اختيار وتغيير الإسم

 اختيار الاسم العائلي بالنسبة للشخص

 غير الخاضع لنظام الحالة المدنية

اسم الإدارة

– وزارة الداخلية –مكاتب الحالة المدنية  بالجماعات والمقاطعات والملحقات الإدارية.

 

اسم المسطرة

–  اختيار الاسم العائلي بالنسبة للشخص الغير الخاضع لنظام الحالة المدنية.

 

 

السند القانوني للمسطرة

 –  الظهير الشريف رقم 239- 02- 1 الصادر في 25 منرجب 1423 ( الموافق 3 أكتوبر 2002) لتطبيق القانون  رقم 99. 37 المتعلقبالحالة المدنية ( المادة 20).

–  المرسوم رقم 665- 99- 2 الصادر في 2 من شعبان 1423 ( الموافق
9 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 99. 37 المتعلق بالحالة المدنية (المادة 20).
 

–  الدورية الوزارية رقم 82/م.ع.ج.م./ق.ح.م./1 بتاريخ 8 ماي 2003  حول التنظيم الجديد للحالة المدنية.

 

 

الوثائــــق

المطلوبة لإنجاز

المسطرة

  – التصريح كتابة  بالاسم المرغوب فيه ويتضمن الاسم العائلي المختار ؛

– إذا كان الاسم شريفا يجب الإدلاء بشهادة النقيب أو شهادة عدلية تثبت الانتماء .  

 

 

المصلحة المختصة بتسلم الطلب

 – مكتب الحالة المدنية لمحل  ولادة المعني بالأمر.

 

 

 

 

المصالح الإدارية

المكلفة بإنجاز

المسطرة

 – في نهاية كل شهر، يبعث مكتب الحالة المدنية الطلبات إلى قسم الحالة المدنية بوزارة الداخلية قصد عرضها على أنظار اللجنة العليا للحالة المدنية المكونة من :

– مؤرخ المملكة، كرئيس ؛

– قاضي ممثل عن وزير العدل ؛

– ممثل وزارة الداخلية.

  وتعقد هذه اللجنة اجتماعاتها بمقر وزارة الداخلية (قسم الحالة المدنية).

  تكلف هذه اللجنة بالنظر في صلاحية الأسماء المطلوبة وفق مقتضيات المادة 20 من القانون المتعلق بالحالة المدنية التي تحدد معيار الاختيار.

  يعتبر رأي هذه اللجنة نهائيا ويصبح  الإسم المثبت على هذا النحو ملزما للشخص ولأبنائه وأعقابه ولا يمكن تغييره إلا بموجب مرسوم صادر عن الوزير الأول. 

 

 المدة الزمنية لإنجاز

المسطرة

 –  مرتبطة باجتماعات اللجنة العليا  للحالة المدنية.

 

رسوم المسطرة

–  مجانــا.

 

 

 المصلحة المختصة

بتقديم الخدمة

المطلوبة بعد إتمام

المسطرة


– مكتب الحالة المدنية لمحل  ولادة المعني بالأمر.

 


طلب اختيار الاسم الشخصي

اسم الإدارة

– وزارة الداخلية –مكاتب الحالة المدنية  بالجماعات والمقاطعات  والملحقات الإدارية.

 

اسم المسطرة

–  طلب اختيار الاسم الشخصي.

 

 

السند القانوني

للمسطرة

 – الظهير الشريف رقم 239- 02- 1 الصادر في 25 منرجب 1423 ( الموافق 3 أكتوبر 2002) بتطبيق القانون رقم 99. 37 المتعلق بالحالة المدنية ( المادة 21).

– المرسوم رقم 665- 99- 2 الصادر في 2 من شعبان 1423 ( الموافق
9 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 99. 37 المتعلق بالحالة المدنية (المادة 23).

–  الدورية الوزارية رقم 82/م.ع.ج.م./ق.ح.م./1 بتاريخ 8 ماي 2003  حول التنظيم الجديد للحالة المدنية.

 

 

الوثائــــق المطلوبة

لإنجاز المسطرة

 – عند التصريح بالولادة، يختار الاسم الشخصي، ويجب أن يكون هذا الاسم ذا طابع مغربي وألا يكون اسما عائليا أو اسما مركبا من أكثر من اسمين، أو اسم مدينة أو قرية أو قبيلة أو ماسا بالأخلاق أو بالنظام العام. وألا يكون مشفوعا بأية كنية أو صفة مثل ( مولاي أو سيدي أو لالة).

