المملكة المغربية
وزارة الداخلية
إقليم خريبكة
جماعة أبي الجعد
- طبقا للمادة 92 من النظام الداخلي لمجلس جماعة أبي الجعد ينهي السيد رئيس مجلس جماعة أبي الجعد إلى علم العموم أن ملخص المقررات الجماعية المتخذة من طرف المجلس بموجب إنعقاده في إطار الدورة العادية لشهر فبراير 2023 هو على الشكل التالي:
النقطة الخامسة
التداول بشأن الباقي إستخلاصه
مقرر عدد 38 بتاريخ 07/02/2023
صادق مجلس جماعة أبي الجعد بإجماع الأصوات المعبر عنها على مقرر النقطة المتعلقة بالتداول بشأن الباقي إستخلاصه وذلك من خلال توجيه أوامر بالمداخيل إلى السيدة القابضة الجماعية من أجل أجرأة عملية الباقي إستخلاصه مع الحفاظ على هذه العملية وإحترام دورية هذا الإجراء .
النقطة الأولى
المصادقة على دفتر التحملات و الشروط الخاص ببيع الناقلات الجماعية التي أصبحت بسبب قدمها غير قابلة للاستعمال
مقرر عدد 39 بتاريخ 07/02/2023
صادق مجلس جماعة أبي الجعد بإجماع الأصوات المعبر عنها على مقرر النقطة المتعلقة بالمصادقة على دفتر التحملات و الشروط الخاص ببيع الناقلات الجماعية التي أصبحت بسبب قدمها غير قابلة للاستعمال الآتي بيانه :
المملكــة المغربيـــة
وزارة الداخليـــة
جهـة بني مــلال – خنيفـرة
إقليــم خريبكـة
جماعـة أبـي الجعـد
مصلحـة الممتلكـات والمرآب الجماعي والأشغال والصيانة
دفتر التحملات والشروط الخاص ببيع
ناقلات في ملك جماعة أبي الجعد
تم الاستغناء عنها
إن رئيس المجلس الجماعي لأبي الجعد
بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.15.185 الصادر فـــي 20 من رمضان 1436هجرية الموافــــق ل 7 يوليوز 2015م بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات ؛
بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.07.195 الصادر في 19 من ذي القعدة 1428هـ المـوافق ل 30 نونبر 2007 م بتنفيذ القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية ، كما وقع تغييره و تتميمه؛
بنـــاء على المرسوم رقم 2.12.349 الصادر فـــي 8 جمادى الأولى 1434هـ الموافـــق ل 20 مارس 2013 م المتعلق بالصفقات العمومية ؛
بناء على المرسوم رقم 2.17.451 الصــــادر فـــي 4 ربيـــع الأول 1439هـ الموافـــق ل 23 نونبر2017م بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات و مؤسسات التعاون بين الجماعات؛
بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.20.91 الصادر في 16 جمادى الأولى 1442 هجرية الموافــق ل 31 دجنبر 2020م بتنفيذ القانون رقم 07.20 بتغيير و تتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحليــــة ؛
بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.07.209 الصادر في 16 من ذي الحجة هجرية الموافق ل 27 دجنبر 2007م بتنفيذ القانون رقم 39.07 المتعلق بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والواجبات والمساهمات والحقوق و الأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحليـــــــــة ؛
بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.00.175 الصادر في 28 محرم 1421 هجرية الموافــق ل 03 ماي 2000م بتنفيذ القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية ؛
