ملخص مقررات الدورة الاستثنائية الأولى برسم سنة 2021

18 فبراير 2021

المملكة المغربية

وزارة الداخلية

إقليم خريبكة

جماعة أبي الجعد

تطبيقا للمادة 92 من النظام الداخلي لمجلس جماعة أبي الجعد ينهي السيد رئيس مجلس جماعة أبي الجعد أن ملخصات المقررات المتخذة من طرف المجلس بموجب انعقادع في إطار الدورة الاستثنائية الأولى برسم سنة 2021 هي على الشكل التالي:

مقررعدد 169 بتاريخ 15/01/2021

– النقطة المتعلقة بالتداول بشأن قرار جبائي تعديلي عدد … بتاريخ … ، يعدل بموجبه القرار الجبائي الذي تحدد بموجبه نسب وأسعار الضرائب والرسوم والحقوق والإتاوات والوجيبات المستحقة لفائدة ميزانية جماعة أبي الجعد.

صادق مجلس جماعة أبي الجعد بإجماع الأصوات المعبر عنها على مقرر النقطة المتعلقة بالتداول بشأن قرار جبائي تعديلي عدد … بتاريخ … ، يعدل بموجبه القرار الجبائي الذي تحدد بموجبه نسب وأسعار الضرائب والرسوم والحقوق والإتاوات والوجيبات المستحقة لفائدة ميزانية جماعة أبي الجعد ، ليصبح هذا القرار على الشكل التالي :

المملكة المغربيــة

وزارة الداخليـــــة

اقليم خريبكــــــــة

جماعة أبي الجعد

قرار جبائي تعديلي عدد ………بتاريخ…………………

يعدل بموجبه القرار الجبائي الذي يحدد بموجبه نسب وأسعار

الضرائب والرسوم والحقوق والإتاوات والوجيبات المستحقة لفائدة

ميزانية جماعة أبي الجعد

رئيس جماعة أبي الجعد؛

– بناء على القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 20 رمضان 1436 ( 7 يوليو 2015 ) ولاسيما المادة 94 منه؛

وعلى القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.195 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 ( 30 نوفمبر 2007 )، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 جمادى الأولى 1442 ( 31 ديسمبر 2020 )؛

وعلى القانون رقم 39.07 بسن لأحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.209 بتاريخ 16 ذي الحجة 1428 ( 27 دجنبر 2007 )؛

وعلى المرسوم رقم 2.17.451 الصادر في 4 ربيع الأول 1439 ( 23 نونبر 2017 ) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات؛

وبناء على القرار الجبائي عدد 100/2008 بتاريخ الاثنين 10 مارس 2008، المحدد لنسب وأسعار الضرائب الرسوم والحقوق والواجبات والمساهمات والإتاوات والوجيبات المستحقة لفائدة ميزانية جماعة أبي الجعد، كما تم تغييره وتتميمه بالقرار عدد ……بتاريخ ……………؛

-2-

وبناء على مقرر مجلس الجماعة عدد 169 المتخذ بناء على مداولات المجلس الجماعي المجتمع في إطار دورته الاستثنائية الأولى برسم سنة 2021، المنعقدة بتاريخ 15/01/2021؛

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يراجع القرار الجبائي المحدد لنسب وأسعار الضرائب والرسوم والحقوق والإتاوات والوجيبات المستحقة لفائدة ميزانية جماعة أبي الجعد كما يلي :

  1. الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية :
  • تحدد أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية في حدود الأسعار المحددة بالقانون كما يلي :

 

المناطق الأسعار
منطقة العمارات 05 دراهم عن كل متر مربع
منطقة الفيلات 03 دراهم عن كل متر مربع
منطقة السكن الفردي 03 دراهم عن كل متر مربع
المناطق الأخرى  دراهم عن كل متر مربع03

 

– لا يتم اصدار وأداء الرسم الذي يقل عن مائتي درهم (200,00 درهم ).