 

 

المصلحة المختصة

بتسلم الطلب

 -مكتب الحالة المدنية لمحل  ولادة المعني بالأمر.

 

 

المصالح الإدارية

المكلفة بإنجاز

المسطرة

 

–  مكتب الحالة المدنية لمحل الولادة.

 

 

المدة الزمنية لإنجاز

المسطرة

 –  هذا الإجراء سيتم مع التصريح بالولادة.

 

 

رسوم المسطرة

– مجانــا.    

 

المصلحة المختصة

بتقديم الخدمة

المطلوبة بعد إتمام

المسطرة

 

–  مكتب الحالة المدنية لمحل ولادة المعني بالأمر.

 

 

طلب تغيير الاسم الشخصي

اسم الإدارة


-وزارة الداخلية –مكاتب الحالة المدنية  بالجماعات والمقاطعات والملحقات الإدارية.

 

اسم المسطرة

–  طلب تغيير الاسمالشخصي.

 

 

السند القانوني للمسطرة

– الظهير الشريف رقم 239- 02- 1 الصادر في 25 منرجب 1423 ( الموافق 3 أكتوبر 2002) بتطبيق القانون  رقم 99. 37 المتعلق بالحالة المدنية (المادة 21).

– المرسوم رقم 665- 99- 2 الصادر في 2 من شعبان 1423 ( الموافق
9 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 99. 37 المتعلق بالحالة المدنية (المادة 24).

–  الدورية الوزارية رقم 82/م.ع.ج.م./ق.ح.م./1 بتاريخ 8 ماي 2003  حول التنظيم الجديد للحالة المدنية.

 

 الوثائــــق المطلوبة

لإنجاز المسطرة

 1 – بالنسبة لتغيير الاسم الشخصي المكتسي طابعا مغربيا يتم هذا التغيير بواسطة حكم قضائي بواسطة المسطرة القضائية ؛

 
2-  إذا كان الاسم الشخصي أجنبيا، يتم التغيير عن طريق مرسوم ويقدم الطلب مباشرة أو عن طريق البريد إلى اللجنة العلياللحالة المدنية بوزارة الداخلية مرفقا برأي السلطة المحلية ونسخة منرسم ولادة المعني بالأمر ونسخة من سجله العدلي. 

 

 المصلحة المختصة

بتسلم الطلب

 

– مكتب الحالة المدنية لمحل إقامة المعني بالأمر.

 

 

المصالح الإدارية

المكلفة بإنجاز

المسطرة

–  يبعث مكتب الحالة المدنية الطلبات إلىالمديرية العامة للجماعات المحلية – مديرية الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون-  قسم الحالة المدنية بوزارة الداخلية قصد عرضها على أنظار اللجنة العليا للحالة المدنية المكونة من :

– مؤرخ المملكة، كرئيس ؛

– قاضي ممثل عن وزير العدل؛

– ممثل وزارة الداخلية .

  وتعقد هذه اللجنة اجتماعاتها بمقر وزارة الداخلية.

  تكلف هذه اللجنة بالنظر في صلاحية الأسماء المطلوبة وفق مقتضيات المادة 20 من القانون المتعلق بالحالة المدنية التي تحدد معيار الإختيار.

  يعتبر رأي هذه اللجنة ملزما، إما بالقبول أو بالرفض.

 . في حالة قبول الطلب، يصدر الوزير الأول مرسوما بالتغيير.

 .  في حالة الرفض، هناك إمكانية مراجعة قرار اللجنة العليا، استنادا على أدلة جديدة.  

   تبعث نسخ مطابقة للأصل من المرسوم الصادر بالتغيير إلى ضابط الحالة المدنية لمحل سكنى المعني بالأمر قصد تسليمه نسخة منها، وتبعث نسخة أخرى إلى ضابط الحالة المدنية لمحل الولادة من أجل تصحيح  رسم ولادته.

 

المدة الزمنية لإنجاز

المسطرة

 

–  مرتبطة بمختلف مراحل إنجاز المسطرة.

 

رسوم المسطرة

– مجانــا.    

 

المصلحة المختصة

بتقديم الخدمة

المطلوبة بعد إتمام المسطرة

 

–  مكتب الحالة المدنية لمحل سكنى المعني بالأمر.

 

 
طلب اختيار الاسم في حالة الرفض من
طرف ضابط الحالة المدنية ( النزاع)


 

اسم الإدارة

– وزارة الداخلية –مكاتب الحالة المدنية  بالجماعات والمقاطعات والملحقات الإدارية.