بناء على قرار وزير الداخلية رقم 672.18 الصادر في 18 من جمادى الآخر 1439هـ الموافق ل 7 مارس 2018 م بتحديد تأليف لجان طلب العروض المفتوح أو طلب العروض المحدود أو بالانتقاء المسبق ، وكذا لجنة المباراة الخاصة بالجماعات الترابية و مجموعاتها ؛
بناء على القرار الجبائي الجماعي رقم100/2008 بتاريخ 10 مارس 2008 الذي يحدد نسب وأسعار الرسوم والحقوق والوجيبات والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة ميزانية جماعة أبي الجعد ؛
بناء على محضر المعاينة الميدانية التي قامت بها لجنة محلية للمرآب الجماعي وحظيرة سيارات الجماعة لبيع ناقلات في ملك الجماعة تم الاستغناء عنها ؛
بناء على طلب السيد رئيس المجلس الجماعي رقم 1366بتاريخ 06 أكتوبر 2022 الموجه إلى السيد المدير العام للشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك الرامي لبيع ناقلات في ملك الجماعة تم الاستغناء عنها ؛
بناء على موافقة الشركة الوطنية للنقـــل واللوجيستيك رقم 262 بتاريـخ 18 أكتوبر 2022 لبيع ناقلات في ملك الجماعة تم الاستغناء عنها ؛
تبعا لمقرر المجلس الجماعي بابي الجعد المتخذ خلال دورته العادية لشهر فبراير 2023 المنعقدة بتاريخ 07 فبراير 2023 والمتعلق بالدراسة والمصادقة على مشروع دفتر التحملات والشروط الخاصة ببيع ناقلات في ملك جماعة أبي الجعد تم الاستغناء عنها ؛
يقــــرر مـا يـلـي :
- الفصل الأول :
إن دفتر التحملات هذا يهدف إلى تحديد الإجراءات والشروط الخاصة بعملية بيع ناقلات في ملك جماعة أبي الجعد تم الاستغناء عنها، والمحدد نوعها ، عددها وحالتها كما يلي :
حصة فريدة : العربات والاليات
العربات و الآليات
|
||||
الرقم الترتيبي | النوع | العدد | حالتها | الثمن الافتتاحي (الدرهم) |
1 | جرار من نوع فورد 4RM 6640 المسجل تحت رقم J 115603 | 1 | غير صالحة
للاستعمال |
84.500,00
|
2 | ستافيط من نوع VOLKSWAGEN LT 31 10CV مسجلة تحت رقم J 161407 | 1 | غير صالحة
للاستعمال |
|
3 | ستافيط من نوع فوردVGDZZS مسجلة تحت رقم J 134864 | 1 | غير صالحة
للاستعمال |
|
4 | شاحنة من نوع KIA K 35-3600المسجل تحت رقم J 145397 | 1 | غير صالحة
للاستعمال |
|
5 | شاحنة من نوع KIA K 35-3600المسجل تحت رقم J 145398 | 1 | غير صالحة
للاستعمال |
|
6 | شاحنة من نوع RENEAULT 6080J المسجل تحت رقم J 88680 | 1 | غير صالحة
للاستعمال |
|
7 | DUMPER من نوع AGRIA DH 15 AE المسجلة تحت رقم J 140993 (شاحنة قلابة) | 1 | غير صالحة
للاستعمال |
|
8 | DUMPER من نوع AGRIA DH 15 AE المسجلة تحت رقم 140994 J
(شاحنة قلابة ) |
1 | غير صالحة
للاستعمال |
الفصل الثاني :
إن الناقلات المشار إليها أعلاه، سيتم بيعها، في حصة واحدة ، عن طريق إجراء سمسرة عمومية بواسطة المزاد العلني بحضور لجنة تتكون من :
- الآمر بالصرف أو من يمثله رئيسا للجنة
- مدير المصالح أو من ينوب عنه
- رئيس مصلحة الصفقات أو من ينوب عنه
- رئيس المصلحة المعنية بموضوع الصفقة أو من ينوب عنه
- ويمكن للآمر بالصرف دعوة أي شخص آخر خبيرا كان،أو تقنيا، للمشاركة، بصفة استشارية في عملية إجراء السمسرة .
- الفصل الثالث : تاريخ ومكان إجراء المزاد العلني.