04- الرسم على عمليات البناء :

  • تحدد أسعار الرسم على عمليات البناء في حدود الأسعار المحددة بالقانون كما يلي :

أولا : العمليات موضوع رخصة البناء أو رخصة تسوية البنايات غير القانونية

 

العمليات الأسعار
إعادة إيواء قاطني دور الصفيح 05 دراهم للمتر المربع المغطى
معالجة الدور الآيلة للسقوط 05 دراهم للمتر المربع المغطى
عمارات السكن الجماعية أو المجموعات العقارية 10 درهم للمتر المربع المغطى
العقارات المعدة لغرض صناعي أو تجاري أو مهني أو إداري 12 درهم للمتر المربع المغطى
المساكن الفردية 20 درهم للمترالمربع المغطى

 

– بالنسبة للعمليات موضوع رخصة البناء أو رخصة تسوية البنايات غير القانونية لا يمكن أن

أن يقل مبلغ الرسم المستحق عن 1000 درهم.

– كل جزء من المتر المربع يعد مترا مربعا كاملا

ثانيا : العمليات موضوع رخصة الإصلاح أو رخصة الهدم

 

                                                           -3-

 

العمليات الأسعار
الهدم 500 درهم عن كل رخصة
الإصلاح 300 درهم عن كل رخصة

 

  • الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى :

 

  • تحدد أسعار الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية وأشكال الايواء السياحي الأخرى عن كل شخص وعن كل ليلة لمختلف أصناف المؤسسات السياحية والأشكال الأخرى للإيواء السياحي في حدود الأسعار المحددة بالقانون كما يلي :

 

الأصناف الأسعار
دور الضيافة ومراكز وقصور المؤتمرات والفنادق الفاخرة 15 درهم
فندق 5 نجوم 10 درهم
فندق 4 نجوم 5 دراهم
فندق 3 نجوم 3 دراهم
فندق نجمتين 2 دراهم
فندق نجمة واحدة 2 دراهم
النوادي الفندقية 10 درهم
الرياضات والمنازل المؤجرة للسياح 10 درهم
قرى العطل 5 دراهم
الإقامات السياحية 3 دراهم
المؤسسات والأشكال الأخرى للإيواء السياحي 2 دراهم

 

  • الرسم على استخراج مواد المقالع :
  • تحدد أسعار الرسم على استخراج مواد المقالع عن كل متر مكعب مستخرج حسي طبيعة هذه المواد في حدود الأسعار المحددةبالقانون كما يلي :

 

 

 

 

 

 

-4-

الأصناف الأسعار
الغاسول 20 درهم عن كل متر مكعب
الرخام المستخدم في التكسية 15 درهم عن كل متر مكعب
الغرانيت المستخدم التكسية 15 درهم عن كل متر مكعب
الرمل المستخدم في الهندسة المدنية والبناء 03 درهم عن كل متر مكعب
الطين المستخدم في الهندسة المدنية والبناء 03 درهم عن كل متر مكعب
الكلس المعد لحجر البناء أو للحصى 03 درهم عن كل متر مكعب
الطين المعد للصناعة الخزفية 03 درهم عن كل متر مكعب

 

المادة الثانية :

تلغى ابتداء من دخول هذا القرار حيز التنفيذ جميع المقتضيات المخالفة الواردة في القرار الجبائي عدد 100/2008 بتاريخ10 مارس 2008 كما تم تغييره وتتميمه.

المادة الثالثة :

يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ التأشير عليه من طرف عامل إقليم خريبكة .

بتاريخ …………………

رئيس مجلس الجماعة

أشر عليه                                                   اطلع عليه من أجل العمل به

خريبكة في ………………..                       ابتداء من ………………..

 

السيد عامل اقليم خريبكة               رئيس مجلس الجماعة

 

مقررعدد 170 بتاريخ 15/01/2021

– النقطة المتعلقة بالموافقة على إغلاق الحساب الخصوصي للمبادرة المحلية للتنمية البشرية.

إن مجلس جماعة أبي الجعد ، المجتمع في إطار الدورة الاستثنائية الأولى برسم سنة 2021    المنعقدة بتاريخ 15/01/2021 ، وطبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 14- 113 المتعلق بالجماعات خاصة المادة  92 منه.

صادق مجلس جماعة أبي الجعد بإجماع الأصوات المعبر عنها على مقرر النقطة المتعلقة بالموافقة على إغلاق الحساب الخصوصي للمبادرة المحلية للتنمية البشرية.