 

اسم المسطرة

–  طلب اختيار الاسم في حالة الرفض من طرف ضابط الحالة المدنية ( النزاع).

 

 

السند القانوني

للمسطرة

 – الظهير الشريف رقم 239- 02- 1 الصادر في 25 منرجب 1423 ( الموافق 3 أكتوبر 2002) بتطبيق القانون  رقم 99. 37 المتعلق بالحالة المدنية (المادة 21).

– المرسوم رقم 665- 99- 2 الصادر في 2 من شعبان 1423 ( الموافق
9 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 99. 37 المتعلق بالحالة المدنية (المادة 23).

–  الدورية الوزارية رقم 82/م.ع.ج.م./ق.ح.م./1 بتاريخ 8 ماي 2003  حول التنظيم الجديد للحالة المدنية.

 

 الوثائــــق المطلوبة

لإنجاز المسطرة

 – عند التصريح بالولادة، يختار الاسم الشخصي، ويجب أن يكون هذا الاسم ذا طابع مغربي وألا يكون اسما عائليا أو  إسما مركبا من أكثر من اسمين، أو اسم مدينة أو قرية أو قبيلة أو ماسا بالأخلاق أو بالنظام العام. وألا يكون مشفوعا بأية كنية أو صفة مثل ( مولاي أو سيدي أو لالة).

 

 المصلحة المختصة

بتسلم الطلب

 – مكتب الحالة المدنية لولادة  المعني بالأمر.

 

 المصالح الإدارية

المكلفة بإنجاز

المسطرة

 –  في حالة إذا أصر المصرح اختيار الإسم الشخصي ورفض ضابط الحالة المدنية لهذا الإسم، يعرض النزاع على أنظار اللجنة العليا للحالة المدنية التي تبلغ قرارها بالقبول أو الرفض إلى المصرح وضابط الحالة المدنية.

–  ويعتبر قرار هذه اللجنة إلزامي التطبيق بجميع مكاتب الحالة المدنية.

 

المدة الزمنية لإنجاز

المسطرة

 

– غير محددة،  مرتبطة بمراحل إنجاز المسطرة.

 

 

رسوم المسطرة

– مجانــا.    

 

المصلحة المختصة

بتقديم الخدمة

المطلوبة بعد إتمام

المسطرة

 

–  مكتب الحالة المدنية لولادة المعني بالأمر.

  

 


طلب تغــييــر الاسم العائلي

اسم الإدارة


–  وزارة الداخلية–مكاتب الحالة المدنية بالجــماعات والمــقاطعات والملحقات الإدارية.

 

اسم المسطرة

–  طلب تغيير الاسم العائلي.

 

 

السند القانوني

للمسطرة

 – الظهير الشريف رقم 239- 02- 1 الصادر في 25 من رجب 1423 ( الموافق 3 أكتوبر 2002) بتطبيق القانون رقم 99. 37 المتعلق بالحالة المدنية ( المادة 20).

– المرسوم رقم 665- 99- 2 الصادر في 2 من شعبان 1423 ( الموافق 9 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 99. 37 المتعلق بالحالة المدنية (المادة 21).

–  الدورية الوزارية رقم 82/م.ع.ج.م./ق.ح.م./1 بتاريخ 8 ماي 2003  حول التنظيم الجديد للحالة المدنية.

 

 

الوثائــــق المطلوبة

لإنجاز المسطرة

 – طلب خطي للمعني بالأمر؛

– نسخة كاملة من رسم الولادة للمعني بالأمر ؛

–  نسخة  كاملة من رسم الولادة لكل من الأبناء ؛

– نسخة من السجل العدلي أو بطاقة الأوصاف العدلية ؛

– نسخة من السجل العدلي للأبناء الراشدين

– نسخة من عقد ولادة أحد الأقارب من جهةالأب (العم…) يحمل الاسم المطلوب، أو شهادة عدلية  أوإدارية تؤيد مطلبه ؛

 

– بطاقة معلومات معبئة من طرف المعني بالأمر يكتب فيها  الاسم المطلوب والاسم المرفوض بالأحرف العربية  واللاتينية ؛

– شهادة النقيب إذا كان الاسم شريفا.

 

 

 المصلحة المختصة بتسلم الطلب

  مكتب الحالة المدنية لمحل إقامة المعني بالأمر.

 

 

 

 

المصالح الإدارية

المكلفة بإنجاز

المسطرة

–  يبعث مكتب الحالة المدنية الطلبات إلى المديرية العامة للجماعات المحلية – مديرية الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون- قسم الحالة المدنية بوزارة الداخلية قصد عرضها على أنظار اللجنة العليا للحالة المدنية المكونة من:

– مؤرخ المملكة، كرئيس ؛

– قاضي ممثل عن وزير العدل ؛

– ممثل وزارة الداخلية.