إن تاريخ ومكان إجراء المزاد العلني سيعلن عنهما من طرف الجماعة بوسائل الإشهار الجاري بها العمل.
- الفصل الرابع : المشاركة :
- يفتح باب المشاركة في وجه العموم.
- الفصل الخامس : شروط المشاركة :
- يتعين على كل شخص يرغب في المشاركة الإدلاء بالوثائق التالية :
- أصل وصل الضمانة المؤقت أو أداء قيمة الضمانة نقدا بعين المكان أثناء الجلسة، والمحدد في :
10.000,00 درهم .
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها.
- شهادة معاينة مسلمة من طرف المسؤول عن المستودع الجماعي تثبت بان المشارك قد عاين وتعرف على الناقلات المزمع بيعها .
- الفصل السادس : مواعيد الأداء والدفع.
يتعين على المشتري أداء ثمن الشراء فورا وبعين المكان لــدى شسيع مداخيل جماعة أبي الجعد، مع زيادة 10 % كثمن لتغطية مصاريف الإشهار.
يتعين على نائل السمسرة أداء نسبة 12 %من قيمة بيع المنقول لفائدة الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك قبل سحبها من المرآب الجماعي .
يباع المنقول على الحالة التي وجد عليه أثناء المزاد ولا تقبل أية دعوى على طلب التعويض للعيوب التي يمكن أن تلحقه أو لأي سبب آخر.
- الفصل السابع :
يتعين على كل شخص رست عليه عملية المزايدة أن يسحب المشتريات خلال أجل أقصاه خمسة (05) أيام من تاريخ إجراء عملية السمسرة العمومية.
- الفصل الثامن : المنازعات .
في حالة حدوث نزاع بين الجماعة والمستفيد حول أحد فصول دفتر الشروط والتحملات يعرض الأمر على السلطة الإقليمية للبث فيه بطريقة ودية وإذا تعذر ذلك يتم اللجوء إلى المحاكم المختصة .
- الفصل التاسع :
إن حقوق التسجيل والتمبر المتعلقة بهذا الدفتر ومحضر إجراء السمسرة العمومية يتحملها المشتري.
أبو الجعد في :………………………
اطلع وأشر عليه : رئيس المجلس الجماعي لأبي الجعد
السيد عامل إقليم خريبكة
خريبكة في :……………………
قرئ وتم قبوله من طرف المتنافس
الإمضاء
في :…………………بتاريخ :………………..
النقطة الثانية
التداول بشأن إنجاز دراسة لترشيد إستهلاك الطاقة في أنظمة الإنارة العمومية
مقرر عدد 40 بتاريخ 07/02/2023
صادق مجلس جماعة أبي الجعد بإجماع الأصوات المعبر عنها على مقرر النقطة المتعلقة المتعلقة بالتداول بشأن إنجاز دراسة دراسة لترشيد إستهلاك الطاقة في أنظمة الإنارة العمومية .
النقطة الثالثة
المصادقة على إصدار قرارات تنظيمية للحد من ظاهرة إنتشار النفايات الهامدة
مقرر عدد 41 بتاريخ 07/02/2023
صادق مجلس جماعة أبي الجعد بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها على مقرر النقطة المتعلقة بالمصادقة على إصدار القرار التنظيمي التالي للحد من ظاهرة إنتشار النفايات الهامدة :
المملكة المغربية
وزارة الداخلية
إقليم خريبكة
جماعة أبي الجعد
قرار تنظيمي عدد ………. بتاريخ ……………….
يقضي بتحديد أماكن رمي النفايات الهامدة (مختلفات البناء والأشغال – الردم )
إن المجلس الجماعي لأبي الجعد :
- بناء على الظهير الشريف رقم 85 – 15- 01 صادر في 20 من رمضان 1436 ( 7يونيو 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات .
- بناء على المرسوم رقم 157-78- 2 الصادر بتاريخ 11 رجب 1400 موافق ل 26 ماي 1980 يتعلق بتحديد الشروط التي تنفذ بها التدابير الرامية إلى استثباب الأمن وضمان سلامة المرور والصحة العمومية .
- بناء على القانون رقم 28-00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها .
- بناء على القرار الجماعي المستمر عدد 12 بتاريخ 16 أبريل 2008 يتعلق بتنظيم الوقاية الصحية بجماعة ابي الجعد .
- بناء على القرار الجبائي الجماعي عدد 100/2008 بتاريخ 10 مارس 2008 ، المحدد لنسب وأسعار الضرائب والرسوم المستحقة لفائدة ميزانية جماعة أبي الجعد .
- محضر إجتماع اللجنة الدائمة المكلفة بالمرافق العمومية والتعمير وإعداد المجال المنعقد بتاريخ 20 يناير 2023 .
- محضر إجتماع اللجنة الدائمة المكلفة بالبيئة وحفظ الصحة والخدمات المنعقد بتاريخ 23 يناير 2023 .
- بناء على إجتماع اللجنة الدائمة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة المنعقد بتاريخ 25 يناير 2023
- بناء على مداولات المجلس الجماعي لمدينة أبي الجعد المنعقد في إطار دورته العادية لشهر فبراير 2023 بتاريخ 07/02/2023 .
يقرر ما يلي :
الفصل الأول : يحدد مكان رمي النفايات الهامدة ( مخلفات البناء والأشغال – الردم ) بمدينة أبي الجعد بصفة مؤقتة في المطرح العمومي للنفايات الصلبة والمماثلة لها .
- الفصل الثاني : تؤدي رسوم عن رفع نفايات وبقايا المواد الصناعية ومواد البناء المتروكة على الطريق العمومية من طرف الجماعة طبقا لمقتضيات الفصل 35 من القرار الجبائي رقم 100/2008 بتاريخ 10 مارس 2008.
- الفصل الثالث : يعاقب – كل من خالف مقتضيات هذا القرار التنظيمي – بغرامة مالية قدرها 200,00 درهما.
- الفصل الرابع : توضع علامات التشوير التي تدل على المكان المشار إليها اعلاه .
- الفصل الخامس : يعهد بتنفيذ هذا القرار إلى السادة :
السلطات المحلية والأمنية كل في نطاق اختصاصاته .
- مدير المصالح الجماعية .
- رئيس قسم التعمير والبيئة والأشغال والممتلكات .
- رئيس قسم الشؤون المالية والقانونية والإقتصادية والإجتماعية.
حرر بأبي الجعد بتاريخ :
رئيس المجلس الجماعي
خليفة مجيدي
النقطة الرابعة
التداول بشأن برمجة نظام حماية الفيديو الحضري
مقرر عدد 42 بتاريخ 07/02/2023
صادق مجلس جماعة أبي الجعد بإجماع الأصوات المعبر عنها على مقرر النقطة المتعلقة بالتداول بشأن برمجة نظام حماية الفيديو الحضري .
النقطة السادسة
برمجة فائض السنة المالية 2022
مقرر عدد 43 بتاريخ 07/02/2023
صادق مجلس جماعة أبي الجعد بالاغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها على مقرر النقطة المتعلقة ببرمجة فائض السنة المالية 2022 ، وذلك حسب ما هو مبين في الجدول التالي :
عنوان الميزانية Codebudgétaire | ||||||||||||||||
ملاحظـــــــات | الاعتماد المبرمج بالدرهم | نوع المصاريف | الفقرات | Projet/action | البرامج | الفصول | الأبواب | |||||||||
Para. | Prog | Art. | Chap | |||||||||||||
80.397,11 | دراسات عامة | 11 | 10 | 10 | 10 | 30 | ||||||||||
Etudes générales | ||||||||||||||||
80.397,11 | المجمــــــــــــــوع | |||||||||||||||
رئيس المجلس الجماعي لأبي لجعد