 

مقررعدد 171 بتاريخ 15/01/2021

– النقطة المتعلقة بالتداول بشأن كناش التحملات والشروط الخاص بكراء المحطة الطرقية للمسافرين ، – التعديلي طبقا لحالة الطوارئ الصحية – ، لتمكين مكتريها برسم السنة المالية 2020 من الاستمرار في كراء المرفق لمدة إضافية كتعويض عن فترة التوقف الاضطراري لسنة 202.

 

-5-

صادق مجلس جماعة أبي الجعد بإجماع الأصوات المعبر عنها على مقرر النقطة المتعلقة بالتداول بشأن كناش التحملات والشروط الخاص بكراء المحطة الطرقية للمسافرين ، – التعديلي طبقا لحالة الطوارئ الصحية – ، لتمكين مكتريها برسم السنة المالية 2020 من الاستمرار في كراء المرفق لمدة إضافية كتعويض عن فترة التوقف الاضطراري لسنة 2020 الآتي بيانه :

المملكــــــــة المغربيـــــــــــة

وزارة الداخليــــــــــــــــــــــة

جهـــة بني مــلال – خنيفـــرة

إقليــــــم خريبكــــــــــــــــــة

جماعــــــــة أبـي الجعــــــــد

مصلحــــة الممتلكـــــــــــات

دفتر التحملات والشروط الخاصة بكراء

المحطة الطرقية للمسافرين بمدينة أبي الجعد ،

– التعديلي طبقا لحالة الطوارئ الصحية – عن فترة التوقف الاضطراري لسنة 2020

إن رئيس جماعة أبي الجعد :

  • بناء على الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر بتاريخ 24 جمادى الثانية 1383 (12 نونبر 1963) المتعلق بالنقل بواسطة السيارات عبر الطرق.
  • بناء على الظهير الشريف رقم 1.15.85 صادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015 ) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
  • بناء على المرسوم رقم 2.17.451 صادر في 4 ربيع الأول 1439 (23 نوفمبر 2017) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات.
  • بناء على الظهير الشريف رقم 1.07.195 صادر في 19 من ذي القعدة 1428 هـ ( 30 نونبر 2007 ) بتنفيذ القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.
  • بناء على الظهير الشريف رقم 1.07.209 صادر في 16 من ذي الحجة 1428 هـ ( 27 دجنبر 2007 ) بتنفيذ القانون رقم 07-39 المتعلق بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والواجبات والمساهمات والاتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية.
  • بناء على المرسوم رقم 2.12.349 صادر في 18 جمادى الأولى 1434 هـ ( 20 مارس 2013) يتعلق بالصفقات العمومية.
  • بناء على المرسوم رقم 2.18.933 صادر في 23 من شعبان 1440 (29 أبريل 2019) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية.
  • بناء على قرار السيد وزير الداخلية رقم 18صادر في 18 من جمادى الآخرة 1439 (7 مارس 2018) بتحديد تأليف لجان طلب العروض المفتوح أو طلب العروض المحدود أو بالانتقاء المسبق وكذا لجنة المباراة الخاصة بالجماعات الترابية ومجموعاتها.
  • بناء على قرار وزير النقل والملاحة التجارية رقم 426.00 صادر في 29 من ذي القعدة 1420 (6 مارس 2000) يتعلق باستعمال المحطة الطرقية للمسافرين بأبي الجعد من طرف أرباب النقل العمومي للمسافرين.
  • بناء على المرسوم بقانون رقم 2.20.293 الصادر في 29 رجب 1441 هـ -24 مارس 2020 – بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر ارجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا – كوفيد 19-؛

 

-6-

  • بناء على القرار الجبائي رقم 100/2008 بتاريخ 10 مارس 2008 يحدد نسب وأسعار الرسوم والحقوق والواجبات والمساهمات المستحقة لفائدة ميزانية جماعة أبي الجعد، كما وقع تغييره وتتميمه.
  • وبناء على مداولة المجلس الجماعي لمدينة أبي الجعد المجتمع في في إطار دورة استثنائية أولى برسم سنة 2021 ، منعقدة في قاعة الاجتماعات بجماعة أبي الجعد بتاريخ  15 يناير 2021 ، بشأن  النقطة  المتعلقة بالتداول بشأن كناش التحملات الخاص بكراء المحطة الطرقية للمسافرين عن الفترة المتبقية من السنة ىالمالية 2021 .

