللقاءات و الجلسات المشار إليها في المواد أعلاه ، على مكتب المجلس قصد إدراجها في جدول أعمل الدورة الموالية للمجلس الجماعي للتداول بشأنها.

 

المادة 87

لا يمكن أن تكتسي اللقاءات و الجلسات المشار إليها في المواد أعلاه طابعا سياسيا أو انتخابيا أو تكون بطلب من حزب أو جمعية تابعة لحزب أو نقابة، و يتحمل أعضاء المجلس الجماعي المسؤولية حول أفعالهم المرتكبة أثناء الاجتمــــاعات المذكورة، كما أن هذه اللقاءات مجردة أعمال تحضيرية لا يمكن الطعن في محاضرها .

البـاب السابع : كيفية إعداد و تقديم محاضر الجلسات

  1. إعداد و تقديم المحاضر

المادة 88

يقوم كاتب المجلس أو نائبه بإعداد محضر لكل جلسة يتضمن بأمانة و دقة مجموع أشغال المجلس من عرض و مناقشة و المقرر الذي اتخذه المجلس، و يساعدهما في ذلك أحد موظفي الجماعة عند الاقتضاء.

المادة 89

يمكن لأعضاء المجلس أن يطلعوا على محضر المداولات فور إعداده، و يمكن عند الاقتضاء توجيه طلب مكتوب لرئيس المجلس قصد إجراء تعديلات أو تصحيح ما ورد فيه من حذف أو زيادة أو أخطاء، و في حالة الخلاف يمكن الرجوع إلى التسجيلات الصوتية.

يستعين رئيس المجلس بجميع الوسائل للتأكد من صحة التعديلات المقترحة و يكون رفضها معللا

و يبلغ إلى المعنيين بالأمر.

المادة 90

يسلم رئيس المجلس نسخة من المحاضر لكل عضو بالمجلس بناء على طلب مكتوب داخل أجل 15 يوما الموالية لاختتام الدورة ، و ذلك بصفة مباشرة مع الإشهاد بالتوصل .

2.قراءة و توزيع المحاضر

المادة 91

في بداية كل دورة يتلى ملخص مقررات الدورة السابقة من قبل كاتب المجلس أو نائبه و عند الاقتضــــــــاء من  قبل أحد موظفي الجماعة تلاوة علنية قبل الشروع في دراسة النقط المدرجة بجدول الأعمال.

  1. نشر ملخص المقررات

المادة 92

يعلق ملخص المقررات في ظرف 8 أيام بمقر الجماعة ، و يمكن بالإضافة إلى ذلك نشر هذه المقررات بجميع الوســـــــائل الممكنة بما في ذلك الطريقة الإلكترونية بقصد اطلاع العموم عليها

الباب الثامن : أحكام ختامية

1.تنظيم استعمال القاعات التابعة للجماعة

المادة 93

يضع رئيس المجلس قائمة تتضمن القاعة أو القاعات و التجهيزات التي تتوفر عليها الجماعة و التي يمكن و ضعها رهــــن إشارة لجان المجلس و هيئاته.

المادة 94

يضع رئيس المجلس جدولا زمنيا يعلق بمقر الجماعة يبين فيه تاريخ شغل القاعة أو القاعاتو الهيئة أو الهيئات التي ستشغلها و المدة الزمنية المخصصة لها.

2.تعديل النظام الداخلي

المادة 95

يمكن تعديل مقتضيات هذا النظام بناء على طلب من الرئيس أو بطلب موقع من ثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم بالمجلس.

المادة 96

في حالة إذا ما عرف التطبيق الفعلي للنظام الداخلي ما يخالف المقتضيات القانونية و التنظيمية الجاري بها العمل، يقوم رئيس المجلس بإعداد مشروع تعديل هذا النظام بتعاون مع أعضاء المكتب و يعرضه على المجلس في أقرب دورة له من أجل التداول بشأنه، و المصادقة عليه حتى يكون مطابقا للقوانين الجاري بها العمل.

المادة 97

يعرض مشروع التعديل على المجلس لدراسته و التصويت عليه طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.

 

 حرر بأبي الجعد بتاريخ :

 رئيس مجلس جماعة أبي الجعد

Breaking News