  وتعقد هذه اللجنة اجتماعاتها بمقر وزارة الداخلية.

  تكلف هذه اللجنة بالنظر في صلاحية الأسماء المطلوبة وفق مقتضيات المادة 20 من القانون المتعلق بالحالة المدنية التي تحدد معيار الإختيار.

  يعتبر رأي هذه اللجنة ملزما، إما بالقبول أو بالرفض.

 . في  حالة قبول الطلب، يصدر الوزير الأول مرسوما بالتغيير.

 .  في حالة الرفض، هناك إمكانية مراجعة قرار اللجنة العليا، استنادا على أدلة جديدة.  

   تبعث نسخ مطابقة للأصل من المرسوم الصادر بالتغيير إلى ضابط الحالة المدنية لمحل سكنى المعني بالأمر قصد تسليمه نسخة منها، وتبعث نسخة أخرى إلى ضابط الحالة المدنية لمحل الولادة من أجل تصحيح  رسم ولادته.

 

المدة الزمنية لإنجاز المسطرة

 – غير محددة،  مرتبطة بمراحل إنجاز المسطرة.

 

رسوم المسطرة

– مجانــا.    

 

المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد إتمام
المسطرة

 

–  مكتب الحالة المدنية لمحل سكنى المعني بالأمر.

 


طلب إدخال أو إصلاح الأسماء الشخصية


والعائلية بالأحرف اللاتينية


 

اسم الإدارة

–  وزارة الداخلية

– الولايات والعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات

– مكاتب الحالة المدنية بالجماعات والمقاطعات والملحقات الإدارية.

 

اسم المسطرة

–  طلب إدخال أو إصلاح الأسماء الشخصية والعائلية بالأحرف اللاتينية.

 

 

 

السند القانوني

للمسطرة

 – الظهير الشريف رقم 239- 02- 1 الصادر في 25 من رجب 1423 ( الموافق 3 أكتوبر 2002) بتطبيق القانون  رقم 99. 37 المتعلق بالحالة المدنية (المادة 35).

– المرسوم رقم 665- 99- 2 الصادر في 2 من شعبان 1423 ( الموافق
9 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 99. 37 المتعلق بالحالة المدنية (المادة 25).

–  الدورية الوزارية رقم 82/م.ع.ج.م./ق.ح.م./1 بتاريخ 8 ماي 2003  حول التنظيم الجديد للحالة المدنية.

قرار وزير الداخلية رقم1854.03 صادر في 22 من رجب 1424 (19 سبتمبر 2003) بتفويض الإمضاء.

–  قرار وزير الداخلية رقم 753.04 صادر في 29 من صفر1425 (20 أبريل 2004) بتفويض الإمضاء.

 

 

الوثائــــق المطلوبة

لإنجاز المسطرة

 –  طلب الإصلاح أو الإدخالموجه إلى وزيرالداخلية أو الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم أو عامل المقاطعة أو عامل المقاطعات.

نسخة كاملة من رسم ولادة المعني بالأمر

–  نسخة من رسم ولادة  الوالد إذا تعلق الأمر بالاسم العائلي.

 

 

المصلحة المختصة

بتسلم الطلب

–  وزارة الداخلية

–المديرية العامة للجماعات المحلية

– الولايات

–  العمالات  أو الأقاليم أو عمالات  المقاطعات.

 

 المصالح الإدارية

المكلفة بإنجاز

المسطرة

 يوجه الإذن بالإصلاح أو الإدخال في حالة الموافقة
بموجب قرار من وزير الداخلية أو الوالي أو العامل، إلى ضابط الحالة
المدنية لمحل الحالة المدنية ليباشر الإصلاح أو الإدخال، وتوجه نسخة من
هذا القرار إلى المعني بالأمر.

 

 المدة الزمنية لإنجاز

المسطرة

 –  يوم واحد بالنسبة
للعمالات والأقاليم،

–  يومان على أبعد تقدير بالنسبة لمواطنينا بالخارج
ابتداء من تاريخ التوصل بالطلب.

 

 

 رسوم المسطرة

  مجانا.

 

 

 المصلحة المختصة

بتقديم الخدمة

المطلوبة بعد إتمام

المسطرة

 
 

–  وزارة الداخلية أو العمالة أو الإقليم.

الاخبار العاجلة