الباب الأول : مقتضيات عامة

الفصل الأول:

يهدف هذا الدفتر إلى تحديد الشروط الخاصة التي تتعلق بكراء  المحطة الطرقية للمسافــرين لمدينــة أبي الجعد خلال فترة التوقف الاضطراري  لسنة 2020 المحددة في ثلاثة أشهر تبتدئ من : فاتح يناير 2021 إلى غاية 31 مارس  2021 بنفس شروط  دفتر التحملات والشروط الخاصة بكراء هذا المرفق لسنة 2020 ، وبانتهاء مدة الكراء ، فإنه لا يحق للمكتري أن يستفيد من أي امتياز يخول له الأولوية في الاستغلال مرة أخرى .

أبو الجعد في :……………………..

اطلع وأشر عليه السيد:                                    رئيس جماعــــة أبي الجعــــد

عامـــل إقليـــم خريبكـــــة

خريبكة  في :…………………..

قرئ وتم قبوله من طرف المتنافس :

الإمضاء

مقررعدد 172 بتاريخ 15/01/2021

– النقطة المتعلقة بالتداول بشأن كناش التحملات والشروط الخاص بكراء المحطة الطرقية للمسافرين عن الفترة المتبقية من السنة المالية 2021 .

صادق مجلس جماعة أبي الجعد بإجماع الأصوات المعبر عنها على مقرر النقطة المتعلقة بالتداول بشأن كناش التحملات والشروط الخاص بكراء المحطة الطرقية للمسافرين عن الفترة المتبقية من السنة المالية 2021 الآتي بيانه :

المملكـة المغربـيــة

وزارة الداخليــة

إقليــم خريبـكــة

جماعــة أبي الجعــد

مصلحة الممتلكات

عدد : ……../2021

دفتر التحملات والشروط  الخاص بكراء

المحطة الطرقية للمسافرين بمدينة أبي الجعد

برسم السنة المالية : 2021

إن رئيس جماعة أبي الجعد :

  • بناء على الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر بتاريخ 24 جمادى الثانية 1383 (12 نونبر 1963) المتعلق بالنقل بواسطة السيارات عبر الطرق.

-7-

  • بناء على الظهير الشريف رقم 1.15.85 صادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015 ) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
  • بناء على المرسوم رقم 2.17.451 صادر في 4 ربيع الأول 1439 (23 نوفمبر 2017) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات.
  • بناء على الظهير الشريف رقم 1.07.195 صادر في 19 من ذي القعدة 1428 هـ ( 30 نونبر 2007 ) بتنفيذ القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.
  • بناء على الظهير الشريف رقم 1.07.209 صادر في 16 من ذي الحجة 1428 هـ ( 27 دجنبر 2007 ) بتنفيذ القانون رقم 07-39 المتعلق بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والواجبات والمساهمات والاتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية.
  • بناء على المرسوم رقم 2.12.349 صادر في 18 جمادى الأولى 1434 هـ ( 20 مارس 2013) يتعلق بالصفقات العمومية.
  • بناء على المرسوم رقم 2.18.933 صادر في 23 من شعبان 1440 (29 أبريل 2019) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية.
  • بناء على قرار السيد وزير الداخلية رقم 18صادر في 18 من جمادى الآخرة 1439 (7 مارس 2018) بتحديد تأليف لجان طلب العروض المفتوح أو طلب العروض المحدود أو بالانتقاء المسبق وكذا لجنة المباراة الخاصة بالجماعات الترابية ومجموعاتها.
  • بناء على قرار وزير النقل والملاحة التجارية رقم 426.00 صادر في 29 من ذي القعدة 1420 (6 مارس 2000) يتعلق باستعمال المحطة الطرقية للمسافرين بأبي الجعد من طرف أرباب النقل العمومي للمسافرين.
  • بناء على القرار الجبائي رقم 100/2008 بتاريخ 10 مارس 2008 يحدد نسب وأسعار الرسوم والحقوق والواجبات والمساهمات المستحقة لفائدة ميزانية جماعة أبي الجعد، كما وقع تغييره وتتميمه.
  • وبناء على مداولة المجلس الجماعي لمدينة أبي الجعد المجتمع في في إطار دورة استثنائية أولى برسم سنة 2021 ، منعقدة في قاعة الاجتماعات بجماعة أبي الجعد بتاريخ  15 يناير 2021 ، بشأن  النقطة  المتعلقة بالتداول بشأن كناش التحملات الخاص بكراء المحطة الطرقية للمسافرين عن الفترة المتبقية من السنة ىالمالية 2021 .

الباب الأول : مقتضيات عامة

الفصل الأول:

يهدف هذا الدفتر إلى تحديد الشروط الخاصة التي تتعلق بكراء  المحطة الطرقية للمسافــرين لمدينــة أبي الجعد، وتحدد مدة الكراء في سنة واحدة تبتدئ من : فاتح أبريل 2021 إلى غاية 31 دجنبر 2021، وبانتهاء مدة الكراء، فإنه لا يحق للمكتري أن يستفيد من أي امتياز يخول له الأولوية في الاستغلال مرة أخرى.

الفصل الثاني:

يتم كراء المحطة الطرقية للمسافرين بمدينة أبي الجعد طبقا لمقتضيات هذا الدفتر وعقد كراء هذا المرفق والنصوص المرجعية الواردة أعلاه والتي تعد جزءا لا يتجزء من دفتر الشروط والتحملات وجميع المقتضيات التشريعية والتنظيمية اللاحقة التي قد تصبح سارية المفعول في هذا المجال.

الفصل الثالث :

-8-

يتعلق كراء المحطة الطرقية للمسافرين لمدينة أبي الجعد بتسيير الوحدات والتجهيزات الواردة أدناه :

  1. الأرصفة المخصصة لوقوف حافلات النقل العام للمسافرين داخل المحطة.
  2. محلات الانتظار.
  3. أبواب دخول وخروج الحافلات.
  4. مستودع الأمتعة والطرود.
  5. مكتب إدارة المحطة الطرقية للمسافرين.
  6. المرافق الصحية التابعة للمحطة.

الفصل الرابع:

سيتم نشر إعلان طلب العروض المفتوح لكراء هذا المرفق وتحديد تاريخ وساعة ومكان إجراء عملية فتح الأظرفة طبقا لمقتضيات المادة 20،- المتعلقة بإشهار طلب العروض – من المرسوم رقم 2.12.349 صادر في 18 جمادى الأولى 1434 هـ (20 مارس 2013) يتعلق بالصفقات العمومية.

الفصل الخامس :

يسمح بالمشاركة في طلب عروض الأثمان لكل الأشخاص الذين لا يوجدون في حالة نزاع مع الجماعة بسبب استغلالهم لملك جماعي أو بذمتهم ديون إزاء الجماعات المحلية الأخرى أو الدولة.

يتعين على كل شخص يرغب في المشاركة أن يسحب كناش التحملات والشروط الخاصة من رئيس الإدارة الجبائية المحلية بالجماعة الحضرية لأبي الجعد،ويمكن نقله الكترونيا من بوابة الصفقات العمومية للدولة www.marchéspublics.gov.ma ، وأن يودع ملف المشاركة كاملا  لديها، أو بواسطة البريد المضمون مع الإفادة بالاستلام موجه إلى رئيس الجماعة أو تسليمه مباشرة إلى رئيس لجنة طلب العروض عند بداية الجلسة وقبل فتح الأظرفة، والذي يتضمن غلافا مختوما، يكتب عليه بحروف واضحة، نوعية  الإرسال والمرفق المراد كراؤه، مشتملا على الأظرفة التالية :

  • ظرف يحتوي على ملف إداري ويشتمل على الوثائق التالية :
  • التصريح بالشرف مصادق عليه.
  • الوثيقة أو الوثائق التي تثبت السلطات المخولة إلى الشخص الذي يتصرف باسم المتنافس.
  • طلب الكراء مصادق عليه، يتم فيه الإشارة إلى نوع المرفق المزمع كراؤه ويجب أن يبين هذا الطلب بكيفية مدققة اسم الطالب مع عنوانه الكامل ومحل السكن ورقم الحساب البريدي أو البنكي وكل المعلومات الإضافية.
  • شهادة مسلمة منذ أقل من سنة من طرف القابض في محل فرض الضريبة، تثبت أن المتنافس يوجد في وضعية جبائية قانونية.
  • شهادة مسلمة منذ أقل من سنة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
  • صورة شمسية لبطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها
  • أصل وصل الضمان المؤقت المحدد في مبلغ قدره :000,00 درهم (ستون ألف درهم) أو شهادة الكفالة الشخصية أو التضامنية التي تقوم مقامه.
  • شهادة القيد في السجل التجاري.

إضافة إلى الوثائق السالفة الذكر يتعين على الأشخاص المعنويين الإدلاء بما يلي :

-9-

  • الوثائق التي تبين الصلاحيات المخولة للوكيل بأن يتصرف باسم المتنافس.
  • القانون الأساسي ولائحة أعضاء الإدارة أو المسيرين.
  • ظرف يحتوي على الملف التقني ويضم ما يلي :
  • مذكرة تبين الوسائل البشرية والتقنية التي يتوفر عليها المتنافس.
  • الشواهد الإدارية المسلمة من طرف رؤساء الجماعات التي سبق للمتنافس أن اكترى منها أملاكا جماعية، تبين التزام المتنافس بأداء ما بذمته من ديون.
  • شهادة التأمين عن الأخطار الناجمة عن النشاط المهني للمتنافس.
  • شهادة الخبرة في ميدان النقل.(اجبارية)
  • الملف الإضافي المتضمن للوثيقتين التكميليتين التاليتين :
  • دفتر التحملات والشروط الخاصة موقع عليه بالحروف الأولى في جميع الصفحات، ثم ممضى ومؤشر عليه في الصفحة الأخيرة من طرف المتنافس مع تضمنه لعبارة : قرئ وتم قبوله.
  • نظام الاستشارة موقع عليه بالحروف الأولى في جميع الصفحات، وممضى عليه في الصفحة الأخيرة من طرف المتنافس، مع تضمنه لعبارة : قرئ وتم قبوله.
  • ظرف يحتوي على العرض المالي ويحتوي على ما يلي :
  • رسالة التزام يتم فيها توضيح مبلغ العـرض المالي المقترح للسومةالكرائية السنوية بالحروف و بالأرقام لكراء مرفق المحطة الطرقية للمسافرين بأبي لجعد، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، ويرفق مع العرض المالي شيك مضمون الأداء عن ستة أشهر الأخيرة (من فاتح يوليوز إلى غاية 31 دجنبر 2021)،هذا ويعتبر كل تعهد لا يحتوي على الوثائق المشار إليها أعلاه لاغيا.

الفصل السادس  : لجنة فتح الأظرفة.

  • تتم عملية فتح الاظرفة من طرف لجنة مكونة من السادة :
  • الآمر بالصرف أو من يمثله ، رئيسا للجنة .
  • المدير العام أو مدير المصالح أو من ينوب عنه.
  • رئيس مصلحة الصفقات أو من ينوب عنه.
  • رئيس المصلحة المعنية بموضوع الصفقة أو من ينوب عنه
  • المحاسب العمومي المكلف أو من يمثله.
  • يمكن للآمر بالصرف ، دعوة أي شخص آخر، خبيرا كان أو تقنيا، للمشاركة، بصفة استشارية، في أشغال اللجان المشار إليها أعلاه.

الفصل السابع :

  • بعد انتهاء الأجل القانوني لتلقي العروض تجتمع لجنة فتح الأظرفة في جلسة عمومية لدراسة أظرفة المتنافسين المقدمة لتحديد الشخص الراسي عليه طلب العروض، بناء على الحد الأعلى للعرض المالي المقترح، والذي يجب على أن لا يقل عن معدل مداخيل ثلاثة وثلاثين شهرا لسنوات : 2017 (000,00 درهم) و 2018 (301.000,00 درهم) و 2019 (360.100,00 درهم) والمحدد من طرف صاحب المشروع في مبلغ قدره : 246.276,00 درهم.
  • إذا تقدم متنافسان أو أكثر بعروض متساوية ، يجرى طلب العروض بين هؤلاء المتنافسين دون غيرهم ، وفي حالة تساوي العروض من جديد تجرى القرعة بينهم.

و تبقى الصلاحية الكاملة في إرساء العرض على المتنافس الذي ترى اللجنة أنه تتوفر فيه كل الضمانات اللازمة للكراء.

 

-10-

الفصل الثامن : مواعيد الأداء والدفع :

  • يتعين على المكتري أداء مبلغ كراء الستة اشهر الأخيرة كضمانة لقابض مدينة أبي الجعد نقدا أو بواسطة شيك مضمون الأداء، وتؤدى واجبات الإيجار بالنسبة للمتبقي بصفة منتظمة ودون تأخير قبل نهاية كل شهر، وذلك ابتداء من شهر أبريل 2021، وفي حالة تماطل المكتري عن الأداء، يتم فسخ عقدة الكراء المبرمة بينه وبين جماعة أبي الجعد، مع مصادرة مبلغ الضمانة النهائية لفائدة ميزانية جماعة أبي الجعد.

الفصل التاسع :

يتمتع صاحب المشروع بحق استلام وجيبات الكراء كما ينص عليه عقد الكراء .

الفصل العاشر :

كل تغيير يعتزم المكتري إجراؤه داخل المحطة ، وكذلك وضع اللوحات الإشهارية بداخلها، يجب أن يخضع لموافقة كتابية لرئيس جماعــــة أبي الجعــــد.

الباب الثاني : التزامات صاحب المشروع

 الفصل الحادي عشر :

يلتزم صاحب المشروع بما يلي:

  • وضع التجهيزات والوحدات الواردة في الفصل الثالث من هذا الدفتر رهن إشارة المكتري خلال مدة الكراء.
  • السهر على تنظيف محيط المحطة.

الباب الثالث : التزامات مكتري المحطة الطرقية للمسافرين

الفصل الثاني عشر :

يضع المكتري وجوبا رهن إشارة جميع شركات النقل العمومي للمسافرين التي لها نقطة الانطلاق من المحطة أو العابرة منها، خدمات المحطة الطرقية واستعمالها لربط مقر هذه المحطة بباقي المحطات الأخرى بواسطة الحافلات وخاصة منها الأرصفة المخصصة لوقوف حافلات النقل العام للمسافرين وأماكن لوضع لوحات إشهاراتهم المتعلقة باتجاهات حافلاتهم وتوقيتها وتعريفاتها.

الفصل الثالث عشر:

يتحمل المكتري واجبات التسجيل والتنبر المتعلقة بدفتر الشروط والتحملات طبقا للقوانين والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

الفصل الرابع عشر:

  • يلتزم المكتري بالتأمين عن حوادث الشغل وعن أضرار الحريق وعن المسؤولية المدنية اتجاه الغير طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
  • يلتزم المكتري بتوفير خدمات الضمان الاجتماعي للعمال والمستخدمين التابعين له وبأداء الأقساط الخاصة بذلك وفق القوانين الجاري بها العمل.

الفصل الخامس عشر:

يلتزم المكتري بما يلي:

  • إدارة المحطة طبقا للنظام الداخلي المصادق عليه والقرارات التنظيمية الجاري بها العمل وفق التوجيهات التي يصدرها صاحب المشروع.
  • احترام جميع القوانين والضوابط القانونية التي يخضع لها مجال النقل وحسب توزيع المهام بين السلطات ذات الاختصاص.

 

-11-

  • فتح المحطة لولوج جميع الحافلات وفي جميع الأوقات مع مراعاة مواقيت المغادرة وتحديد المدة الزمنية الفاصلة بين ساعات ولوج الحافلات إلى المحطة وتوقيت المغادرة.
  • توفير ظروف الأمن والاستقرار والطمأنينة للمسافرين والعاملين داخل المحطة وتوفير شروط سلامتهم أثناء مزاولتهم لمهامهم.
  • احترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في ميدان الشرطة الإدارية وتحصيل الحقوق والواجبات وخاصة تلك الواردة في القرار الجبائي البلدي المستمر رقم 100/2008 بتاريخ 10 مارس 2008 يحدد نسب وأسعار الرسوم والحقوق والواجبات والمساهمات والاتاوات المستحقة لفائدة ميزانية جماعة أبي الجعد كما وقع تغييره وتتميمه، وخصوصا الفصل 36 المتعلق بمنتوج المحطة الطرقية للمسافرين، وخصوصا الفقرات التالية : رقم 1 (محل حفظ الأمتعة) رقم 2 (مبيت الحافلات) رقم 3 (الوقوف والعبور ).
  • أداء الضرائب والرسوم المستحقة داخل الآجال القانونية.
  • صيانة منشآت المحطة وتجهيزاتها.
  • تجهيز المرافق الإدارية ولاسيما التابعة لقطاع النقل والأمن الوطني بالمكاتب الضرورية والهاتف بالاشتراك المحلي.
  • اتخاذ إجراءات تنظيمية تتعلق بتصنيف العمال التابعين للمحطة الطرقية للمسافرين بأبي الجعد وكذا لشركات النقل وذلك بارتداء بذل خاصة بكل فئة مع وضع شارات بارزة.

الفصل السادس عشر :

يعمل المكتري على نشر وإعلان القانون الداخلي لكافة المتدخلين في المحطة.

الفصل السابع عشر :

في حالة الإخلال بإحدى الالتزامات المنصوص عليها في هذا الدفتر، يتعرض المكتري لأداء غرامة مالية يومية تساوي 1/1000,00 درهم من القيمة السنوية للكراء لفائدة صاحب المشروع إلى حين الوفاء من جديد بالالتزامات المعنية.

وفي حالة تمادي المستغل في الإخلال بالتزاماته، يحق لصاحب المشروع القيام بإجراءات إسقاط حق الكراء طبقا لمقتضيات الفصل 18 من هذا الدفتر.

وفي حالة العود وانعكاسات ذلك على السير العادي للمحطة طبقا لما هو مضمن في هذا الدفتر، يحق لصاحب المشروع بعد استشارة لجنة التتبع أن يحل محل المستغل لضمان سيرها العادي على نفقة هذا الأخير وأن يتخذ الإجراءات التي يراها مناسبة.

الفصل الثامن عشر :

يسقط حق المستغل تلقائيا في الحالات التالية :

  • انتهاء صلاحية عقد الكراء.
  • الغش والتدليس.
  • الاستمرار المتعمد في خرق مقتضيات دفتر التحملات و شروط عقد الكراء.
  • المساس بالأمن العام للمحطة أو المسافرين إذا كان مصدره المكتري.
  • إهمال وعدم صيانة منشآت وتجهيزات المحطة.
  • تقاعس المكتري عن تنفيذ مقتضيات عقد الكراء داخل الآجال المحددة.

وتطبق حالة سقوط حق الكراء بعد توجيه إنذار بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل إلى المكتري داخل أجل شهر من تاريخ الإخبار، ولا يترتب عليها أي تعويض كيفما كان نوعه، وفي هذه الحالة يتخذ صاحب المشروع جميع التدابير والإجراءات التي يراها مناسبة لضمان حسن سير المرفق.ذ

-12-

وتنتهي صلاحية عقد الكراء في الحالات التالية :

  • انتهاء مدة العقد : وفي هذه الحالة يتخذ صاحب المشروع الإجراءات اللازمة لتجديد العقد مع المكتري أو اختيار مكتري جديد وفق القوانين الجاري بها العمل.
  • الفسخ : يملك صاحب المشروع الحق في فسخ عقد الكراء دون تعويض في الحالات التالية :
    • الإفلاس أو التصفية القضائية.
    • قيام المكتري بتفويت حق الكراء إلى الغير.

ويدخل الفسخ حيز التطبيق بعد مضي شهر من تبليغ المكتري بذلك عن طريق رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل.

الفصل التاسع عشر :

في حالة اغلاق المرفق بسبب حالة الطوارئ الصحية وبقرار اداري، سيتم مراجعة مبالغ مواد الرسوم الضريبية المتعلقة بكراء المرافق العمومية الجماعية خلال مدة الاغلاق، ما عدا ذلك فإن المكتري للمرفق جماعي، ليس له الحق في المطالبة بالتنازل عن الكراء أو بتخفيض من سومته لأي سبب من الأسباب الأخرى، ومهما كانت الظروف والمبررات.

الفصل العشرون:

كل النزاعات المتعلقة بتنفيذ شروط دفتر التحملات إن لم يتم حلها عن طريق التراضي، تعرض أمام المحاكم المختصة .

أبو الجعد في :……………………..

اطلع وأشر عليه السيد: رئيس جماعــــة أبي الجعــــد

عامـــل إقليـــم خريبكـــــة

خريبكة  في :…………………..

قرئ وتم قبوله من طرف المتنافس :

الإمضاء

حرر بأبي الجعد بتاريخ : 22/01/2021

 رئيس جماعــــة أبي الجعــــد

خليفة مجيدي

الاخبار العاجلة